ج.ر عدد 23 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير ن شهر سنة الامانة - العامة للحكومة ستية الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية 30 دج 20 دوج 80 * 5 ادارة المطبعية الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 20 נים g. 100 . g 120 دج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك .. الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 05 إلى 17 3200-50 من النسخة الأصلية : فالارة د.ج وثمن النسخة الاصليه زير جمتها نداره دمج المطلوب منهم ارسال لقائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 15 د.ج للسطر . بين العدد للمسنين السابقة : الكرة دمج وتسلم الفهارس مجالا للمشتركين. بمعاد ليهم يؤدي عن تغيير العنوان 1,200 دج و لمن النشر على اساس فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-377 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتشن المصادقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، المرقعة بمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983 155- مرسوم رقم 83-373 مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتقسمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بتر رومان الموقعة يمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983. 1554 مرسوم رقم 83-380 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالى الموقعة بمدينة الجزائر في 3 مايو سنة 1983. 1557

1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 83-382 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، الموقع بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981. 1560 مرسوم رقم 83-383 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة . للتعاون بين الجزائر والسينغال، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1984. 1564 | اتفاقات مرسوم رقم 83-377 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية | التونسية الموقعة بمدينة تونس في 19 مارس 1983

ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 و 17- منية، وبمقتضى القانون رقم 83-06 المؤرخ في 6 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 | والمتضمن الموافقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983 مراسيم قرارات مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1566 كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1903 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقني بالثانويات التقنية. 1570 دولية وبعد الاطلاع على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983، يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بمدينة ترنس في 19 مارس سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد

السبت 22 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 معاهدة اخاء ووفاق ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، ايمانا منهما بوحدة المصير في نطاق المغرب

- العربي الكبير،

  • وشعورا منهما بالانتماء الى العالم العربي والاسلامي والقارة الافريقية وبضرورة تدعيم أواصر التقارب وتوطيد التضامن بين شعبيهما الشقيقين ورغبة منهما في تدعيم الاستقرار والسلم والامن - في منطقة المغرب العربي الكبير وفى العالم،
  • وحرصا منهما على الاسهام في تعزيز علاقات الجوار الايجابي والتعاون الاخوى القائمة بين دول المغرب العربي الكبير، وسعيا منهما لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة
  • لمجتمعيهما تستجيب لمطامح شعبيهما في التقدم والازدهار،
  • واعتمادا على معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بتونس في 6 يناير سنة 1970 ،
  • وعزما منهما على توحيد الجهود لتدعيم العدل والسلم والامن والتعايش السلمى فى العالم ومواصلة العمل على احترام وتطبيق مبادىء الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية،
  • وايمانا منهما بان معاهدة اخاء ووفاق تقتضى حتما تسوية كل خلاف قد ينشا بينهما بالطرق السلمية وفق مبادىء ميثاق الأمم المتحدة، اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالعمل باستمرار من أجل الحفاظ على السلم والامن بينهما ويصفة عامة بين جميع بلدان المغرب العربي الكبير وذلك قصد تدعيم علاقات السلم والاخوة وحسن الجوار القائمة بين البلدين والمرتكزة على انتمائهما الى المغرب العربي الكبير وعلى وحدة مصيرهما وكذلك على احترام مبدأ السيادة الوطنية وتساوى حقوق الشعوب وحقها في التصرف في مصيرها. المادة الثانية يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالامتناع عن اللجوء الى التهديد أو استعمال القوة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما اعتبارا لاصالة الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين وحفاظا على تعاون أخوي مثمر وارساء لسلم دائمة بينهما تقوم على احترام متبادل للوحدة الترابية وحرمة الحدود الوطنية وللسيادة والاستقلال السياسي لكل منهما. كما يتعهدان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما عن طريق التشاور والتفاوض أو باية طريقة سلمية أخرى. المادة الثالثة يتعهد كل من الطرفين الساميين المتعاقدين بالامتناع عن الانضمام الى أي حلف أو تكتل يكتسي صبغة عسكرية أو سياسية مع دولة أو عدة دول أخرى موجه ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية أو أمن الطرف المتعاقد الآخر. ويتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم السماح فوق ترابه بأية مبادرة أو أي عمل ينجر عن موقف معاد قد تتخذه دولة أو عدة دول أخرى ضد الطرفين. المادة الرابعة يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بعدم السماح بتنظيم و بنشاط أى تجمع فوق تراب كل منهما من شأنه أن يمس بأمن الطرف الآخر أو بوحدته الترابية أو يحاول تعيير نظامه عن طريق العنف.

1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه المادة الخامسة يحتفظ كل من الطرفين الساميين المتعاقدين بحرية العمل الكاملة فى ابرام أي اتفاق مع دول أخرى على أن يتناقض وأحكام هذه المعاهدة. المادة السادسة تبقى هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام دول المغرب العربي الكبير الأخرى التي تقبل بأحكامها وذلك بموافقة الطرفين الساميين المتعاقدين. المادة السابعة تكون هذه المعاهدة صالحة لمدة عشرين سنة وتتم المصادقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز. التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق. وتجدد هذه المعاهدة عند نهاية مدتها تلقائيا | والنفس المدة ما لم يقم أحد الطرفين الساميين التعاقدين بالغاء العمل بها كتابيا قبل سنة على الاقل من تاريخ انتهاء المدة السارية. حررت هذه المعاهدة من نسختين أصليتين باللغة العربية ويعتمد على كل منهما. تونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 من الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية الحبيب بورقيبة الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-378 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بئر رومان الموقعة بمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه وبمقتضى القانون رقم 83 07 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بئر رومان، المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بئر رومان، الموقعة بمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بئر رومان، الموقعة بمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد

السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 اتفاقية خاصة بوضع علامات الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بئر رومان ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية

