قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الامانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية 30 د.ج 50. د.ج دوج 100 150 ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج درج بما فيها ثمن النسخة الاصلية : 1,000 د. ح وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 15 د.ج للسطر د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 3200-50 حج ب - ثمن العدد للسنين السابقة : 50ر1 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د. ج و ثمن النشر على اساس فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 83 06 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403
- الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. 1529 قانون رقم 83 07 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بئر رومان، المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة .1983 1530
1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 فهرس ( تابع ) قانون رقم 83-08 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983 1530 قانون رقم 83-09 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وجمهورية مالي المبرمة بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983. 1531 مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-367 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل الامر رقم -71 82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والخبير المحاسب. 1531 مرسوم رقم 83-368 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1532 وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-369 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية اوماش، دائرة طولقة، ولاية بسكرة. 1533 مرسوم رقم 83-370 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمع تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوفاريك، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة. 4534 مرسوم رقم 83-371 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الشفة، دائرة المفرون، ولاية البليدة. 1534 مرسوم رقم 83-372 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تامنراست، دائرة تامنراست، ولاية تامنر است. 1535 مرسوم رقم 83-373 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد سلطات الوالي في ميدان الامن والمحافظة على النظام العام. 1535 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية. 2539 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 183-375 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن الجاهزة في منطقة الشلف. 1539 مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي الدولة المتخرجين من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة (1988). 1543 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي التطبيق المتخرجين من المدرسة الوطنية للمهندسين التطبيقيين في الاشغال العمومية (دفعة 1982 ( - 1543
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 فهرس ( تابع ) وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في و ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التمهين. 1544 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1544 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفريص الامضاء الى مدير التكوين والتنسيق في المؤسسة. 1544 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامصاء الى مدير مؤسسات التكوين. 1545 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 اكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الاسماء الى مدير البناءات. 1545 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيزات. 1546 قرار مؤرخ في يه ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 اكتوبر سنة 1982 يتضمن تفريم الامضاء الى نائب مدير. 1546 وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-381 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان أعمالها الخاصة بتحويل المنتجات الورقية والسليلوزية. 1547 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قراران مؤرخان في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 يتضمنان حركة في سلك المترجمين. 1549 قوانين وأوامر قانون رقم 06 83 06 83 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 - مايو سنه 1985 يتضمن المواقعة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراصية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. ان رئيس الجمهورية. بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154
- و 158 منه، و بمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ولاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل وبعد الاطلاع على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق مايو سنة و .19021 الشاذلي بن جديد
1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه قانون رقم 83-07 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الأبيض المتوسط الى بئر رومان المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 154 و 158 منه ، وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في قانون رقم 83-08 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 | 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977، والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني ولاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل و بعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الأبيض المتوسط الي يش رومان المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يوافق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجن السرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بشر رومان المبرمة بتونس في 1 جمادى الثانية عام 103 الموافق 19 مارس سنة .1983 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حمد بالجزائ في – شعبان عام 1403 الموافق ستاير سنة 1983. الشاذلي بن جديد المعدل والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني لاسيما المادتان 156 و 157 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية، المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983ء وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يوافق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 قانون رقم 83-07 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي المبرمة بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 77 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ولاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي المبرمة بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يوافق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي، المبرمة بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-367 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل الأمر رقم 71 82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب والنصوص الصادرة لتطبيقه، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحل تسمية المجلس الاعلى للتقنية الحسابية محل تسمية المجلس الأعلى للمحاسبة المنصوص عليها في الأمر رقم 71 82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد
1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء من شعبان عام 1402 ه مرسوم رقم 83-368 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولاسيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 539- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 برسم معا يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 877.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في الجدول «ان الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (877.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 36-51 واعانة المركز الاتحاديات الرياضية». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 47.000 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000
31 11 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 33.000
- التربية البدنية والرياضية - الأجور الرئيسية 262,000 31 مجد 21 التربية البدنية والرياضية - المنح والتعويضات 31-22 المختلفة 32.000 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الأجور الرئيسية 19.000
- الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح -34 42 المختلفة 3.000 مجموع القسم الاول 397.000
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933 رقم الابواب الجدول - أ - (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OJ الادارة المركزية المنح العائلية 2.000 المصالح الخارجية - المنح العائلية 8.000 33-11 36 OT اعانة لمراكز 36 31 اعانة للمركز
- وزارة الداخلية مجموع القسم الثالث 10.000 القسم السادس اعانات التسيير تكوين الاطارات 196.000 الوطني للفرق الوطنية 274.000 مجموع القسم السادس 470.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 877.000 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد مرسوم رقم 83-369 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الامجاد الموافق 28 مسايو سنة 1983 يتضمن تسمية م و بمقتضى المرسوم رقم 74-130 المؤرخ في القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة بلدية أوماش دائرة طولقة، ولاية 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين بسكرة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية،
- و وبناء على الدستور، لاسيما III - 10 و 152 منه
ولاية بسكرة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولاسيما المادة 3 منه، المادتان ما يلى : يرسم المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية
- و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أوماش، دائرة شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 | طولقة ولاية بسكرة من الآن فصاعدا اسم : والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، ابن بو العيد زعاطشة».
