قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشاريع صناعية بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "4 ( بوصة ) موج هة لتموين مشروع شركة industrie" OUATE " بالمنطقة الصناعية للشعيبة (ولاية تيبازة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "4 (بوصة) موجهة لتموين مشروع مصنع المواد الحمراء المسمى " SOTBAF " ببوغزول ( ولاية المدية ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "4 (بوصة) موجهة لتموين مشروع مصنع المواد الحمراء المسمى " Brituiles Briqueterie " بخميس الخشنة ( ولاية بومرداس ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "4 (بوصة) موجهة لتموين مشروع مصنع الجبس المسمى "الجباس" ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "4 (بوصة) موجه ة لتموين مشروع مص نع الم واد الحمراء المسمى " البركات " بقورصو (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةين شر هذا الق رار في الجري دة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 شكيب خليل 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.