قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة ومشروع مصنع المواد الحمراء بولاية الأغواط بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- مركز تخفيض الضغط مشترك مع قناة قصيرة ذات الضغط العالي 20( بارا)، موجهة لتموين مدينة تاسوست ( ولاية جيجل ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا )، موجهة لتموين مشروع مصنع المواد الحمراء " FACMACO "
(ولاية الأغواط) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة العلمة ( ولاية عنابة ) بالغاز الطبيعي. 10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة حريشة ( ولاية عنابة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة التريعات ( ولاية عنابة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة وادي العنب ( ولاية عنابة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة كرمة ( ولاية عنابة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، موجهة لتموين مدينة عين البيضاء حر يش ( ولاية ميلة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة مشيرة ( ولاية ميلة ) بالغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة .2007 شكيب خليل وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.