1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-370 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوفاريك، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد و بمقتضى المرسوم رقم 74-132 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوفاريك، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة، من الآن فصاعدا اسم : | «وادى المالح بن خليل». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-371 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الشفة، دائرة العفرون ولاية البليدة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه . وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد و بمقتضى المرسوم رقم 74-132 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 | فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولاسيما المادة 3 منه. :
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الشقة، دائرة العفرون ولاية البليدة من الآن فصاعدا اسم : أهل الوادي الثنية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-372 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تامنراست دائرة تامنراست، ولاية تامتر است. ان رئيس الجمهورية H بناء على تقرير وزير الداخلية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه-
- و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق يتخليد الامجاد وبمقتضى المرسوم رقم 74-134 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تامنراست وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحميل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تامنراست، دائرة تامنر است ولاية تامنر است، من الآن فصاعدا اسم : «أمسل بوعمامة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 ماير سنة .1983 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 83-373 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد سلطات الوالي في ميدان الامن والمحافظة على النظام العام. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية وكاتب الدولة- للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10- و 153 منه ب وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 | القانون البلدي. المعدل والمتمم.
1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية لاسيما المواد 150 وما يليها منه، المعدل والمتمم، و بمقتضى مجموع القوانين والتنظيمات المعمول بها في ميدان الدفاع الوطني، و بمقتضى التنظيم المتعلق بالخدمات في الجيش و بمقتضى المرسوم رقم 81-267 81 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنظافة والسلامة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتمم الذى يحدد صلاحيات رئيس الدائرة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-128 83 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد التنظيم العام لبعض الاجهزة والهياكل التابعة لادارة الولاية والقانون الاساسي لبعض موظفيها، برسم ما يلي : الباب الاول الامن والمحافظة على النظام العام المادة الاولى : عملا بالمواد 150 وما يليها من قانون الولاية يج يجسم الوالى سلطة الدولة على صعيد الولاية ويتخذ فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، جميع الاجراءات التي من شأنها أن تضمن في كل الظروف، السلم والاطمئنان والنظافة العمومية. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الاولى السالفة الذكر، يجب على الوالى أن يتخذ جميع الاجراءات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي من شأنها أو توفر ما يأتى حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها : (1) ضمان ما يأتي :
- – حماية الاشخاص والاملاك ومرورهم. سير المصالح العمومية سيرا عاديا ومنتظماء – المحافظة على اطار حياة المواطن، حسن سير الاعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2 (2) اتقاء أى شكل من أشكال الاضطراب في النظام العام أو عرقلة الممارسة العادية للسلطة وبصفة عامة اتقاء جميع المخالفات. 3 (3) المحافظة على الممتلكات العمومية. 4 (4) ضمان ما يأتي : احترام قواعد الطهارة والنظافة والامن،
- السير المستمر في طرق المواصلات ووسائلها ،
- حراسة المباني العمومية والتجهيزات الاستراتيجية وحمايتها باستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع الوطني، تموين السكان المنتظم. 5 (5) بصفة عامة ضمان تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالشرطة العامة أو المتخصصة. المادة 3 : يعد الوالى أو يصادق على مخططات تنظيم النجدات في الولاية وفى البلدية، وذلك في اطار مهمته الخاصة بالامن العام حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يسهر الوالى على ممارسة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، صلاحياتهم ، في مجال الشرطة الادارية العامة والمتخصصة. يحل عند الحاجة، محل رئيس المجلس الشعبي البلدى المقصر، ويتخذ أي اجراء ذي طابع تنظيمي أو فردى ناتج عن تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وتستدعيه الوضعية المطلوب علاجها.
