قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها. 541
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها في إطار الأحكام المبينة أدناه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام الامر رقم 76-80 المؤرخ | في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المذكور أعلاه، تعرف هوية كل سفينة تكون حمولتها الاجمالية مساوية العشرة طنات أو تفوقها، باسم يميزها عن بقية السفن الاخرى.
كما يجب على السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية من 10 طنات، أن تحمل رقما يعرف بهويتها، ويمكن أن تمنح اسما ضمن الشروط التي يحددها هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيقيد اسم السفينة في دفتر التسجيل الجزائري، الممسوك من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة .
المادة 4
فتح المادةيصرح مالك السفينة للسلطة الادارية البحرية المختصة بالاسم الذي ينوي منحه السفينته وكذلك الميناء الذي يريد إلحاقها به والذي يكون في الوقت نفسه ميناء المكان الذي تم تسجيلها فيه.
يقدم هذا التصريح إلى :
1 ) الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة للسفن التي تساوى حمولتها الاجمالية 100 طنة أو تفوقها،
2 ) الادارة البحرية المحلية بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن 100 طنة.
المادة 5
فتح المادةيرفق طلب منح اسم للسفينة بالوثائق الآتية :
عقد الملكية عقد البناء، مميزات السفينة.
المادة 6
فتح المادةيخضع كل تغيير لاسم السفينة إلى الرخصة المسبقة للسلطة الادارية البحرية المختصة.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه في حالة تغيير اسم السفن.
المادة 8
فتح المادةيمكن لمالك السفينة في حالة بيعها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو غرقها أن يحتفظ باسمها قصد منحه لسفينة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن يتبع الاسم برقم روماني حتى يميز عن الاسم الأول.
المادة 9
فتح المادةتحتفظ الادارة البحرية المختصة بحق رفض كل طلب منح اسم للسفن أو تغييره في الحالتين الآتيتين :
أ - عندما يكون الاسم المقترح من قبل مجهز أو مالك السفينة قد منح لسفينة أخرى.
ب – عندما يكون المجهز أو المالك غير قادر على إثبات ملكية السفينة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تسمى السفن التجارية على الخصوص من أسماء :
شهداء الثورة الجزائرية أو الشخصيات الكبيرة للتاريخ الجزائري الجبال الجزائرية المناجم الجزائرية الوديان الجزائرية المدن الجزائرية الأسماك،
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989.
الهادي خضيري 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه وزارة التعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.