قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بوخالفة ( ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة عين الرمانة ( ولاية البليدة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة سيدي راشد ( ولاية تيبازة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بوغار ( ولاية المدية ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة البيضاء ( ولاية الأغواط) بالغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. "، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجري دة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة .2008 شكيب خليل ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.