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 الباب الثاني طرق التدخل ووسائله المادة 5 : توضع لدى الوالي، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لممارسة سلطاته فى ميدان حفظ النظام العام والأمن في الولاية، المصالح الآتية : مصالح الأمن الوطني
- مصالح الدرك الوطني. المادة 6 : توضع تحت سلطة الوالى المباشرة في اطار مهمته الخاصة بالامن العام في الولايه المصالح الآتية :
- مصالح الحماية المدنية، مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. وبالاضافة الى ذلك توضع لديه جميع أسلاك التفتيش والرقابة والحراسة الموجودة في الولاية حسب الاجراءات الخاصة بكل منها. يمكن الوالى ان يستدعى الشرطة البلدية. المادة 7 : يجب أن يندرج اداء المهمات الدائمة المرتبطة بحفظ النظام العام والامن، في اطار القانون، ويتم على اساس و ثائق مكتوبه. المادة 8 : يجب على مصالح الامن ان تخبر الوالى اولا وفورا بجميع القصايا المتعلقة بالامن العام والنظام العام. ويأمر الوالى عند الاقتضاء باتخاذ التدابير التي تمليها الظروف، وفى الحالة الاستعجالية المعاينة يمكنه استثناء ان يعطى مصالح الامن تعليمات شفويه يتعين عليه تأكيدها كتابه. المادة 9 : تعمل مصالح الامن في مجال حفظ النظام العام والامن في الولاية، في اطار مهمات كل منها تحت سلطة رؤسائها. ويجب اعلام الوالى بتنفيذ الإجراءات التي أمر بها. المادة 10 : ترسل مصالح الامن الى الوالى تقريرا دوريا وافيا عن الوضعية العامة في الولاية. المادة 11 : تعلم مصالح الامن المعنية، الوالي بجميع الاجراءات القضائية المباشرة ه حته الاعوان العموميين أو المنتخبين الذين يمارسون مهامهم في الولاية. واذا كانت المخالفة ترتبط بالغشاط المهني أمكن الوالي أن يأمس باجراء تحقيق اداري في الوقائع المشار اليها ويبلغ نتائج ذلك عند الحاجة الى السلطات القضائية المعنية مصحوبة برأيه. المادة 12 : تعلم مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الوالى بانتظام، بحالة الشبكة والصعوبات التي يحتمل أن تعرقل حسن سيرها .. ويتأكد الوالى فى كل الظروف من نجاعة الشبكة ويسهر على سرعة الاتصالات وسريتها. المادة 13 : يقترح الوالي، في اطار مهامه المخاصة بحفظ النظام العام والامن أي اجراء من شأنه أن يدعم النظام والامن العامين عن طريق ما يأتي : الزيادة في فعالية تدخلات مصالح الامن،-
- انشاء مواقع جديدة لمصالح الامن. المادة 14 : يرسل الوالى الى السلطة التي لها صلاحية التعيين تقريرا سنويا يضمنه ملاحظاته في شأن مصالح الامن الموجودة في الولاية. المادة 15 : ترفع فورا إلى السلطات المركزية التي اتحدت التدابير التي تفرضها اية وضعية لا يمكن تسويتها وتتولد عن أي تقصير جسيم من شأنه أن يعرقل الممارسة العادية للسلطة ويقترحه أعوان الدولة الذين يساهمون في حفظ النظام العام. الباب الثالث - اللجوء الى الوسائل الاستثنائية المادة 16 : يخول الوالى فى حالة وقوع حدث خطير أن يسعى الى تدخل وحدات الامن الوطني المتخصصة، بعد اعلام مكتب التنسيق الموسع الى النائب العام.
