قرار مؤرّخ في أّول ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروع بناء منشأة كهربائية بولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم ذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء خط كهربائي جوفي ذي توتر عال 60 كف، يربط مركز الحامة بمركز المحطة الفرعية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالحامة، ويمر مخططه بولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 شكيب خليل وزارة الثّقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.