مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
المادة 2
فتح المادةتبين حدود محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رقم المعالم الموقع المعلم 1 أرض شاغرة المعلم 2 أرض شاغرة المعلم 3 أرض شاغرة المعلم 4 أرض شاغرة المعلم 5 أرض شاغرة المعلم 6 أرض شاغرة المعلم 7 ملكية بوناقة المعلم 8 طريق اتجاه المطار المعلم 9 طريق اتجاه المطار المعلم 10 طريق اتجاه المطار المعلم 11 طريق اتجاه المطار المعلم 12 طريق اتجاه المطار المعلم 13 طريق اتجاه المطار المعلم 14 أرض شاغرة المعلم 15 أرض شاغرة المعلم 16 أرض شاغرة المعلم 17 أرض شاغرة المعلم 18 نقطة تقاطع الطريق الوطني رقم 3 وحدود محيط حماية المطار المعلم 19 الطريق الوطني رقم 3 المعلم 20 الطريق الوطني رقم 3 المعلم 21 نقطة تقاطع الطريق الوطني رقم 3 وحدود محيط حماية المطار / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه 30 يناير سنة 2013 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 22" 37' 8° شمال 46" 44' 26° شرق 22" 37' 8° شمال 25" 44' 26° شرق 49" 36' 8° شمال 49" 43' 26° شرق 37" 38' 8° شمال 48" 43' 26° شرق 37" 38' 8° شمال 9" 43' 26° شرق 46" 37' 8° شمال 9" 43' 26° شرق 46" 37' 8° شمال 1" 43' 26° شرق 46" 37' 8° شمال 1" 43' 26° شرق 8" 37' 8° شمال 58" 42' 26° شرق 7" 37' 8° شمال 55" 42' 26° شرق 4" 37' 8° شمال 53" 42' 26° شرق 00" 37' 8° شمال 52" 42' 26° شرق 47" 36' 8° شمال 51" 42' 26° شرق 47" 36' 8° شمال 55" 42' 26° شرق 36" 36' 8° شمال 55" 42' 26° شرق 11" 36' 8° شمال 55" 42' 26° شرق 56" 35' 8° شمال 56" 42' 26° شرق 47" 35' 8° شمال 3" 43' 26° شرق 46" 35' 8° شمال 6" 43' 26° شرق 45" 35' 8° شمال 14" 43' 26° شرق 44" 35' 8° شمال 26" 43' 26° 18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية إيليزي حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار إيليزي - تاخمالت بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار إيليزي - تاخمالت محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
المادة 8
فتح المادةتمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار إيليزي - تاخمالت .
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 9
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار إيليزي - تاخمالت بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للمنشآت والبنايات الواقعة داخل محيط الحماية.
المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار إيليزي - تاخمالت .
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار إيليزي - تاخمالت .
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية إيليزي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية إيليزي بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 91-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-150
- مرسوم تنفيذي رقم 94-50
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 02-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.