  • اعتبارا منهما لما بين الشعبين الجزائري والتونسي من متين الروابط التاريخية والجغرافية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، ووعيا منهما بوحدة المصير في اطار المغرب العربي الكبير،
  • ورغبة منهما في تدعيم روابط الاخوة وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين وتوطيد اوثق تعاون مثمر بينهما في كافة الميادين، وحرصا منهما على المساهمة في تشييد صرح المغرب العربي الكبير بتعزيز علاقات الاخوة التي تجمع بين دول المغرب وشعوبه وبتنميتها بكيفية منسجمة ومطردة وعزما منهما على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على العدل والسلم والامن فى العالم وعلى توحيد جهودهما من أجل احترام مبادىء الامم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقية وتطبيقها،
  • و اعتقادا منهما أن أفضل وسيلة لتحقيق هذه الاهداف تتمثل فى ضبط العلامات على الحدود المشتركة للدولتين على اساس احترام مبدأ حرمة الحدود الموروثة عند حصولهما على الاستقلال وفقا القرار منظمة الوحدة الافريقية 16/H.G. الذي ينص على ان تتعهد جميع الدول الاعضاء باحترام الحدود القائمة يوم حصولها على الاستقلال»،
  • ورغبة منهما في ادراج عملهما في اطار معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بتونس في 6 جانفي 1970 ،
  • واعتبارا منهما لاتفاقية ضبط الحدود الجزائرية التونسية فيما بين بئر رومان والحدود الليبية، اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى ان الحدود الجزائرية التونسية فيما بين البحر الابيض المتوسط وبئر رومان هي كما ورد وصفها بالمحضر (1) الموقع عليه بتونس في 19 مارس 1983 من طرف وزيرى خارجية البلدين والملحق بهذه الاتفاقية كجزء لا يتجزء منها. يقع نقل الخط الحدودى ورسمه كما ورد وصفه في المحضر المشار اليه بالفقرة الاولى من هذه المادة حسب شريط أحمر على خرائط مرقمة من 1 الى 35 تلحق بهذه الاتفاقية كجزء لا يتجزء منها في انتظار وضع الخرائط النهائية بمقياس 1/25.000/1 طبقا للمادة السادسة. المادة الثانية يعين الطرفان الساميان المتعاقدان فريقا فنيا مشتركا يكلف بالتثبت من العلامات المادية للخط الحدودي كما ورد وصفه بالمحضن المشار اليه بالمادة الاولى أعلاه وبتعويض العلامات المفقودة وعند الاقتضاء بوضع علامات اضافية. المادة الثالثة تثبت أعمال الفريق الفنى المشترك في محضر يوقعه رئيساه وينص على انتهاء مهمته، ويعد هذا المحضر جزءا لا يتجزء من هذه الاتفاقية. المادة الرابعة يودع الملف المؤشر والموقع عليه بالأحرف الاولى والمشتمل على جميع الاعمال التحضيرية الوضع العلامات على الحدود المشتركة للدولتين لدى مؤسسة الخرائط المخصصة لذلك في كلا البلدين . المادة الخامسة يلحق الملف الفنى بهذه الاتفاقية كجزء لا يتجزأ منها بعد توقيعه بالاحراف الأولى أو و امضائه من طرف رئيسى الفريق الفني المشترك. (1) المحضر ملحق بأصل هذه الاتفاقية.

1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه و يحتوى الملف المشار اليه أعلاه خاصة على | ما يلي : I الخرائط بمقياس 1/25000 مع رسم الخط الحدودي ومكان العلامات 2 - الوصف المفصل لخط الحدود 3 - البطاقات البيانية لنقط الارتكاز وعلامات الحدود مع الصور الجوية المزودة بالبيانات الايضاحية، 4 - جدول جامع الاحداثيات النقط الضابطة للحدود. المادة السادسة يضع الطرفان الساميان المتعاقدان بفصة مشتركة وفي أجل أقصاه سنة واحدة خرائط بمقياس 25000/1 ينقل عليها الخط الحدودي ويرسم حسب شريط أحمر كما يذكر فيها موقع العلامات وتعد هذه الخرائط جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. تستعمل الخرائط المعدة وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة وكذلك احداثيات العلامات المذكورة كمرجع لكل استغلال يتعلق بالخرائط. المادة السابعة ان الحدود البرية المبينة بالعلامات وفقا لهذه الاتفاقية تحدد عموديا الفضاء الجوي للدولتين وكذلك ملكية باطن الارض. المادة الثامنة للطرفين الساميين المتعاقدين أن يقوما بصفة مشتركة أو منفردة بتفقد العلامات للتأكد من حسن حالتها. وفي حالة هدم علامات أو عدة علامات أو تحويلها عن مكانها أو زوالها يقوم الطرفان معا باعادة وضعها في مكانها أو باعادة بنائها حسب احداثياتها المحدودة وفقا لاحكام المادة الخامسة أعلاه. المادة التاسعة يتحمل الطرفان الساميان المتعاقدان بصفة مشتركة تكاليف صيانة العلامات التي هي ملك مشاع لكلا الدولتين. المادة العاشرة يتخذ الطرفان الساميان المتعاقدان التدابير اللازمة لضمان حماية العلامات، ويمكن لهما كذلك القيام بتتبعات عدلية ضد كل شخص يلحق ضررا بهذه العلامات أو يتلفها أو يحولها من مكانها. المادة الحادية عشرة يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باحترام حرمة الحدود المشتركة لكلا الدولتين. المادة الثانية عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد تبادل وثائق التصديق. ويقوم الطرفان الساميان المتعاقدان أو أحدهما بتسجيلها بالامانة العامة للامم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية و يعتمد كل منهما. تونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة .1983 عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية الشاذلي بن جديد الحبيب بورقيبة

السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 مرسوم رقم 83 380 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية وجمهورية مالى الموقعة بمدينة الجزائر في 8 مايو سنة 1983.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبمقتضى القانون رقم 83 وه المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي المبرمة بمدينة الجزائر في 8 مايو سنة 1983، ما. وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي، الموقعة بمدينة الجزائر في 8 مايو سنة 1983، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالى الموقعة بمدينة الجزائر فى 8 مايو سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية مالي ان الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وجمهورية مالى،
  • اعتبارا للروابط العريقة الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تجمع بين شعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعب جمهورية مالى
  • اعتبارا لوعى الشعبين العميق بوحدة مصيرهما،
  • ور. ورغبة منهما في تطوير أواصر الصداقة والاخوة وحسن الجوار والتعاون المتميزة فيما بينهما خدمة للفائدة المتبادلة للشعبين الجزائري والمالي،
  • المبادىء وعزما منظمة منهما الوحدة على الافريقية مواصلة وحركة العمل طبقا عدم الانحياز والامم المتحدة
  • و ايمانا منهما بأن وضع العلامات على الحدود المشتركة بين الدولتين تعتبر أفضل وسيلة تحقيق هذه الاهداف، وذلك طبقا لمبدأ ثبات الحدود الموروثة عند الاستقلال، كما أعلن عنه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية فى القرار رقم 16 / AHG الذي ينص على أن جميع الدول الاعضاء تتعهد باحترام الحدود القائمة ابان حصولها على الاستقلال». اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى توصف الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي، كما هي موروثة عند استقلال كل من البلدين، على النحو التالي :

