مرسوم تنفيذي رقم 06-432 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 60 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز.
الفصل الأول — المبادئ الأساسية
المادة 2
فتح المادةيجب أن يحترم تصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها المبادئ الآتية :
- احترام أحكام القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، في مجال الخدمة العمومية،
- احترام القواعد التقنية وأمن الأشخاص والممتلكات وكذا تلك المتعلقة بحماية البيئة،
- ضمان التوصيل بشبكة منتجي الكهرباء والموزعين والزبائن المؤهلين وأي مستعمل آخر للشبكة، بصفة شفافة و غير تمييزية، وفقا للقانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان أمن شبكة نقل الغاز و موثوقيتها وفعاليتها و كذا تطويرها الأمثل وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في دفتر الشروط هذا، و ذلك بالتنسيق مع المتعاملين الآخرين،
- ممارسة مسير شبكة نقل الغاز مهامه بكامل الحرية بالنسبة للمتعاملين الآخرين مع احترام الأحكام القانونية والقواعد السارية المفعول،
- تطبيق المقاييس التقنية ومقاييس الأمن والمراجع الأخرى التي تطبق على التوصيلات بشبكة نقل الغاز، بصفة شفافة و غير تمييزية،
- ضمان وصول منتجي الكهرباء والموزعين والزبائ ن المؤهلين والوك لاء التجاريين، بصفة شفافة و غير تمييزية لشبكة مسير شبكة نقل الغاز،
- التشاور مع منتجي الكهرباء والموزعين والزبائن المؤهلين، الموصولين بشبكته الخاصة للنقل عند برمجة أشغال الصيانة و الاستثمارات،
- وضع كامل السعة القابلة للاستعمال تحت تصرف مستعملي الشبكة.
الفصل الثاني — حقوق مسير شبكة نقل الغاز
المادة 3
فتح المادةيستفيد مسيّر شبكة نقل الغاز على الخصوص من الحقوق الآتية :
- رفض استعمال شبكته في حالة نقص محقق في السعة و/أو عند عدم استجابة منشآت المستعمل للشروط التقنية للتوصيل المحددة في القواعد التقنية للتحكم في المنظومة الغازية التي يجب استيفاؤها،
- رفض نقل غاز لا يوافق الخاصيات الفيزيائية - الكيميائية المقبولة والتي توضح في عقد الاستعمال،
- الوصول إلى منشآته الموجودة داخل ملك المستعملين و كذلك إلى منشآت هؤلاء الأخيرين،
- تقاضي أجر تحدده لجنة ضبط الكهرباء والغاز، مقابل استعمال شبكته،
- فوترة الخدمات المتعلقة بالدراسات التي يلتمسها أي صاحب طلب.
الفصل الثالث — واجبات مسير شبكة نقل الغاز
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على مسير شبكة نقل الغاز أن يتقيد بالواجبات الآتية :
نوفمبر سنة م
- إعداد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز بالتعاون مع منتجي الكهرباء و الموزعين و الوكلاء التجاريين والزبائن المؤهلين،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية المترتبة عن حتميات موثوقية و فعالية الشبكة بالتعاون مع المتعاملين الآخرين و/أو مستعملي الشبكة،
- اتخاذ كل التدابير التي يفرضها الوضع في حالة المساس باستقرار و/أو أمن الشبكة،
- القيام بتصميم شبكة نقل الغاز و استغلالها وصيانتها بهدف ضمان سعة ملائمة بالنسبة لاحتياجات العبور والاحتياطي،
- تقليص الفقد إلى أدنى حد بشبكة نقل الغاز،
- ضمان نوعية الخدمة والجاهزية الدائمة للشبكة ما عدا لأسباب متعلقة بالصيانة أو الأمن أو في حالة القوة القاهرة،
- تبادل المعلومات الضرورية مع مستعملي ومتعاملي الشبكات" الأفقية"، لضمان استغلال آمن وفعال لشبكة نقل الغاز الواقعة على عاتقه،
- السهر على المحافظة على سرية المعلومات التي له اطلاع عليها أثناء تنفيذ نشاطاته،
- الخضوع للشروط المعدة للتصفية و تسديد مستحقات الطاقة الغازية،
- اتّخاذ جميع التدابير الضرورية المترتبة عن حتميات أمن الشبكة بما في ذلك توقيف التموين،
- ضمان السير الحسن لأجهزة التعداد ومعاينتها دوريا،
- السهر على تنفيذ مخطط وقاية الشبكة،
- القيام بتوجيه الغاز الموضوع تحت تصرفه من طرف مستعمل الشبكة عند نقاط الدخول لشبكة نقل الغاز و ذلك بمتطلبات النوعية التعاقدية.
المادة 5
فتح المادةيبلّغ مسيّر شبكة نقل الغاز إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في شهر سبتمبر من السنة "س" البرنامج الواجب إنجازه لتجهيزات شبكة نقل الغاز بالنسبة لسنة "س + ."1
المادة 6
فتح المادةتبلغ جداول تقدم الأشغال دوريا حسب نموذج و آجال تحدّدها لجنة ضبط الكهرباء والغاز. 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
المادة 7
فتح المادةلا يسمح تبليغ معلومات سرية أو حساسة تجاريا، معرفة بهذه الصفة، إلى الغير من مسير شبكة نقل الغاز إلا بالشروط الآتية :
- عندما لا يمكن الاستغناء عن تبليغ المعلومة لأسباب تقنية أو لأسباب أمنية أو رقابة،
- في حالة رخصة مكتوبة مسبقا ممن تصدر عنه المعلومات السرية أو الحساسة تجاريا.
يتعيّن على متلقي هذه المعلومة أن يضمن سريّتها.
المادة 8
فتح المادةيوفّر مسير شبكة نقل الغاز للجنة ضبط الكهرباء والغاز جميع المعلومات التي تكون ضرورية لها من أجل ممارسة مهامها، لا سيما ما يأتي :
- تقارير تدقيق الحسابات،
- التقارير السنوية التي تحتوي على الميزانية وحساب النتائج و تقرير محافظ الحسابات،
- عقود استعمال الشبكة،
- عقود التوصيلات،
- المعلومات الرقمية المتعلقة بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع مستعملي الشبكة.
المادة 9
فتح المادةتحدّد لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالمشاورة مع مسيّر شبكة نقل الغاز طبيعة المعلومات و كيفيات و شروط تبادلها، لاسيما ما يأتي :
- طبيعة وشكل دعائم المعلومة الموجهة إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- الإجراءات التي يجب أن تتم حسبها التبليغات و الاتصالات،
- الآجال الواجب احترامها و دورية إرسال المعلومات.
المادة 10
فتح المادةيجب على مسير شبكة نقل الغاز أن يوافق على دفتر الشروط الذي تحدد حقوقه و واجباته بواسطة هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية المتعلّقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية المتعلقة باستغلال تجهيزات نقل الغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1430 الموافق 3 مارس سنة 2009، يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات و المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.