قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل المسماة " فريتال " 1140
المادة الأولى
فتح المادةتعتمد الشركة المختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل المسماة ९ १ فيريتال " التي يوجد مقرها في مدينة الجزائر كهيئة للترتيب تكلف بالخدمات والقيام بمصلحة المراقبة من اجل تسليم وتثبيت شهادة ملاحة الطائرات المدنية وكذلك شهادات استغلال تركيبات الراديوكهربائية على متن الطائرات.
المادة 2
فتح المادةيبقى الاعتماد المذكور في المادة الاولى اعلاه نافذا بالنسبة للمدة التي تمت من اول يناير سنة 1989 الى غاية اول يونيو سنة 1990. ويمكن ان يمدد ضمنيا هذا الاعتماد كل سنة.
المادة 3
فتح المادةيلغى الاعتماد الممنوح للشركة المغفلة الاسم لمكتب فيريتاس الممنوح لها بموجب القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989.
الهادي خضيري وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 63-412
- مرسوم رقم 84-120
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.