1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه ويتم تدخل هذه الوحدات بناء على تعليمات مكتوبة، ويعلم وزير الداخلية بذلك فورا. كما يمكنه أن يسمى الى تدخل تشكيلات الدرك الوطني الموجودة في تراب الولاية. ويقوم بذلك عن طريق التسخير المسبب ويعلم وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية. ويتعين على أعضاء مكتب التنسيق كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل في اطار صلاحياته أن يتخذوا ويطبقوا أي إجراء يتطلبه الاسلوب المقرر. المادة 17 : يعد اللجو إلى تشكيلات الدرك الوطني اجراء استثنائيا عندما يعتقد أن الوسائل العادية غير كافية. تعمل تشكيلات الدرك الوطني بناء على تسخير من الوالى تحت سلطة قائدها، طوال الوقت اللازم الاعادة الوضع الى حالته الطبيعية. يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني شكل التسخير ومحتواه. المادة 18 : يعمل الوالي في حالة ارتكاب جناية أو جنحة ضد أمن الدولة حسب الشروط والاشكال الواردة في المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية المادة 19 : يطبق الوالى فى حالة وقوع كارثة المخطط الخاص بتنظيم الاسعافات الذي تمليه الظروف، ويتخذ في هذا الاطار الاجراءات التي تتطلبها الوضعية. الباب الرابع لجنة الامن المادة 20 : علاوة على الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، تحدث لجنة للامن في الولاية يرأسها الوالي. ويحدد تكوينها وسيرها بتعليمة مشتركة بين وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني. المادة 21 : ينسق الوالي في اطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أعمال جميع مصالح الامن الموجودة في الولاية. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يتابع تطور الوضعية العامة في الولاية. يوفر انسجام التدخلات وتماسكها. المادة 22 : يجمع الوالي لجنة الامن في الولاية، مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك. تختتم اجتماعات لجنة الأمن الولائية بتحرير محضر، ترسل تسخ منه الى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني. المادة 23 : يعلم الوالى بانتظام أعضاء مكتب التنسيق في الولاية بأعمال لجنة الأمن الولائية. المادة 24 : يجمع الوالي المعلومات المتعلقة بنشاط مصالح الأمن ويستغلها. ويعد تلخيصها شهريا يرسله في شكل تقرير إلى وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني وذلك دون المساس بأحكام المادة 161 من قانون الولاية المتعلقة باعلام أعضاء الحكومة. المادة 25 : يسهر رئيس الدائرة تحت سلطة الوالى على تطبيق القوانين والتنظيمات وعلى حسن سير المصالح الادارية والتقنية في دائرته. كما يسهر بمساعدة مصالح الامن على حفظ النظام العام وعلى أمن الاملاك والاشخاص في الدائرة ولهذا الغرض، يجب على مصالح الامن في الدائرة أن تعلمه بأي حدث يقع في الدائرة وتكون لها علاقة بالنظام العام والامن. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة .1933 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة
- الزراعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 سنه وبمقتضى الأمر رقم 21-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1392 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، لاسيما المواد 17 و 178 – 1 و 180-2 و 234 و 248 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 | والمتعلق بالاجهزة المكلفة بتنفيذ المهام المؤقتة للثورة الزراعية في مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالاجهزة المكلفة بتنفيذ المهام المؤقتة للثورة الزراعية في مستوى البلدية. برسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على القرارات النهائية التأميم الاراضي المتخذة لتطبيق الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، في مجموع التراب الوطني. المادة 2 : تحل ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجهزة الخاصة بتنفيذ المهام المؤقتة للثورة الزراعية في مستوى الولاية والبلدية. للجمهورية الجزائرية 1539 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة .. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83 375 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن الجاهزة في منطقة الشلف. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير مشترك بين وزير الداخلية ووزير - التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، وبمقتضى القانون رقم 80-09 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 81 - المؤرخ في ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981
1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 83-02 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 الذي يتمم القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهنى أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 83 02 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاعلان عن المناطق المنكوبة وبمقتضى المرسوم رقم 81-144 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 المعدل، الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار المحلات ذات الاستعمال السكنى القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 | وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 والمتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق الجغرافية لتحديد الارقام الاستدلالية المصححة لاسعار بيع المساكن والمحلات مع الاراضى التي أقيمت عليها والاراضي التابعة لها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاحكام الآتية شروط ضبط ثمن بيع المساكن الجاهزة المبنية في المناطق المصرح بها في المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه مناطق منكوبة وكيفيات الدفع الخاصة التي يتبعها الاشخاص المعنيون بهذا المرسوم. المادة 2 : يشمل ثمن الشراء قيمة البناية والمساحة الارضية المبنية عليها، ومساحة الارض التابعة لها، ان اقتضى الامر ذلك. المادة 3 : يحدد الثمن المتوسط الاساسي للمتر المربع المطبق على المحلات القابلة للتنازل عنها بموجب هذه الاحكام حسب الآتي : أربعون (40) دينارا للمتر المربع بالنسبة للاراضي
- سبعمائة (700) دينار للمتر المربع بالنسبة الى البنايات. المادة 4 : يعدل ثمن الوحدة المحدد في المادة 3 أعلاه، تبعا للمناطق التي أقيمت فيها المساكن المقصودة. وينتج هذا التعديل عن تطبيق التقسيم الجغرافى للمناطق المعتمدة وعن التصحيحات المرتبطة بها والمنصوص عليها في المادتين 14 و 22 من المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 5 : يحدد ثمن بيع المساكن وتوابعها بتطبيق الاسعار الاساسية المعدلة على مساحة الارض وعلى المساحة المحسوبة خارج هيكل البناء.
