قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث شهادة التكوين في تقنيات استغلال وسائل الانقاذ والحياة في البحر. 1387
المادة الأولى
فتح المادةينظم المعهد العالى البحرى، في اطار التعليم البحري، تكوينا يرمي الى سد حاجيات التخصص في ميدان الانقاذ والحياة في البحر، وبهذا تحث في اطار التنظيم المتعلق بالشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وبتنظيم التعليم البحرى شهادة التكوين في تقنيات استغلال وسائل الانقاذ والحياة في البحر
المادة 2
فتح المادةينظم التكوين الخاص بالحصول على الشهادة المذكورة في المادة الأولى أعلاه لكل رجال البحرية.
يدوم التكوين أسبوعا
المادة 3
فتح المادةيرفق برنامج التكوين وعدد الساعات المخصصة للدروس وكذلك التمارين التطبيقية بأصل هذا : القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988.
رشيد بن يلس وزارة التعليم العالى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.