مرسوم رقم 88-207 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون النموذجي للمعاهد الوطنية العليا على معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث. 1434
المادة الأولى
فتح المادةيخضع المعهد الوطني لرصد مياه الامطار للتكوين والبحث المنشأ بالامر رقم 70-52 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا، لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتية :
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الري والغابات،
- المدير العام للديوان الوطني للارصاد الجوية.
المادة 3
فتح المادةيشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المعهد وزير النقل ووزير التعليم العالي، طبقا للمرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير النقل.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام الواردة في الامر رقم 70-52 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 المذكور أعلاه، والامر رقم 76-08 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحويل الوصاية على المعهد الوطني لرصد مياه الامطار للتكوين والبحث، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 70-52
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 76-116
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتمم القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين و الأبحاث زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها . 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 70-52
- يلغي 76-08 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.