مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف هذا المرسوم تحديد صلاحيات رئيس الدائرة .
المادة 2
فتح المادةيشرف رئيس الدائرة على تسيير الدائرة تحت سلطة الوالى السلمية باعتبارها مقاطعة ادارية تابعة للولاية.
المادة 3
فتح المادةيمثل رئيس الدائرة الدولة ..
و بهذه الصفة يتولى تحت سلطة الوالى، ما يأتي :
ينفذ تعليمات الحكومة ، - يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات ، يسهر على حسن سير المصالح الادارية والتقنية التابعة لمقاطعته ، يخبر الوالى بالوضع العام السائد في - الدائرة، ويجمع القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المقاطعة ولاسيما في مجال تنفيذ عمليات المنشآت الاساسية والتجهيز وتمويلها، يدرس الطلبات، ويسلم، عند الاقتضاء، أية وثيقة أو رخصة ينص عليها التشريع الجاري به العمل فى مجال انتقال الاشخاص والاموال وكذلك ممارسة. بعض الاعمال.
المادة 4
فتح المادةيطبق رئيس الدائرة أي اجراء من شأنه أن يضمن تطبيق قرارات المجلس التنفيذي في الولاية .. 148 الجريدة الرسمية للجمهورية
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-372 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982، المذكور أعلاه - كالتالي
المادة 5
فتح المادةيمارس رئيس الدائرة الوصاية على أعمال الهيئات البلدية وفق الشروط الآتية :
(1) الموافقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية فى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50000 نسمة، والتى يكون موضوعها :
- ميزانيات البلديات والهيئات المشتركة بين البلديات التابعة للدائرة نفسها وحساباتها،
- تسعيرات رسوم الطرق ووقوف السيارات ، والايجار المفروضة على ملحقات الطرق وتوابعها ، والرسوم الواجب تحصيلها لمصلحة البلديات بصورة أعم،
- شروط عقود الايجار التي تتجاوز مدتها و سنوات ،
- نقل ملكية العقارات والتنازل عنها وتبادلها ،
- تغيير تخصيص ملكية بلدية واعدادها المصلحة عمومية ،
- - المناقصات والمحاضر والاجراءات ،
- الهبات والوصايا الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-372 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 82 31- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه في الفقرة «أ» كالتالي :
- امتلاك العقارات
المادة 7
فتح المادةيجمع رئيس الدائرة مرة كل شهر رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وفي جميع الاحوال، قبل موعد الاجتماع الشهري الذي تنص عليه المادة 170 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه . -
المادة 8
فتح المادةعندما يكون عقاب أحد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية لاخلاله بالممارسة المنتظمة لمهمته من اختصاص الوالى، طبقا للتشريع الجارى به العمل، فان رئيس الدائرة هو الذي يقترح ذلك .
المادة 9
فتح المادةيشجع ويحث رئيس الدائرة، في اطار التشريع الجارى به العمل، أية مبادرة بلدية أو مشتركة بين البلديات ترمى الى انشاء وسائل من شأنها أن تضمن تنفيذ مخططات التنمية المحلية.
المادة 10
فتح المادةينسق رئيس الدائرة تحضير المخططات البلدية والمخطط الوطني للتنمية واعداد ذلك وتنفيذه .
المادة 11
فتح المادةيشارك رئيس الدائرة مشاركة استشارية في جلسات المجلس التنفيذي الولائي كلما كانت المداولات تعنى شؤون مقاطعته.
المادة 12
فتح المادةينفذ رئيس الدائرة في مقاطعته أو يعمل على اتخاذ أي اجراء من شأنه أن يحفظ ب الموافقة على المداولات والاعمال الخاصة أملاك الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات بتسيير المستخدمين في البلدية ما عدا حركاتهم الادارية وانهاء مهامهم .
المادة 6
فتح المادةينشط رئيس الدائرة ويوجه وينسق أعمال البلديات والمؤسسات البلدية والبلدية المشتركة وفي هذا الاطار، يسهر خاصة على ما يأتي :
اقامة الهياكل والمصالح الناجمة عن ممارسة الصلاحيات والاعمال التي يسندها التنظيم الجارى يه العمل الى البلدية، وسيرها المنتظم ، -- التدخل في المستوى المحلى ومتابعة تنفيذ التدابير ذات المصلحة الوطنية .
والهيئات العمومية .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يكلف رئيس الدائرة بناء على قرار من الوالى بالقيام مقام زميل أو عدة زملاء له في الولاية، لدى حصول مانع له .
المادة 14
فتح المادةترسل القرارات المعروضة على موافقة الوالى بموجب التنظيم الجارى به العمل، الى رئيس الدائرة الذى يتولى ايصالها مشفوعة برأى مسبب .
المادة 15
فتح المادةتنشر قرارات رئيس الدائرة في نشرة القرارات الادارية في الولاية .
المادة 16
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين وزين الداخلية ووزير المالية التنظيم الداخلي للدائرة .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-302
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82 31- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكورين أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 81-82
- مرسوم رقم 81-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-302
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
-
مرسوم رقم 83-373
مرسوم رقم 83-373 مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتقسمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بتر رومان الموقعة يمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983. 1554
-
مرسوم رقم 82-372
مرسوم رقم 82 372 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتمم المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات رئيس الدائرة. 2185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.