قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1408 الموافق 20 اكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات مسك السجل الجزائري لقيد السفن، وتدوين البيانات المطلوبة. 1575
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه | جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 تسمى " المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقارى لولاية عين الدفلى وتدعى في صلب النص " المؤسسة ९९ الذي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، 1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتضبط كيفيات مسك السجل الجزائري لقيد السفن وتدوين البيانات المطلوبة وفقا للاحكام أدناه.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تسجل جميع السفن الجزائرية في سجل قيد السفن الذي تمسكه السلطة الادارية البحرية المختصة في اطار احكام المادة 34 من الامر رقم 76-80 | المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 المذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةتدون في سجل القيد العناصر المتعلقة بهوية | السفن وكذلك جميع التعديلات التي تلحق بالبيانات المدونة في سجل قيد السفينة.
المادة 4
فتح المادةيمسك لتطبيق المادة 2 أعلاه ما يأتي :
1 ) سجل في مستوى الادارة المركزية لدى وزارة النقل للسفن التجارية وسفن خدمة المرافيه التي تساوي سعتها الاجمالية 100 برميل أو تفوقها .
ب ) سجل في مستوى الادارة البحرية المحلية للسفن التجارية وسفن خدمة المرافيء التي تساوي سعتها الاجمالية 100 برميل أو تقل عنها.
ج ) سجل في مستوى الادارة البحرية المحلية لمراكب النزهة.
المادة 5
فتح المادةتتكون السجلات المذكورة اعلاه فيما يخص السفن التجارية وسفن خدمة المرافيء والتي حدد حجمها بحيث يكون طولها ستين ( 60 ) سنتمترا وعرضها أربعين ( 40 ) سنتمترا من مئة ( 100 ) وريقة.
وتتكون من مئة وخمسين ( 150 ) وريقة، وبحجم طوله اثنان وثلاثون ( 32 ) سنتمترا، وعرضه عشرون | ( 20 ) سنتمترا فيما يخص مراكب النزهة.
وقد الحقت نماذج الوريقات بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةترقم سجلات القيد وتوقعها السلطة الادارية البحرية المختصة.
المادة 7
فتح المادةيجب ان تضبط مصالح الشؤون البحرية المعنية هذه السجلات باستمرار.
المادة 8
فتح المادةيبلغ كل تعديل يهم وضعية السفينة القانونية وهيكلها للسلطة الادارية البحرية المعنية ويجب ان تذكر هذه البيانات في السجلات بحبر يتعذر محوه.
المادة 9
فتح المادةتشطب الخانة المطابقة من سجل 31 قيد السفينة، وتنقل البيانات المتعلقة بالسفينة الى الخانة الموالية مع اثبات رقم القيد نفسه في حالة وقوع شطب أو اضافة الى مكتوب .
المادة 10
فتح المادةاذا وقع تغيير لميناء القيد، وجب على مالك السفينة ان يخبر بذلك ادارة ميناء القيد السابقة مع بيان ميناء القيد الجديدة، ويرسل ملف السفينة الى ميناء القيد الجديدة حيث تسجل في سجل القيد وتتلقى رقم تسجيل جديدا.
المادة 11
فتح المادةيجب الاخطار كذلك بحالات تغيير مالك السفينة.
واذا لم يترتب على هذا التغيير حرمان السفينة من الجنسية الجزائرية، فان اسم المالك الجديد يذكر في سجل القيد وفي عقد الجزارة.
المادة 12
فتح المادةاذا حولت السفينة الى بلد اجنبي، وجب ان تشطب من سجل القيد وان يلغى عقد جزارتها.
المادة 13
فتح المادةيجب على مجهز السفينة أو مالكها في حالة مراكب النزهة، وبالنسبة الى السفن التي سبق ان أبحرت تحت علم اجنبي ان يقدم قصد تسجيلها في السجل الجزائري، عقد الملكية والشهادات التي تسلمها السلطات البحرية المختصة الاجنبية والتي تثبت ان هذه السفينة قد شطبت سجل القيد في البلد الذي كانت تحمل علمها.
المادة 14
فتح المادةيجب على السلطة الادارية البحرية المختصة ان تسهر على حسن مسك السجل الجزائري لقيد السفن الذي هو سجل عمومي، وان تضعه في متناول الاشخاص المعنيين.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1408 الموافق 20 اكتوبر سنة 1988.
رشيد بن يلس الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 رقم تسجيل السفن التجارية وسفن خدمة المرافيء مصدر السفن وأرقام التسجيل اسم السفينة .
مصدرها نوعها من. بنيت بتاريخ رقم . اسم بانيها والورشة .
سعتها الاجمالية سعتها الصافية المحرك العلامات المميزة مسجلة شركة التصنيف بتاريخ جزئرت بتاريخ ......... ميناء القيد يملكها مقر المللك أو المجهز سند الملكية خصائص السفن نقل الملكية .في. البلد بيعت بتاريخ ......
برميلا عنوان المشترى برميلا قوته الفعلية رقم. السفينة مجهزة للملاحة رقم تسجيل سفن النزهة مصدر مراكب النزهة خصائص مراكب النزهة نقل الملكية مصدرها اسم السفينة نوعها من بنيت بتاريخ .............. اسم الصانع ورشة مسجلة بتاريخ .... سعتها الاجمالية ................. سعتها الصافية المحرك ميناء القيد يملكها عنوانه سند الملكية الشطب سبب الشطب تاريخ الشطب رقم الشطب بيعت بتاريخ ......... .في. عنوان المشترى برميلا برميلا قوته ..
الرهن البحرى اسم الدائن نوع الدين تاريخ الرهن : رقم الرهن 1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة واربعين (547) رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية 1988 يتضمن الموافقة على منح خمسمائة وسبعة وهران.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.