قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707
المادة الأولى
فتح المادةيخضع الطيران الخاص بالنظر ( VFR) أثناء الليل لاحكام هذا القرار زيادة على قواعد الطيران الخاص بالنظر.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتوفر للطيارين غير الحائزين تأهيلا للطيران بواسطة أدوات تأهيل للطيران أثناء الليل للقيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل.
المادة 3
فتح المادةلا يجوز القيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل الا عند الإنطلاق من مطارات معتمدة من لدى الوزير المكلف بالطيران المدني ومنشورة عن طريق الاعلام الطيراني أو عند الاتجاه إليها.
المادة 4
فتح المادةلا تعتمد المطارات لكي تستغل في الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل الا إذا توفر فيها على الاقل ما يأتي :
إشارات ضوئية تبين حدود المدرج بكثافة ومزودة بتموين كهربائي مساعد،
- مصلحة على الارض مكلفة بتبادل رسائل السير الجوي،
- محطة أو مركز للارصاد الجوية تخدم المطار.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الشروط المناخية للقيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل حسب الحالة :
1 - طيران يتم جوار مطار :
- إمكانية رؤية أفقية تساوي 8 كلم أو تفوقها، لا أثر لوجود سحاب يقل ارتفاعه عن 450 مترا فوق الارض.
ب طيران يتم للأسفار :
امكانية رؤية أفقية تساوي 8 كلم أو تفوقها على كامل المسافة
- لا أثر لسحاب يقل ارتفاعه عن الارض عن 1500 متر، ولا لاضطرابات جوية أو رعود أو ضباب خفيف متوقعة بين المطارات المنطلق منها والمطارات المتجه إليها أو المطارات المنحرف اليها.
المادة 6
فتح المادةيجب الا يقل الارتفاع الادنى في الطيران التجولي عن 650 مترا تحت أو على عائق يقع على بعد 8 كلم من كلا جانبي الممر الاسمي المقرر في مخطط الطيران ما عدا في المسالك وخطوط السير المنشورة التي تسمح بمخالفة هذه القاعدة. غير أن هذه القيمة يمكن تخفيضها إلى 450 مترا في | بعض الحالات.
المادة 7
فتح المادةيتم الطيران الأفقي الخاص بالنظر أثناء الليل على ارتفاع 900 متر فوق مستوى المتوسط في البحر أو على ارتفاع 650 مترا فوق الارض إذا كانت هذه القيمة أعلى حسب أحد مستويات الطيران المناسب للطريق المسلوك والمذكور في جدول مستويات التجوال كما هو منشور في وثائق الاعلام الطيراني.
المادة 8
فتح المادةيجب ألا يتم الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل داخل الممرات الجوية إلا برخصة خاصة، ويجب ان تسلك فيه المسالك وخطوط السير المنشورة، مفصولة عن ممرات الطيران حسب نظام الطيران بالادوات داخل أي مجال مراقب آخر.
المادة 9
فتح المادةيجب ان تتوفر للطائرة تجهيزات القيادة وأدواتها المطابقة للقائمة المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةإيداع مخطط الطيران إجباري لتسهيل خدمة الاعلام الطيراني وخدمة الانذار وعملية البحث والانقاذ المحتملة.
ويجب أن يودع مخطط الطيران :
- قبل 30 دقيقة من الساعة المقرر الانطلاق فيها بالنسبة إلى كل جزء طيران خاص بالنظر اثناء الليل،
- قبل 30 دقيقة من وقت غروب الشمس عن مطار الوصول بالنسبة إلى أي مخطط طيران أرسل أثناء الطيران.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة
المادة 11
فتح المادةالاتصال باللاسلكي إجباري في جوار مطارات الانطلاق والوصول. ويمكن أن يطالب به لعبور بعض المجالات الجوية.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يطالب برصد تردد لاسلكي للمسافة كلها أو جزء منها، بين مطارات الانطلاق ومطارات الوصول والاجراءات الواجب اتخاذها في حالة ضياع أو تعذر الاتصال جو / أرض بمطار الوصول منشورة عن طريق الاعلام الطيراني.
المادة 13
فتح المادةتنشر الاجراءات المحددة لكل مطار وكذلك الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 وسائل للتأكد من حسن سير أدوات الطيران المطالب بها، أنوار الموقع ضوء مضاد للتصادم، ضوء أو ضوءان للهبوط على الارض
- جهاز إنارة قابل للضبط بسهولة قراءة الادوات والمماسات المطالب بها. وينبغي الا تتسبب هذه الاجهزة في أي عائق ( شعاع مضيىء مباشر أو انعكاسات ضوئية معرقلة ) ،
- مجموعة صهائر للتبديل ومصدر ضوئي محمول في مسالك الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل عن طريق الاعلام | متناول اليد.
الطيراني.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ثانيا : تجهيزات لاسلكي الاتصال :
جهاز إرسال واستقبال (VHF).
جهاز إرسال واستقبال عالي التردد (HF) للطيران حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 | فوق المناطق المقفرة و / أو فوق الماء.
مارس سنة 1989 عن وزير النقل الامين العام الصغير عبد العزيز الملحق قائمة التجهيزات المطالب بها في الطيران الخاص بالنظر ( V.F.R ) اثناء الليل أولا : ادوات الطيران وتجهيزاته :
- مرياح مجهز بمضاد الصقيع
- مرفاعان مضغاطيان
- دليل للسرعة عمودي دقيق ( محاث )،
- مقياس للزمن
- مقياس الحرارة الجو الخارجي، بيكار ممغنط
- بيكار مدواري ( محافظ الاتجاه )،
- أداة تبين الاستحثاث الموازي المحور التموج ( كويرة ).
- دليل مدواري للتمايل والتموج ) أفق اصطناعي ) ثالثا : تجهيزات لاسلكي الملاحة :
جهاز استقبال (VOR) مستقل
- راديو بيكار آلي رابعا : تجهيزات متنوعة :
كما يطالب عند الاقتضاء بما يلي :
تجهيزات الطيران فوق الماء، تجهيزات الطيران فوق المناطق المقفرة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 63-412
- قانون رقم 64-166
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 84-120
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.