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : يختلف مبلغ الحصة الاولية المقرر في المادة 6 من القانون رقم 83 02 المؤرخ في 29
- يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، في حالة البيع بالتقسيط تبعا لدخل المشترى حسب الشروط الآتية : 10 % من ثمن البيع اذا كان الدخل لا يتجاوز قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون 20 ٪ اذا كان الدخل يتجاوز قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون دون أن يفوق مقدار مبلغه مرة ونصفا 30 %30 من ثمن البيع اذا كان هذا الدخل يتجاوز مبلغ الاجر الوطني الادنى المضمون مرة ونصفا. 1 المادة 7 : تخفض نسبة 10 % من ثمن البيع عن المحل الذي يستعمل سكنا لفائدة أرامل أرباب الاسر المتوفين وذوى حقوقهم أثناء الزلزال أو اثرة وكذلك لفائدة المعوقين بفعل الزلزال الذين يكون عجزهم عن العمل دائما. المادة 8 : عندما يكون المشترى من الذين يستفيدون امتيازات تمنحها أحكام تشريعية أو تنظيمية أخرى ولاسيما الامر رقم 83 02 المؤرخ
- في 10 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، يطبق عليه النظام الذي يفيده أكثر. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد 1541 | مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة فى اطار السكن الريفي المدمج. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الاسكان والتعمير
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81 - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 - فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 02 83-02 83 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 الذى يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى الامر رقم 83-02 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01 81 01 81 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-144 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 المعدل الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكنى القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 والمتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق الجغرافية لتحديد الارقام الاستدلالية المصححة لاسعار بيع المساكن والمحلات مع الاراضي التي أقيمت عليها والاراضي التابعة لها يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاحكام الآتية شروط ثمن بيع المساكن المنجزة فى اطار السكن الريفي المدمج والكيفيات الخاصة التي يدفع حسبها الاشخاص المعنيون بهذا المرسوم. المادة 2 : يتكون ثمن البيع من حاصل ضرب ثمن البيع الاساسي بالمتر المربع المعتمد في المادة 3 أدناه، في المساحة المبنية من المبنى القابل للتنازل عنه، معدلا بمعاملات الموقع ودرجة القدم والتصحيحات المرتبطة بنوعية البناء، ان اقتضى الحال. المادة 3 : يحدد الثمن الاساسى للمتر المربع الذي يطبق على الاملاك المتنازل عنها بموجب أحكام هذا المرسوم، بأربعمائة دينار (400) مدمجة في هذا المبلغ قيمة المبنى وقيمة الارض التابعة له. المادة 4 : يعدل ثمن الوحدة المحدد في المادة 3 أعلاه، تبعا للمناطق التي تقع فيها المساكن المقصودة. وينتج هذا التعديل عن تطبيق التقسيم الجغرافي للمناطق المعتمدة وعن التصحيحات المرتبطة بها والمنصوص عليها في المادتين 14 و 22 من المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 5 : يصحح ثمن الوحدة بمعاملات الزيادة المرتبطة بالهندسة المعمارية وبنوعية مواد البناء المستعملة قصد أخذ التحسين المدخل على البناء في بعض برامج السكن الريفي، ان اقتضى الحال. المادة 6 : تحدد معاملات الزيادة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، حسب الآتي : 1,5 عندما تكون البناية ذات مظهر معماري متفنن فيه، 1,5 عندما تكون مواد البناء المستعملة من النوع الفائق. المادة 7 : تخفض القيمة الناتجة عن تطبيق التصحيحات المنصوص عليها أعلاه، ان اقتضى الحال بسبب قدم البناية بنسبة 1 % عن كل سنة من العمر. المادة 8 : يختلف مبلغ الحصة الاولية المقررة في المادة 6 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، في حالة البيع بالتقسيط تبعا لدخل المشترى حسب الشروط الآتية :
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 10 % من ثمن البيع اذا كان هذا الدخل لا يتجاوز قيمة الاجر الوطنى الادنى المضمون 15 % من ثمن البيع اذا كان هذا الدخل يفوق الأجر الوطنى الادنى المضمون دون أن يتجاوز مقدار مبلغه مرة ونصفاء 20 % من ثمن البيع اذا كان الدخل يتراوح بين مقدار الأجر الوطنى الادنى المضمون مرة ونصفا ومرتين، 30 % اذا كان هذا الدخل يتجاوز ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادة و9 : يخفض ثمن البيع لفائدة الاشخاص الآتي بيانهم :
- أرامل العمال الفلاحين المتوفين وذوو حقوقهم 1 المعوقون يسبب حوادث العمل أو المرض- المهنى الذين يكون عجزهم عن العمل دائماء
- العمال الفلاحون المتقاعدون. تكون نسبة هذا التخفيض 40 % للصنفين الاولين و 20 % للصنف الثالث. المادة 10 : عندما يكون المشترى من الذين يستفيدون امتيازات تمنحها أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى ولاسيما الامر رقم 83-02 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، يطبق عليه النظام الذي يفيده أكثر. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي الدولة المتخرجين من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة (1982). بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يؤهل مهندسو الدولة الآتية اسماؤهم الذين ينتمون الى دفعة 1982 وتخرجوا من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية للحصول على شهادتهم ) في دورة فبراير 1983 ) وهؤلاء المهندسون هم : ابراهيم عطوه حمو بكلي 6 عبد المالك الافلاحي حسن مكودي
- ادريسو تشنيون قرآن مؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي التطبيق المتخرجين من المدرسة الوطنية للمهندسين التطبيقيين في الاشغال العمومية (دفعة 1982 ( . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يؤهل مهندسو التطبيق الآتية اسماؤهم الذين ينتمون الى دفعة 1982 وتخرجوا من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية للحصول على شهادتهم ( في دورة فبراير 1983 ) وهؤلاء المهندسون هم : مسعود بن أحمد على العيد بن موسى
- قدور شريد
- أحمد طوالبية.
