قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات التأهيل لوظيفتي قيادة السفن الحاملة للعلم الوطني ورؤساء المصالح على متنها . 1607
المادة الأولى
فتح المادةتخضع شروط التأهيل لوظيفتي السفن الحاملة للعلم الوطني ورؤساء المصالح على متنها لتقدير المعارف المهنية وفحص ملف الملاحة الخاص بالمترشحين ) فترة الملاحة، المنصب المشغول ومدته ملاحظات صاحب السفينة ( من قبل هيئة مختصة.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لهذا الغرض لجنة خاصة بالتأهيل تتكون كالآتي :
مدير البحرية التجارية بوزارة النسل، رئيسا، مدير المعهد العالي للبحرية متصرف للشؤون البحرية مفتش للبحرية التجارية ربانان للسفن لهما 10 سنوات في الرتبة.
ميكانيكيان رئيسيان لهما 10 سنوات في الرتبة.
ممثل صاحب السفينة.
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة المذكورة أعلاه، اقتراح تأهيل الضباط التابعين للبحرية التجارية لوظائف : قيادة السفن رئيس مصلحة سطح السفينة، رئيس مصلحة الآليات، محافظ على متن السفن الخاصة بالمسافرين. 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه
المادة 4
فتح المادةيقبل اقتراح التأهيل عندما تتوفر لدى المترشح، الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار الخاصة بالتأهيل للقيادة.
المادة 5
فتح المادةتشمل ملاحظات اللجنة مايأتي :
المهارة في تسيير الرجال القيمة المهنية في قيادة السفن والآليات أو تسيير الخدمة العامة الكفاءات التجارية.
المادة 6
فتح المادةيستلم ضباط البحرية التجارية الذين تقترحهم لجنة التأهيل رسالة القيادة بقرار من مدير البحرية التجارية التابع لوزارة النقل.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل ستة (6) أشهر وفي دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988.
رشيد بن يلس وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع .
ان وزير المالية المواد
- خام الحديد الرصاص، الزنك الزئبق.
الفوسفات .
الكبريت - الصلصال الابيض - صفاح الحقول بنتونيت وأتربة مزيلة للالوان - الرمل الخشن - البانطونيت دولوميت - الرمل الصواني حجرهش
- كلورور الصوديوم.
- الرخام الجزع - احجار مزخرفة .
تطبق النسب المذكورة أعلاه على أسعار البيع المتوسط ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالإملاب الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المادة 140 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول.
يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المنصوص عليها في المادة 140 الفقرة 2 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 كالتالي :
1- المواد المنجمية من الصنف الاول :
المنطقة الاولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة 1 % 7 % 0 5 % 0 1 % 0 7 % 00 5 % 00 2 % 0 1,5 % 0 1 % 0 6 % 0 4 % 0 3 % 0 1 % 0 7 % 00 5 % 00 1 % 7 % 0 5 % 0 السنوى للمعدن في المنجم المعفاة من الرسوم.
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه 2 الجريدة 2 المواد المعدنية من الصنف الثاني :
أ ) - الكلس الخاص بصناعة الحديد والاسمنت :
المنطقة الاولى : 4 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة المنطقة الثانية : 3 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة، المنطقة الثالثة : 2 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة.
ب ) - مواد أخرى ( كلس للملاط، فخار، جص، فليس .. ) المنطقة الاولى : 8 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة المنطقة الثانية : 6 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة المنطقة الثالثة : 4 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة.
المادة 2 : تحدد المناطق المذكورة أعلاه كالتالي :
المنطقة الاولى : ( شمال ( تشمل ولايات : تلمسان عين تموشنت وهران سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، مستغانم ،تيارت تيسمسيلت الشلف عين الدفلى الجزائر، البليدة تيبازة بومرداس، المدية، تيزي وزو، البويرة، سكيكدة، المسيلة، الجلفة، سطيف، برج بوعريرج، بجاية ميلة، سوق أهراس الطارف، خنشلة، جيجل، عنابة قسنطينة، قالمة، أم البواقي باتنة، تبسة.
المنطقة الثانية : ( الجنوب الادنى والاوسط ) تشمل ولايات : بسكرة، الوادي، الاغواط، غرداية، البيض، النعامة، بشار، ورقلة.
المنطقة الثالثة : ( الجنوب الاقصى ) يشمل ولايات: تامنغست ادرار، تيندوف ايليزي.
المادة 3 : تحدد نسب الاتاوة المتعلقة بالمواد المعدنية غير الخاضعة للاستغلال فيما بعد :
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988.
وزير الصناعة الثقيلة عن وزير المالية الأمين العام فيصل بوذراع مقداد سيفي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.