مرسوم تنفيذي رقم 89-21 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المتضمن تنظيم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحري في الخارج وعملها على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. 261
المادة الأولى
فتح المادةتنطبق الاحكام الواردة في المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه، على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المنشأة بالمرسوم رقم 87-155 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
ولهذه الصفة، تؤول الى ممثلية المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في الخارج مهمة التمثيل في الخارج في مجال نقل المسافرين والسيارات والبضائع المصحوبة، لاسيما الامتعة والبريد والطرود البريدية وحمولة سفينة المسافرين، وكذلك اصدار تذاكر النقل وبيعها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ ، قصد تطبيق أحكام المادة الاولى السابقة، ممثلية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تسمى " المندوبية التجارية " في أوربا، يكون مقرها في مدينة مرسيليا ( فرنسا ) .
المادة 3
فتح المادةتتولى المندوبية التجارية في المجال الذي يعود اليها ما يأتي :
التكفل بأعمال الترويج والبيع مساعدة الزبن حجز التذاكر، بيع تذاكر النقل بواسطة وكالة المؤسسة أو بواسطة وكالات معتمدة دراسة السوق انطلاقا من تطوير حركة النقل تنسيق عمليات التوقف بالاتصال مع المتعاملين مع المؤسسة، تمثيل المؤسسة لدى السلطات المعنية حماية . سمعة المؤسسة والمحافظة عليها تقديم المساعدة التقنية للسفن أثناء رسوها، 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه
- مراقبة الكيف والكم في مجال التموين بالمنتوجات التي تستعمل على ظهر السفينة وبالمكائن وبمنتوجات التموين والمعدات الاخرى أو تقديم الخدمات اللازمة لسفن المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة، لا سيما أحكام النقطة أ - من المادة 2 ، والمادة 4 من المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس س1989 سنة قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.