قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بعض الولايات بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (ب وص ة) موجه ة لتموين مدي نة دراق ( ولاية المدية ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة عماري ( ولاية تيسمسيلت ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة دشمية ( ولاية البويرة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينتي تفراوت ( ولاية المدية ) وريدان ( ولاية البويرة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة برج الأمير عبد القادر (ولاية تيسمسيلت) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بوعيش (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة جواب (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لدعم مدينة سيدي زهار (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة للتموين الكامل لمدينة عزيز (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة معمورة (ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. "، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة .2008 شكيب خليل وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.