1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه انطلاقا من النقطة رقم 1 ذات الاحداثيات الجغرافية الآتية : خط الطول : 00,0 ‘ 16 4 شرقي خط الطول الدولي. خط العرض : 44,0 ‘ 08 ° 19° شمالا والتي هي أقصى نقطة شرقية للحدود الجزائرية المالية يلتحق الخط الحدودي المندمج مع الخط المستقيم الموصوف فى قائمة الاحداثيات الجغرافية الواردة في الملحق رقم 1.1 لهذه الاتفاقية (1) بالنقطة رقم 2 الواقعة على وادى اكنتاران ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 299 ‘ 21 ° 3 شرقا خط العرض : 54,8 ‘ 57 ° 18 شمالا 2 (2) ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجرى وادى ان اكنتارار حسب الخط المحدد في قائمة الاحداثيات الجغرافية الواردة في الملحق رقم 2.1 ليلتحق أولا بالنقطة رقم 3 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 177 ‘ 07’ 3° شرقا

خط العرض : 52,2 ‘ 07 ° 19 شمالا ثم بالنقطة رقم 4 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 319 ‘ 12 ° 3 شرقا خط العرض : 56,6 ‘ 25 ° 19 شمالا ويلتحق أخيرا بالنقطة رقم 5 الواقعة في ملتقى وادى ان كنتارار ووادى تين زواتين ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 165 ‘ 15’ 3° 3 شرقا خط العرض : 021 ‘ 50 ° 19 شمالا (3) من نقطة الملتقى ، تتبع الحدود وادى تين زواتين على ضفته الجنوبية كما هو محدد في قائمة الاحداثيات الجغرافية الواردة في الملحق رقم 3.1 لتلتحق أولا بالنقطة رقم 6 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : (1) كل الملاحق مرفقة بأصل هذه الاتفاقية. خط الطول : 333 ‘ 57 29 شرقا خط العرض : 57,4 ‘ 56 ° 19 شمالا ثم بالنقطة رقم 7 فى عين وادى تين زواتين وهي النقطة ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 310 ‘ 40 29 شرقا خط العرض : 04,6 ‘ 05 ° 20 شمالا 4 (4) ومن هذه النقطة، تتبع الحدود خط فصل المياه الموصوف في قائمة الاحداثيات الجغرافية المرفقة بالملحق رقم 4.1 لتلتحق أولا بالنقطة رقم 8 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 184 ‘ 18 ° 2 شرقا خط العرض : 394 ‘ 16 ° 20 شمالا ثم بالنقطة رقم والواقعة بالطريق الذي يربط تيمياوين وتدجود جمت وهي النقطة ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 310 ‘ 46’ 19 شرقا خط العرض : 04,7 ‘ 19 ° 20 شمالا وتلتحق أخيرا بالنقطة رقم 10 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 266 ‘ 20 ° 1 شرقا خط العرض : 592 ‘ 41 ° 20 شمالا

  1. ومن هذه النقطة تتبع الحدود الخط المحدد في قائمة الاحداثيات الجغرافية المرفقة في الملحق رقم 5.1 لتلتحق أولا بالنقطة رقم 11 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 00.0 10 1° 1 شرقا خط العرض : 112 ‘ 44 ° 20 شمالا ثم بالنقطة رقم 12 الواقعة في الطريق الذي يربط برج باجي المختار بتساليت وهي النقطة ذات الاحداثات الجغرافية التالية :

السبت 22 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559 خط الطول : 208 ‘ 09 ! 1 شرقا خط العرض : 148 شمالا ‘ 07 “ 21 ان الخط الحدودي في القطاع الذي هو موضوع الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه يعدده الخط الميين في المسح ذي مقياس I والمرسوم في 25.000 t المرفقة بالملحق رقم الخرائط ذات مقياس 100.000 2 من هذه الاتفاقية والناجمة عن تصغير المسح المذكور. 6 (6) ومن النقطة رقم 12 المحددة أعلاه تندمج الحدود مع الخصر المستقيم الموصوف في قائمة الاحداثيات الجغرافية الواردة في الملحق رقم 6.1 لتلتحق على التوالي : بالنقطة رقم 13 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 117 47 ° 0 شرقا خط العرض : 213 22 21 شمالا وبالنقطة رقم (4) ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 083 ‘ 30 0 غربا خط العرض : 280 ‘ 13 ° 22 شمالا وبالنقطة رقم 15 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 204 ‘ 57 ‘ 1 هربا خط العرض : 094 ‘ 10 23 شمالا وأخيرا بالنقطة رقم 16 الواقعة في منطقة تا ضمانت واحداثياتها الجغرافية هي : خط الطول : 32,8 ‘ 20 ° 4 غربا خط العرض : 08,8 ‘ 41 ° 24 شمالا 7 (7) ومن هذه النقطة رقم 16 يندمج خط الحدود مع الخط المستقيم الموصوف في قائمة الاحداثيات الجغرافية المرفقة بالملحق رقم 7.1 ليلتحق بالنقطة رقم 17 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول : 000 ‘ 50 4 غربا خط العرض : 00,0 ‘ 00 ° 25 شمالا وتشكل هذه النقطة الاخيرة أقصى نقطة غربية للحدود بين الجزائر ومالي. ان الخط الحدودي في القطاعات التي هي موضوع الفقرات 1 و 6 و 7 أعلاه يتحدد بالخط المنصف بين المسارين الجيودوزي واللكسدرومي بعد حسابهما فيما بين طرفي كل قطاع. المادة الثانية يتم تجسيد الحدود المشتركة للدولتين بوضع علامات في الميدان طبقا لخط الحدود كما ورد وصفه في المادة الأولى أعلاه. المادة الثالثة تجرى عملية وضع العلامات على الحدود، تحت اشراف لجنة مشتركة لوضع العلامات على الحدود. وسيباشر فريق فني مشترك تعينه هذه اللجنة في وضع العلامات على الحدود. المادة الرابعة تقوم اللجنة المشتركة لوضع العلامات على الحدود بعد انتهاء أعمالها باعداد الوثائق التاليه : I البطاقات البيانية للعلامات باحداثياتها الجغرافية. 2 نسخ من المسح ذي مقياس 1/25.000/1 المبين للخط الحدودي في القطاعات 2 و 3 و 4 و 5 المشار اليها في المادة الأولى أعلاه. 3 - الخرائط بمقياس 1/1.000.000/1 مبين عليها مواقع العلامات وكذا خط الحدود، -4 قائمة احداثيات العلامات التي تجسد الحدود بين الدولتين.