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التمهين. ان وزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 82 14 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني، : بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد العريق مديرا اللادارة العامة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 العريق مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير جمادي الاولى عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 | والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح مديرا للتمهين يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد شطاح مدير التمهين، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. محمد نابي قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة.
- ان وزير التكوين المهني التكوين المهنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. محمد نابي قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتنسيق في المؤسسة. ان وزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 1 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني، 7 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى و شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 | والمتضمن تعيين السيد محمد الهادى رايس مديرا للتكوين والتنسيق في المؤسسة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الهادي رايس مدير التكوين والتنسيق فى المؤسسة ، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. محمد نابي قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مؤسسات التكوين. ان وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم زرقي مديرا لمؤسسات التكوين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم زرقى مدير مؤسسات التكوين الامضاء باسم وزير التكوين المهنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. محمد نابي قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البناءات. ان وزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد على مزياني مديرا للبناءات. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على مزياني مدير البناءات الامضاء باسم وزير التكوين المهنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. محمد نايي
1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيزات. ان وزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 | قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أكلى حمامي، نائب مدير والمتضمن تعيين السيد محمد سعيد موزاوي مديرا | الميزانية والمحاسبة، للتجهيزات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سعيد موزاوي مدير التجهيزات الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. محمد نابي يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أكلى حمامي نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير التكوين المهنى على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. محمد نابي
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 وزارة الثقافة مرسوم رقم - 83-381 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان أعمالها الخاصة بتحويل المنتجات الورقية والسليلوزية.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الثقافة . - وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى الشركة الوطنية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في الصناعات السليلوز حسب الشروط المحددة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-2 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 27 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وبمقتضى الأمر رقم 68-11 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة السليلوزية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمغ المخطط الوطني للمحاسبة، هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها. ما يأتي : -I الاعمال التابعة لميدان تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة بصناعة الكراريس والاغلفة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر، 2 الممتلكات والحقوق والحصص
- والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لميدان تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المتصلة بصناعة الكراريس والاغلفة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشرء -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما پاتي : تحل مؤسسة الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها في مجال تحويل الورقية والسليلوزية المرتبطة بصناعة الكراريس و الاغلفة ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه صلاحيات تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة بصنع الكراريس والاغلفة التي تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بموجب الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والحصص والاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بموجب عملها الخاص بتحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة يصنع الكراريس والاغلفة، ما يأتي : ا - اعداد : I - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، . -3 حصيلة ختامية لاعمال تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة يصنع الكراريس | والاغلفة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية. ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. トー تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الشركة الوطنية لصناعات السليلوز. المادة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة إلى الشركة الوطنية لصناعات السليلوز، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 26 مايو سنة 1903. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قراران مؤرخان في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 يتضمنان حركة في سلك المترجمين.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983، يعين السيد مراد بن ادريس مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 تقبل استقالة الأنسة مليكة محديد المترجمة المتمرنة، ابتداء من أول . | أكتوبر سنة 198. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر