قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط الامن الخاصة بالاطفال المسافرين على السيارات. 109
المادة 77
فتح المادة( الفقرة 3 ) منه، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةلا يسمح لكل طفل لم يبلغ عشر ( 10 ) سنوات كاملة الجلوس في المقعد بجانب السائق عندما تسير السيارة على طريق عمومي.
المادة 2
فتح المادةفي حالة عدم توفر السيارة على مقاعد خلفية أو اذا كانت مقاعدها غير صالحة للاستعمال مؤقتا ( سيارة من نوع بريك أو تجارية خاصة ) أو تحمل أطفالا كثيرين بحيث لا يمكن وضعهم في الخلف ) نقل تلاميذ أو عائلة كبيرة خاصة ) أو في حالة استعمال المقاعد الاخرى من طرف أطفال النقل المشترك للاشخاص خاصة ) في هذه الحالات يسمح بالجلوس في المقعد الامامي للسيارة من طرف طفل لا يتعدى عمره عشر (10) سنوات بشرط أن يكون الطفل محميا بصورة جيدة بحزام أمن يستعمل خلال السفر.
المادة 3
فتح المادةتقمع كل المخالفات لتعليمات هذا القرار طبقا لاحكام المادة 29 (7) من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المتعلق بأمن المسافرين على متن السيارات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 رشيد بن يلس 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه وزارة التعمير والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.