1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه 5 محضن عن الانتهاء من وضع العلامات على الحدود. المادة الخامسة ان المرفقات المبينة فى المادة الاولى والوثائق المذكورة في المادة الرابعة أعلاه، مؤشرة وموقعة المادة العاشرة يتحمل الطرفان المتعاقدان معا تكاليف صيانة العلامات. المادة الحادية عشرة يتخذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات اللازمة من طرف رئيسي اللجنة المشتركة لوضع العلامات الحماية العلامات، كما يمكن لهما أن يقوما بتتبعات على الحدود تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية المادة السادسة يودع الملف المؤشر والموقع عليه بالاحرف الاولى والمشتمل على جميع وثائق الاعمال التحضيرية لوضع العلامات على الحدود المشتركة للدولتين لدى هيأة الخرائط لكل من البلدين. المادة السابعة يضع الطرفان المتعاقدان في أقرب الآجال خرائط بمقياس 1/200.000/1 و 1.000.000/1 مع بيان أماكن العلامات، وكذا خط الحدود. تعتمد من الآن فصاعدا الوثائق والمعطيات الخرائطية الاخرى المرفقة بهذه الاتفاقية كمرجع لكل استغلال يتعلق بالخط الحدودي. المادة الثامنة ان الحدود البرية المبينة بالعلامات وفقا لهذه الاتفاقية تحدد عموديا الفضاء الجوى للدولتين وكذا ملكية باطن الارض. المادة التاسعة للطرفين المتعاقدين، أن يقوما بصفة مشتركة أو منفردة بتفقد العلامات للتأكد من حسن حالتها. وفي حالة تدمين علامة أو عدة علامات أو تحويلها من مكانها أو زوالها يقوم الطرفان معا المادة وضعها في مكانها من جديد أو اعادة بنائها وذلك وفقا للاحداثيات الجغرافية لهذه العلامات كما هي محددة في هذه الإتفاقية . عدلية ضد كل شخص يلحق ضررا بهذه العلامات أو يقوم بهدمها أو يحولها عن أماكنها. المادة الثانية عشرة يتعهد الطرفان المتعاقدان باحترام حرمة الحدود المشتركة للدولتين. المادة الثالثة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها. المادة الرابعة عشرة يقوم الطرفان المتعاقدان أو أحدهما بتسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة الامم المتحدة وذلك طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. حررت هذه الاتفاقية من نصين أصليين بالعربية والفرنسية، ويعتمد على كلا النصين. حرر بالجزائر بتاريخ 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983. عن الجمهورية الجزائرية عن / جمهورية مالى الديمقراطية الشعبية الشاذلي بن جديد موسى طراوري مرسوم رقم 83-382 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، الموقع بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981. ان رئيس الجمهورية

السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1561

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه وبمقتضى الأمر رقم 74-79 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقعة بمدينة دكار في II يوليو سنة 1974، و بعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقع بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981م برسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقع بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يلغى الأمر رقم 24-79 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 25 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد اتفاق تجارى بن حكومة جمهورية السينغال و حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية السينغال ادراكا منهما لأفاق التعاون الاقتصادي بين بلديهماء إذ يحدوهما العزم على اقرار نظام يقوم- على علاقات تفضيلية بين البلدين أساسها المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة في مجال التعاون الاقتصادي،
  • ان تحدوهما الرغبة في تشجيع تنمية العلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة بين بلديهما، قد اتفقتا على الترتيبات التالية : المادة الأولى تتم التبادلات التجارية بين جمهورية السينغال والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لهذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير الجاري المعمل بها في كلا البلدين. المادة 2 تقبل المنتوجات الاصلية والواردة من كلا البلدية المدرجة في القائمتين «أ» و «ب» والملحقتين بهذا الاتفاق عن طريق الحد الادنى للتعريفة. المادة 3 يتم تسليم البضائع من جمهورية السينغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الي جمهورية السينغال، طبقا للقائمتين «آ» و «ب» المرفقتين بهذا الاتفاق واللتان تعتبران جزءا لا يتجزء منه . تمثل قائمة «ب» المنتوجات التي ستصدر من جمهورية السينغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تمثل القائمة «أ» المنتوجات التي ستصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية السينغال. ولهتين القائمتين طابع استدلالي لا تحديدي.

1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه المادة 4 تتم المعاملات التجارية المحددة في اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين الاشخاص السينغاليين الطبيعيين والاعتباريين والاشخاص الجزائريين الطبيعيين والاعتباريين المؤهليني الممارسة التجارة الخارجية في كلا البلدين. المادة و تتم الاداءات الخاصة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملة الصعبة القابلة للتحويل طبقا للقوانين الصرفية الجاري العمل بها في كلا البلدين. المادة 6 لا يجوز اعادة تصدير البضائع موضوع هذا الاتفاق الاصلية الواردة من أحد الطرفين المتعاقدين نحو بلد ثالث الا بعد ترخيص كتابي مسبق تسلمه السلطات المختصة للبلد المصدر الاصلي. المادة 7 تشجيعا لتنمية العلاقات التجارية المقبلة بين البلدين يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كل التسهيلات الضرورية قصد المشاركة وتنظيم الاسواق والمعارض التجارية في كلا البلدين. المادة 8 يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير المنتوجات المذكورة أدناه معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية والتكاليف الأخرى المماثلة وذلك طبقا للقوانين والنظم الخاصة بالاستيراد والتصدير الجارى العمل بها في كلا البلدين. أ عينات من السلع والاجهزة الضرورية

- للاشهار والخاصة يجلب الطلب والاشهار. ب سه مواد وبضائع مخصصة للاسواق والمعارض الدائمة أو المؤقتة شريطة أن لا تباع هذه المواد والبضائع. ج - الغلافات الموسومة والمستوردة قصد املائها وكذا الغلافات التي تحتوي على مواد مستوردة الواجب ارجاعها عند انتهاء فترة يتفق عليها. المادة و يجتمع ممثلو الطرفين المتعاقدين في لجنة مختلطة بالتناوب بدكار والجزائر قصد السهر على تطبيق هذا الاتفاق وحسن تنفيذه. وفي امكان هذه اللجنة أن تأخذ أو تقترح أي اجراء من شأنه أن يسهل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة تعديل القائمتين «1» و «ب» المرفقتين بهذا الاتفاق. المادة 10 تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال فترة صلاحيته والتي لم تنفذ في وقت انتهاء هذه الفترة. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. يسرى مفعول هذا الاتفاق لعدة سنتين وسيجدد تلقائيا لفترات جديدة لسنة واحدة الا إذا أبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في نقضه وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء العمل به. المادة 12 يلغى هذا الاتفاق الاتفاقيات السابقة ويحل محل الاحكام المناقضة الخاصة بالتبادلات التجارية بين البلدين وخاصة الاتفاقية التجارية الموقع عليها في دكار يوم 11 جويلية 1974.

السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 حرر في الجزائر العاصمة يوم 7 أكتوبر سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ويستوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية السينغال الشعبية السيد / فليلوكان السيد / محمد يعلى وزير التجارة عضو المكتب السياسي الحزب جبهة التحرير الوطني ووزير المالية القائمة «أ» الصادرات من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية - الشعبية نحو جمهورية السينغال T ثمور 2 خمور 3 عصير الفواكه -4 الخضر والفواكه المصبرة 5 الفلين ومصنوعات الفلين

- 6 أحذية 7 مادة الجلود الاصطناعية

- 8 9 - جلود اصطناعية 9 أقمشة ومصنوعات غير التي تصنع في

- السينغال) IO أدوات من المواد البلاستيكية (غير التي

- تصنع في السينغال) أدوات البونيتري

- 12 منتوجات كيماوية 43 منتوجات بترولية

- 14 منتوجات بيتروكيماوية 15 دهن و فرنين 16 أدوات زجاجية

- 12 - ادوات منزلية 18 منتوجات حديدية ( صلب، مكلفن، تغليف

- حديدي … الخ) 19 - منتوجات ميكانيكية (سكور، آلات زراعية عربات صناعية ) 20 منتوجات اليكترونية واليكترومنزلية

- 21 منتوجات للاستعمالات الصحية من الخزف والصلب المطروق 22 منتوجات حديدية خزانات زراعية، سطول خشبية للتخزين حافلات السكك الحديدية ومركبات) -23 منتوجات هاتفية 24 أسلاك كهربائية وهاتفية -25 مصنوعات الامنيت 26 - منتوجات راديوكهربائية -27 البناء المعدني (سقيقات، موقفات مسقفة للسيارات) 28 منتوجات صيدلية.

- 29 - أفلام، جرائد، طوابع بريدية … الخ. القائمة «ب» الصادرات من جمهورية السينغال نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

– J حوت مملح، يابس أو مسمد ? مصبرات القشريات ندية ومجمدة 3 - خضر وفواكه ندية، مثلجة، مجلدة أو مصبرة -4 فول سوداني للاكل وفول سوداني مقشر -5 زيت الفول السوداني الخام والمصفى . f رغيف الفول السوداني

  • ملح خام
  • صمغ عربي ب - مصنوعات من مادة البلاستيك (غير التي تصنع في الجزائر) . 1 جلمود وبضائع خامة

1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام : 140 ه II جلود وبضائع شبه كاملة 12 أقمشة خاصة أو مطبوعة (غير التي تصنع

- في الجزائر) 13 أدوات الصناعة والبونيتري (غير التي تصنع

- في الجزائر) -14 أدوات منزلية من طيلة مزخرفة بالمنام -15 منتوجات تقليدية 16 عجين الفول السوداني 17 أدوات مدرسية وأدوات المكتب، وراقة 18 قطن كتل أو مغلج 19 - السكس بالقطع 20 - منتوجات زراعية (عسل - ذرة) 21 آلات كهربائية للقياس 22 - مسحوق الحوت 23 - زيت الحوت 24 ناقلات بالمعمل -25 ناقلات للتشحيم 26 - اطارات السيارات 27 مشعل آلى للسجائي 28 - حليب معقم 29 - أفلام كتب، جرائد طوابع بريدية … الخ. مرسوم رقم 83-383 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والسينغال، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والسينغال الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981 يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والسينغال الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 15 شعبان عام 1403 الموافق 2 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين السينغال والجزائر ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال - :

  • : اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وإذ يحدوهما العزم على تنمية التعاون بيع البلدان الافريقية في جميع المجالات وادراكاً منهما لروابط الصداقة والتضامن- التي تجمع بين البلدين،
  • ورغبة منهما في تعزيز هذه الروابط في جميع المجالات ولاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي لصالح البلدين، قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تنشأ لجنة مختلطة للتعاون بين السينغال والجزائر قصد تنمية التعاون بيع البلدين.

السبت 22 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 المادة 2 تتكلف اللجنة ب : تحديد التوجيهات التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال : ا - التعاون الاقتصادي في ميادين الزراعة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. التبادلات التجارية. العلاقات المالية. د التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الإعلام والتعليم والتكوين المهني والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة. ه التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبراء في الميادين ذات الاهتمام المشترك. اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تجسد هذه - التوجيهات وعرضها على الحكومتين للموافقة عليها. حل المشاكل التي قد تحدث اثن تطبيق

  • الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي والمالي والعلمي والتقني. المادة 3 تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة في السنة وفي دورة استثنائية بموافقة الطرفين. تعقد الدورات بالتناوب في دكار والجزائر. خلال الفترة المتراوحة بين انعقاد الدورتين يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر عقد اجتماع اللجنة المختلطة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون. المادة 4 بر اس وفد كل بلد شخصية بمرتبة وزير ويكون هذا الوفد مكونا علاوة على ذلك من ممثلين تعينهم حكومتهم. المادة 5 تسجل القرارات والنتائج الأخرى التي تنبثق عن اللجنة ضمن محاضر وحسب الحالات ضمن معاهدات واتفاقيات وبروتوكولات أو تبادل الرسائل. المادة 6 يكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات تتم بواسطة الطريقة الديبلوماسية في موعد أقصاه الشهر الذي يأتي بعده انعقاد كل دورة، ويتم التصديق عليه يوم انعقاد الدورة المذكورة. المادة 7 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات يجدد تلقائيا لفترات جديدة لمدة 5 سنوات مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في مراجعته أو نقضه وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء أجله. المادة 8 يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به حرر ووقع بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية. يستوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية السينغال الشعبية السيد / فليلوكان السيد / محمد يعلى وزير التجارة عضو المكتب السياسي الجبهة التحرير الوطني | ووزير المالية

1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1417 ه مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأسر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن بوشطة المولود في 28 أكتوبر سنة 1939 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : يوستة عبد القادر عبد السلام بن ميمون المولود سنة 1932 ببني سيدال، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : خليفة بن عبد السلام المولود في 15 نوفمبر سنة 1966 بوهران محمد بن عبد السلام المولود في 14 مارس سنة 1971 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : بلخير عبد السلام، بلخير خليفة، بلخير محمد,

  • عائشة بنت على زوجة مجاهد قويدر المولودة في 25 يناير سنة 1939 بابن سكران (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عائشة.
  • على به ناشر المولود في 13 فبراير سنة 1955 بوهران ويدهى مع الآن فصاعدا : ناشر على. عمارية بنت على زوجة عبد السلام بوعزة المولودة في 13 أكتوبر سنة 1951 بابن سكران | (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عمارية. بدرة بنت محمد، زوجة زواوي ميلود المولودة في 13 نوفمبر سنة 1951 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : رابحي بدرة.
  • بلقاسم ولد محمد المولود في 19 يناير سنة 1938 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : پلعربي بلقاسم. به بو بكر عثمان المولود في 16 يناير سنة 1935 يحمام ليف، ولاية تونس الجمهورية التونسية) وأولاده القصر : بن بوبكر نور الدين المولود في 20 يونيو سنة 1967 بالبليدة، بن بوبكر كمال المولود في أول نوفمبر سنة 1969 بالبليدة، بن بويكس فتيحة المولودة في 10 فبراير سنة 1974 بالبليدة بن بوبكر محمد الطيب المولود في 25 مارس سنة 1979 بالبليدة. بن البشير عبد الرحمن المولود في 25 أكتوبر سنة 1955 بمستغانم. به حدى محمد المولود في 14 يناير سنة 1945 يبوركيكه (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدو محمد. بن يعقوب ولد فقير المولود في 8 أبريل- سنة 1950 بحاسي بونيف بلدية بئر الجير (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : فقير بن يعقوب. بوشامة صالح المولود في 5 أكتوبر سنة 1934 بماطر، ولاية بنزرت (تونس) وابنه القاصر :

