قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تتشكل اللجنة القطاعية من :
بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- المدير العام للتعليم والتكوين العاليين أو ممثله، رئيسا،
- مدير الموارد البشرية أو ممثله،
- مدير الدراسات القانونية والأرشيف أو ممثله.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه 21 أكتوبر سنة 2015 م بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا أو ممثله،
- مدير التنظيم والشؤون القانونية أو ممثله،
- مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ....................(الباقي بدون تغيير)................. ."
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين خلال السنة :
- في بداية السنة الجامعية لتحضير وتنظيم الدخول الجامعي،
- في نهاية السنة الجامعية لتقييم التعليم ونشاطات السنة.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلف بالتكوين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ..................(الباقي بدون تغيير).................. ."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : تتولى مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمانة اللجنة ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة .2015 وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات و البحث العلمي الإعلام والاتصال طاهر حجار هدى إيمان فرعون رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 07-07
- مرسوم تنفيذي رقم 08-165
- مرسوم تنفيذي رقم 12-12
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.