قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء منشآت كهربائية. 30
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : -خط كهربائي ذو توتر جد عال 220 كف يربط مركز العلمة بقطع الخط الكهربائي الحاسي / وادي العثمانية، مخططه يمر بولاية سطيف.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز بسكرة بمحطة ضخ SP2 بالوطاية، مخططه يمر بولاية بسكرة.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط المحطة الكهربائية المسيلة بمحطة ضخ SP3 بالمسيلة، مخططه يمر بولاية المسيلة. -خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مصنع فولاذ الغرب) بذراع الحاجة بلدية المسيلة بقطع الخط الكهربائي المسيلة / برج بوعريريج، مخططه يمر بولاية المسيلة.
- خط كهربائي ذو توتر جد عال 220 كف يربط مصنع التغليف TONIC ببواسماعيل بقطع الخط الكهربائي القليعة / بني مراد، مخططه يمر بولاية تيبازة. -خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سيدي عبد الله شمال بقطع الخط الكهربائي أولاد فايت / بوفاريك، مخططه يمر بولاية الجزائر.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز البراية بقطع الخط الكهربائي زهانة / النهر الصغير، مخططه يمر بولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.