السبت 22 شعبان عام 1403 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 بوشامة خميس المولود في 23 ديسمبر سنة 1969 بوادى السمار، بلدية برقى (الجزائر). هو بوجمعة زانة أرملة بن موسى بلحاج المولودة سنة 1914 بينى وسين بلدية مغنية (تلمسان). قسين زاهية المولودة في 14 يوليو سنة

- 1963 بالجزائر، الدائرة 2. شارف بن حدو المولود في 26 غشت سنة

- 1948 بعين تدلس (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : عمار شارف. شد صالح المولود سنة 1912 بأوفوس، اقليم

  • الراشيدية (المغرب) وابنته القاصرة : خيرة بنت شد المولودة في 12 سبتمبر سنة 1965 بعين تموشنت (سيدي بلعباس التي تدعى من الآن فصاعدا : شد خيرة. الحاج فاطمة، زوجة شعاف ابراهيم المولودة سنة 1929 ببرجه (لبنان). الحريرى الحسين المولود سنة 1920 بالمنزل- اقليم فارس (المغرب). فاطمة بنت حميدو، أرملة جنان أحمد- المولودة سنة 1924 بأولاد صالح، يبني زروال، اقليم فاس (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : عبودي فاطمة. فاطمة بنت محمد، زوجة بلقاسم يرابح- المولودة في أول يناير سنة 1934 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : هندى فاطمة. قليا ايرد كوليت لويز جليان، زوجة قلال- محمد المولودة في 15 مارس سنة 1935 بروز ندال ولاية الشمال (فرنسا). غنية بنت على ابراهيم المولودة في 20 غشت سنة 1955 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : على ابراهيم غنية. قلمي زهية أرملة مزوجي عبد القادر- المولودة سنة 1920 ببني صاف (تلمسان). حسن بن عبد القادر المولود في 9 يونيو سنة 1954 بالقية (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيمي حسن. حدو بن عمر و المولود سنة 1922 ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : عمرو حدق. قاسو زهرة المولودة في 8 مارس سنة 1959.- بمشرية (سعيدة). قدور بن مبارك المولود سنة 1945 بأولاد- عبو اقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : بن ذهبية بن مبارك المولود في 13 فبراير سنة 1974 بمستغانم، عربية بنت قدور المولودة في 29 غشت سنة 1975 بمستغانم، آسية بنت مبارك المولودة في 22 ديسمبر سنة 1976 بمستغانم، فتحي بن مبارك المولود في 18 مايو سنة 1978 بمستغانم، حاج بع مبارك المولود في 12 يونيو سنة 1981 بمستغانم، فاطمة بنت مبارك المولودة في 14 يناير سنة 1983 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : حسناوي قدور، حسناوي بن ذهبية، حسناوي عربية حسناوي أسية، حسناوي فتحي، حسناوي حاج حسناوي فاطمة. كرواش فطيمة زوجة قيلي بوجمعة- المولودة سنة 1928 بفجيج، اقليم وجدة (المغرب). خضرة بنت عمر، زوجة بومدار قويدر- المولودة سنة 1910 بالعامريسة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : هادي خضرة. الهوارية بنت مبارك المولودة في 19 مارس- سنة 1963 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك الهوارية . لالة حسانية بنت محمد، زوجة مولاي شريف المولودة سنة 1929 بقصر أولاد مبارك

1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه ار فرد، اقليم وجدة (المغرب) وتدعي من الآن فصاعدا : بر ابراهيم لالة حسانية.

  • لينو يلي صالح المولود في 29 مارس سنة 1955 بقسنطينة.
  • مبروك بر مبارك المولود سنة 1905 بأولاد ناصر بوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : بريك مبروك. حبب مروك علال المولود في 11 فبراير سنة 1932 محجوط (البليدة) ويدعي من الآن فصاعدا : قاسم هلال. .. مروك مليكة، زوجة موسالى قادة المولودة في 10 يناير سنة 1940 بحجوط (البليدة).
  • مباركة بنت أحمد، أرملة يراود بلخير المولودة سنة 1920 بنجيج، قصر و داغير اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : رقاد مباركة.
  • سلوكي فاطمة، زوجة قوراري الطاهر المولودة سنة 1933 بيشار. مراكشي خيرة، زوجة دراوسى على- المولودة سنة 1935 بقصر البخاري (المدية).
  • محمد بن ميمون المولود سنة 1918 بدوار لمحاجت، قبيلة أهل التل، دائرة تهالة، اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : يحيى بن محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1976 بتيارت بن ميمون بلقاسم المولود في 28 مارس سنة 1979 بتيارت سعاد بنت محمد المولودة في 11 أكتوبر سنة 1981 بتيارت ويدعون من الآن فصاعدا : مربوح محمد مربوح يحيى مربوح بلقاسم. مربوح سعاد. ميمونة بنت مصطفى زوجة سالمي ابراهيم، المولودة في أول مارس سنة 1034 بالعامرية (سيدي بلعاس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عياد ميمونة . مينة بنت محمد، أرملة حميدة محمد المولودة سنة 1930 يودنيب، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : حميدة ميئة.
  • محمد بن الحسن المولود في 3 نوفميس سنة 1953 ببوقادير (الشلف)، ويدعي مرن الآن فصاعدا : بلحسن عبد الله. موسى بن حمادي المولود في 22 مايو سنة 1058 ببوهارون (البليدة)، ويدعى من الأن فصاعدا : مباني موسى. نورية بنت دريس المولودة في 2 نوفمبر سنة 1961 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس). و تدعى من الآن فصاعدا : معنى نورية. وجدي حمينتة زوجة هنائية بوعلام المولودة في 2 مارس سنة 1951 بالقليعة (البليدة). رمضان بن محمد المولود في 8 يوليو سنة 1974 بينى وسين. بلدية مغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : لميدوني رمضان. صعدة بنت خليفة، زوجة صحراوى قدور المولودة في 7 مايو سنة 1934 بخميس مليانة (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسول سعدة. صديقى كلتوم، أرملة شرقى محمد، المولودة سنة 1976 بقصر أولاد يوسف، ملحقة الريساني اقليم قصر السوق (المغرب).
  • صفية بنت الاخضر، أرملة بن قناتش قديدر المولودة سنة 1922 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : عجرودي صفية. صان العالية المولودة في 19 يونيو سنة 1958 بالجزائي، الدائرة 3. صديق بن صديق المولود سنة 1926 بتيفزة. أولاد على بن عيسى تيزي وزلى، اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : صديق حورية المولودة في 22 سبتمبر سنة 1966 بالرويبة (الجزائر)، صديق فريدة المولودة في 22 يناير سنة 1969 بالرغاية الجزائر) صديق كمال المولود في 26 فبراير سنة 1971 بالرغاية صديق نعيمة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1973 بالرغاية، رديفي أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1975 بالرويبة (الجزائر)،

السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1569 صديق سميرة المولودة في 29 مارس سنة 1978 بالرغاية، صديق ليلى المولودة في 28 يناير سنة 1980 بالرغاية، صديق بوعلام المولود في 4 أكتوبر سنة 1981 بالرغاية (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مزيان صديق بن مزيان حورية، بن مزيان فريدة، بن مزيان كمال بن مزيان نعيمة بن مزيان أحمد بن مزيان سميرة بن مزيان ليلى بن مزيان بوعلام. سليمان بن سعيد المولود في 17 يناير سنة 1964 - ببرج الكيفان (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر سليمان.

  • يمينة بنت محمد، زوجة عيسات محمد، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1939 بمولاى سليسن (سيدي ) بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي يميلة. زهرة بنت مولاي على زوجة موسى بلعربي محمد المولودة في 28 مارس سنة 1950 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : صحراوى زهرة زناسني جمعة، زوجة بدعى عكاشة، المولودة سنة 1941 ببني صاف (تلمسان). زناسني محمد المولود في 28 يناير سنة 1936- محمد بن شريف المولود سنة 1926 - بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، وأولاده القصر :
  • بالدويرة سي اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاد القمر : رحمونة بنت سى محمد المولودة في 7 نوفمبر سنة 1964 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، مليكة بنت سي محمد المولودة في 22 مارس سنة 1971 يشعبة اللحم، خيرة بنت سي محمد المولودة في 2 سبتمبر سنة 1973 بشعبة اللحم، زهور بنت سي محمد المولودة في 20 مارس سنة 1977 بشعبة اللحم، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف سي رحمونة ، شريف مليكة ، ، شريف خيرة محمد شريف رحمونة شريف زهور. سوسى خيرة، زوجة محمدى ابراهيم، المولودة في 14 فبراير سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) . تهامي محمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1944- بالحراش (الجزائر). يمينة بنت عمر المولودة في 25 أكتوبر سنة 1940 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر يمينة. زناسني فتيحة المولودة في 3 ديسمبر سنة 1965 بعين تموشنت (سيدي بلعباس زناستي نور الدين المولود في 22 يوليو سنة 1967 بعين تموشنت، زناسني حبيب المولود في 4 سبتمبر سنة 1969 بعين تموشنت، زناسني مجيد المولود في 21 فبراير سنة 1971 بعين تموشنت زناستي سيد أحمد المولود في 19 فبراير سنة 1974 يمين تموشنت، زناسني رشيد المولود في 4 مارس سنة 1975 بعين تموشنت، زناسني كريمة المولودة في 25 يونيو سنة 1978 بعين تموشنت زناستى مامه المولودة في 25 نوفمبر سنة 1981 بعين تموشنت (سيدي بلعباس). زناسنى يمينة، زوجة زناسني محمد.- المولودة في 6 مايو سنة 1945 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس). زواوي ربح المولودة في 15 مارس سنة 1967- بالقالة (عناية). زليخة بنت معمر، زوجة بلقاسيمي بومدين- المولودة في 27 نوفمبر سنة 1948 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بوزيان زليحة.

1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه بيزيت جاكلين مارسيل زوجة طابي عناني الاخضر المولودة في 7 مايو سنة 1926 بباريس، الدائرة 6 ، ولاية السين (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : بيزيت ياسمينة. خديجة بنت أحمد، زوجة رحموني أحمد

  • المولودة سنة 1940 بعين الشعير، بوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : أفقير خديجة. محمد فاطمة المولودة في أول ديسمبر سنة- 1941 بالقليعة (البليدة) وأولادها القصر : حورية بنت محمد بن شايب المولودة في 13 مايو سنة 1966 ببولوغين (الجزائر)، عبد الكريم بن محمد بن شايب المولود في 18 يناير سنة 1968 ببولوغين (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : شايب فاطمة، بن صارى حورية، بن صارى عبد الكريم. كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل، بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121- المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 68 303- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف الاساتذة التقنيين بالثانويات التقنية أو الفلاحية وشهادة الكفاءة لممارسة وظيفة الاساتذة التقنيين بالثانويات التقنية أو الفلاحية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في II شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 يقرران مايلي : المادة الاولى : تمنح شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية اثر النجاح في الامتحان الذي يحدد هذا القرار كيفيات تنظيمه. وتمكن هذه الشهادة حاملها من الترسيم في سلك الاساتذة التقنيين بالثانويات التقنية. المادة 2 : يمكن أن يشارك في اختبارات شهادة الكفاءة لوظيفة أستاذ تقني بالثانويات التقنية، حسب الآتي : I - الاساتذة التقنيون بتكميليات التعليم التقني أو الفلاحي الذين مارسوا التدريس بالثانويات التقنية أو المتاقع منذ 4 سنوات على الاقل 2 الاساتذة التقنيون بتكمليات التعليم التقني أو الفلاحى الحاملون شهادة الكفاءة للتعليم بتكميليات التعليم التقني أو الفلاحي الذين مارسوا عملهم مدة سبع سنوات على الاقل في التعليم التقنى 3 الحاملون شهادة التقني السامي أو احدى الشهادات المعادلة لها والتي يحدد قائمتها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وذلك بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف المنظمة بموجب أحكام قرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري -4 أساتذة تكميليات التعليم التقني أو الفلاحي الذين قضوا أربع سنوات في العمل ونجحوا فى مسابقة التوظيف التي تنظم بموجب أحكام قرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، 5 طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 82 08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، - والى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 ، الحائزون شهادة الكفاءة المهنية الذين استكملوا 7 سنوات خدمة فعلية وتابعوا بنجاح، بعد قبولهم في مسابقة الالتحاق بسلك الاساتذة التقنيين بالثانويات التقنية تكوينا نظريا اضافيا وتكوينا تربويا تحدد برامجهما وكيفيات تنظيمهما بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 6-6 الحاملون احدى الشهادات الآتي ذكرها، شريطة أن يكونوا قد تابعوا بعد توظيفهم الدورة التكوينية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 68 303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المعدل - بالمرسوم رقم 82

