قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الاشغال العمومية. 1385
المادة الأولى
فتح المادةتخضع معدات الاشغال العمومية التي يضبط قائمتها وزير النقل بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية، للاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةترقم معدات الاشغال العمومية المبينة بصورة تعرفها في القائمة برقم يجمع كل فئة من الفئات التسعة للمعدات .
المادة 3
فتح المادةيمكن الترخيص لمعدات الاشغال العمومية المعنية والتي يزيد عرضها عن 25 مترا بالمرور على ان يقدم مستعملوها تصريحا لدى الولاية أو الولايات المعنية ثلاثة أيام كاملة على الاقل قبل تنقلها.
يجب ان ينص هذا التصريح على خط السير المتبع والتوقيت التقريبي المرور المركبة في النقاط الرئيسية لهذا الخط.
يسلم وصل بعد رخصة مرور الى المستعملين من طرف المصلح المختصة في الولاية وبعد موافقة رئيس مصلحة الهياكل القاعدية الاساسية.
لا يسمح بمعدات الاشغال العمومية التي يفوق وزنها وطولها الحدود القصوى المرخص بها المرور الا ضمن الشروط المنصوص عليها بالنسبة للنقل الاستثنائي
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن تمر المركبات المنجرة على الطريق الا اذا كانت مزودة بمزالج مطاطية او بتجهيزات مماثلة تحول دون تضرر الطريق من أثر السلاسل، أو مخالفة لذلك، يجب نقلها على مقطورات.
المادة 5
فتح المادةيجب تزويد معدات الاشغال العمومية المعدنية التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص بلوحة ترقيم بارزة لاتقبل الانتقال في مؤخرة السيارة وتحمل رقما ترتيبيا .
يعطى هذا الرقم والى الولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة صاحبة المركبة وتكون من اليمين الى اليسار من ثلاث ( 3 ) مجموعات من الارقام العربية بينها مطة أي :
رسم بياني يحدد الولاية التي تم ترقيم هذه المعدات مجموعة اربعة ( 04 ) ارقام تمثل رقم الترتيب الزمني للترقيم الذي تضعه الولاية مجموعة ثلاث ( 03 ) ارقام يتكون من :
الرقم 0 يمثل معدات الاشغال العمومية رقم يتراوح بين 1 و 3 يبين الاشغال العمومية كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه.
رقم 1 أو 2 يبين على التوالى القطاع العمومي والقطاع الخاص.
مثل : 16-041-6792 تبين لوحة الترقيم التي تحمل رقم
- 16-6792-041 ان هذا العتاد هو 6792 في معدات الاشغال العمومية ( 0 ) النوع ادوات الخضر" ( 4 ) تابع للقطاع العمومي ( 1 ) ومرقم في ولاية الجزائر ( 16 ) 31-082-7384 تبين لوحة الترقيم التي تحمل رقم 31 – 7384-082 ان هذا العتاد هو 84 73 في معدات الاشغال العمومية ( 0 ) النوع " الادوات الكهربائية " ( 8 ) تابعة للقطاع الخاص ( 2 ) مرقمة في ولاية وهران ( 31 ) .
المادة 6
فتح المادة1 ) تكتب ارقام لوحة الترقيم الخاصة بمعدات الاشغال العمومية التابعة للقطاع العمومي ( 1 ) بخط أبيض على خلفية حمراء
ب ) تكتب ارقام لوحة الترقيم الخاصة بمعدات الاشغال العمومية التابعة للقطاع الخاص ( 2 ) بخط أسود على خلفية صفراء.
المادة 7
فتح المادةيجب ان تخضع مساحات الارقام ولوحات الترقيم للمواصفات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل بالنسبة للمركبة المتنقلة.
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما منها احكام القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 المتضمن تطبيق قانون الطرق فيما يخص ادوات الاشغال العمومية المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1986 .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988.
رشيد بن بلس الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.