مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
الفصل الأول — الهدف - أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره.
المادة 2
فتح المادةالنظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يخضع إلى أحكام هذا المرسوم، أداة تقنية للاطلاع والاس تباق يهدف إلى المساهمة فيما يأتي :
- مكافحة الإرهاب،
- الوقاية من الأعمال الإجرامية،
- حماية الأشخاص والممتلكات،
- الحفاظ على النظام العام،
- ضبط حركة السير عبر الطرق ومعاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق،
- تأمين البنايات والمواقع الحساسة،
- تسيير وضعيات الأزمة و/أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.
المادة 3
فتح المادةيُوجّه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو لمساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن و/أو الإنقاذ المنتشرة في الميدان، وذلك في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي، بالأخبار والمعلومات الكفيلة بما يأتي :
- منع ارتكاب الجرائم أو الجنح أو مكافحتها بفعالية و/أو تسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم،
- تحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام،
- إعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشَر في الميدان عبر التنسيق والانسجام في التدخلات،
- التقليل من الخسائر والأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة.
المادة 4
فتح المادةالأماكن التي تكون محلّ مراقبة بواسطة الفيديو هي :
أ - التجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن،
ب - محاور الطرق الكبرى، ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة،
ج - الأماكن المفتوحة للجمهور، كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى،
د - المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
المادة 5
فتح المادةتُنفّذ المراقبة بواسطة الفيديو التي تتم ممارستها في الأماكن المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما في ذلك الموانئ والمطارات، بوسائل الدولة.
وتنفّذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالوسائل الخاصة بهذه المؤسسات.
المادة 6
فتح المادةلا يخضع تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور إلى رخصة إدارية مسبقة.
ويتم التنصيب طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو يوافق عليه الوالي، بعد التصديق عليه من قِبل لجنة الأمن الولائية.
يمكن أن تستعين لجنة الأمن الولائية، لإعداد المخطط الرئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو، بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن ومن كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.
المادة 7
فتح المادةيخضع تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلّمها الوالي.
الفصل الثاني — تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
المادة 8
فتح المادةيشتمل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو على ما يأتي :
- مركز وطني للمراقبة بواسطة الفيديو،
- مراكز ولائية للمراقبة بواسطة الفيديو،
- شبكات كاميرات فيديو منصبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقا، طبقا للفقرة 2 من المادة 6 أعلاه. 23 غشت سنة 2015 م
الفصل الثالث — سير النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
المادة 9
فتح المادةيجمع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو مركزيا عمل المراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى التراب الوطني. وهو يمثل مركز العمليات من أجل تسهيل قيام الحكومة بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها التي تقع في عدة ولايات.
يوضع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوّض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني. ويحدّد مقره بمدينة الجزائر.
ويُربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، عند الاقتضاء، بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية، وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، واحتمالا بكل هيئة عملياتية.
المادة 10
فتح المادةيجمع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو مركزيا عمل المراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى إقليم الولاية. وهو يمثل مركز العمليات من أجل تسهيل قيام الوالي بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها.
يوضع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوالي الذي يفوّض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية. ويكون مقره بمقر الولاية.
المادة 11
فتح المادةيتولى أمن الولاية تسيير النظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو الموضوع على مستوى الولاية.
وتطّلع على هذا النظام، بقوة القانون، المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي.
ويمكن ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو، عند الحاجة، بناء على طلب يُرسل إلى الوالي، للاطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تُعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة.
المادة 12
فتح المادةتخضع المراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني.
تُرسل الصور المنجزة في هذا الإطار إلى المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو المختص إقليميا. 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالإنجاز والصيانة
المادة 13
فتح المادةتُسجل الاعتمادات الضرورية لإنجاز النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وصيانته واستغلاله في البرامج غير الممركزة ضمن ميزانية كل ولاية.
المادة 14
فتح المادةيتعين على الولاة تقديم مساهمتهم لإنجاز النظام الوطني للمراقب ة بواسط ة الفيديو، ولا سيما عبر وضع المواقع والمقرات تحت التصرف لإقامة مراكز المراقبة بواسطة الفيديو وتنصيب كاميرات المراقبة.
المادة 15
فتح المادةيخضع إنج از أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وصيانتها على مستوى الأماكن العمومية أو المفتوحة للجمهور، كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إلى مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 16
فتح المادةتُحدد شروط وضع وتسيير أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو الخاصة بالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى وكذا المؤسسات الاقتصادية الكبرى، لاحقا، بموجب نصوص خاصة.
المادة 17
فتح المادةتحدد مدة حفظ تسجيلات الفيديو المنجزة عن طريق النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وكيفيات إتلاف هذه التسجيلات عند انقضاء هذه المدة بموجب نص خاص يصدر بناء على اقتراح المؤسسة المكلفة بتشغيل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-85
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.