  • 08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، وهذه الشهادات هي :
  • بكالوريا التقني
  • بكالوريا الرياضيات وتقنيات الرياضيات دبلوم التلاميذ الحاصلين على شهادة الثانويات التقنية للدولة
  • أهلية التقنى فى التخصصات الصناعية والتجارية، دبلوم التقني خريج المتاقن، الاهلية المهنية في التخصصات الصناعية والتجارية
  • أهلية التعليم الصناعي
  • البكالوريا التقنية الاقتصادية
  • الاهلية العليا للدراسات التجارية. -7 المترشحون الحاملون شهادة مدرسية تثبت أنهم زاولوا دراستهم الى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوى التقنى أو شهادة معادلة لها، وقد تابعوا بنجاح الدورة التكوينية المنصوص عليها

1 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، وذلك اثر قبولهم فى مسابقة التوظيف المنظمة طبقا لاحكام قرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإدارى. المادة 3 : ان ملفات الترشح للشهادة المذكورة المطلوب ارسالها الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني عن طريق السلم الادارى، يجب أن تتضمن الوثائق التالية :

  • طلب التسجيل ويوضح فيه التخصص المختار، ورقة عائلية أو فردية للحماية المدنية، مجمل الخدمات أو شهادات العمل بالنسبة
  • للمترشحين الواجب عليهم اثبات أقدميتهم،
  • صورة مصدقة طبق الاصل للدبلوم أو الشهادة المدرسية بالنسبة للمترشحين المعنيين تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول أي منصب تعينه فيه الادارة في حالة نجاحه ويتعهد فيه بالعمل مدة 6 سنوات فى التعليم الثانوي والتقني،
  • شهادة طبية من طبيب محلف تثبت أن المترشح أهل بدنيا وعقليا لممارسة مهنة التعليم. المادة 4 : تحتوى شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية على قسمين : أولا - يشتمل القسم الاول على 4 اختبارات كتابية واختبار تطبيقى للقبول واختبار شفاهي للنجاح وهي : 1 الاختبارات الكتابية والتطبيقية للقبول : أ) اختبار في موضوع ذي طابع سياسي وتربوي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية ب اختبار تربوى متلائم مع التخصص الذي يدرسة المترشح، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية. ج) اختبار في اللغة الوطنية، بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغير هذه اللغة، المدة : ساعتان. وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية. د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية، بالنسبة للمترشحين باللغة الوطنية، المدة : ساعتان، المعامل 1. ولا تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20. ه) الاختبار التطبيقى : ويمتثل في اعداد مذكرتين تقنيتين لدرسين في مستويين مختلفين. المدة : 4 ساعات، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية. 2 الاختبار الشفاهي للنجاح : 1- يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة، والقصد منه تقويم معلومات المترشح في علم النفس التربوى. مدة التحضير : 15 دقيقة - الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2. وكل علامة تقل عن 8 من 20 تكون مقصية . ثانيا - يشتمل القسم الثاني على الاختبارات التالية : أ (أ) اختبار في التربية : يتمثل هذا الاختبار في القاء درسين في قسمين مختلفين، والقصد منه تقويم الكفاءة المهنية للمترشح . المدة : ساعتان، المعامل 3. ب الاختبار الشفاهي : ويتمثل فى حوار مع اللجنة في علم النفس التربوى والتشريع انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية.

السبت 22 شعبان عام 1403 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 مدة التحضير : 15 دقيقة، مدة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2. وكل علامة تقل عن 10 من 20 في هذين الاختبارين تكون مقصية. المادة 5 : يحدد كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري معاً برنامج شهادة الكفاءة للالتحاق بسلك الاستاذ التقني بالثانويات التقنية. المادة 6 : يعين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني اللجنة المكلفة بتصحيح اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للتعيين في وظيفة أستاذ تقني بالثانويات التقنية، وتتكون هذه اللجنة من :

  • مفتش للتعليم الثانوى والتكوين، رئيسا، أساتذة حائزين لكفاءة التعليم الثانوى أو- التقني، أساتذة تقنيين بالثانويات التقنية، مرسمين.- وعند الضرورة توجه الدعوة لاشخاص آخرين تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة. المادة 7 : تشكل لجنة النجاح في القسم الاول لشهادة الكفاءة المذكورة أعلاه من : مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات- رئيسا،
  • ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضوا، مفتش التعليم الثانوى والتكوين الذي- ترأس لجنة التصحيح، عضوا، أستاذ حائز كفاءة التعليم الثانوى أو- التقني، عضوا،
  • أستاذ تقنى بالثانويات التقنية، مرسم، عضوا. المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون فى القسم الاول من شهادة الكفاءة المذكورة أساتذة تقنيين بالثانويات التقنية متمرنين. المادة 9 : يحدد تاريخ اجراء القسم الاول من شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة استاذ تقنى بالثانويات التقنية، وتاريخ انتهاء التسجيلات، ومراكز الامتحان بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 10 : يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين للقسم الثاني من شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقني بالثانويات التقنية. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة II : تجرى اختبارات القسم الثاني من هذه الشهادة خلال الثلاثة أشهر الموالية لفترة التدريب أمام لجنة يعينها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. وتضم هذه اللجنة مفتشا للتعليم الثانوى والتكوين وأستاذين مرسمين منع احدى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. المادة 12 : تقترح اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القرار قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية على كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الذى يقر نجاحهم النهائي. وتنشر قائمة المترشحين الناجحين في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 13 : يمكن المترشحين في حالة الرسوب في القسم الثانى من شهادة الكفاءة المذكورة، أن يحصلوا على رخصة من كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بعد اطلاعه على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، تسمح لهم بالمشاركة في نفس الامتحان أثناء السنوات الثلاث الموالية. المادة 14 : تسوى وضعية المعنيين في حالة الرسوب النهائى طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.

1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه المادة 15 : يرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية طبقا للاحكام الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، ابتداء من انتهاء فترة تدريبهم. المادة 16 : يعفى من اختبارات القسم الأول من. شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية المترشحون المشار اليهم في الفقرتين 3 و 4 من المادة 2 من هذا القرار، وذلك طبقا للاحكام الواردة في المادة 5 من المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء والمعدل بالمرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور علاه. وأما مترشحو الاصناف الأخرى فهم مجبرون على اجتياز اختبارات القسم الأول المذكور أعلاه. المادة 17 : يتم ادماج المستفيدين من أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 ابتداء من التاريخ الذي تتوفر فيه شروط الاقدمية في السلك المطلوبة منهم. لا تنجر عن هذا الادماج أية فائدة مالية من الفترة التي سبقت تاريخ نشر المرسوم المذكور أعلاه. المادة 18 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 يوليو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983. كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي