مرسوم رقم 88-208 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري. 1435
المادة الأولى
فتح المادةيخضع المعهد العالي البحري المنشأ بالامر رقم 74-86 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا، لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتية :
ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل قطاع البحرية التجارية المدير العام لاحدى المؤسسات المينائية.
المادة 3
فتح المادةيشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المعهد وزير النقل ووزير التعليم العالي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة بواسماعيل ) ولاية تيبازة ) .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام الواردة في الامر رقم 74-86 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع عام 1409 الموافق 18 أكتوبر 1988 سنة الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-275
« يلغى المرسوم رقم 88-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 74-86
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 82-297
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-275
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-275 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004 ، يضبط ذات محرك في البحر
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 يتضمن فتح شعبة الميكانيك البحرية " من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي البحري. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح شعبة علوم الملاحة البحرية من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي البحري. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997، يتضمن فتح شعبة من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي للبحرية. 63
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-161
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 74-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.