قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية دورة تكوين تأهيلي للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية.
المادة 2
فتح المادةيحدد هذا القرار، كيفيات الفتح وشروط الالتحاق ومحتوى البرامج ومدة الدروس ونظامها وتشكيلة لجان الامتحانات وكذا تسليم الشهادات الخاصة بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية، المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
المادة 3
فتح المادةيقبل في هذا التكوين الأطباء العامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة معادلة، الذين مارسوا بهذه الصفة، ثلاث (3) سنوات على الأقل.
المادة 4
فتح المادةيحدد محتوى برامج التدريس وكذا الحجم الساعي المتعلق به، كما يأتي :
البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية البرنامج مقياس المناعة الحساسية العيادية
- المقياس 1 : أمراض الجلد
- المقياس 2 : أمراض الصدر
- المقياس 3 : تشخيص الحساسية
- المقياس 4 : علم الأوبئة والمحيط، الحساسية العامة الحجم الساعي (بالساعات) 68 126 22 18 16
- المقياس 5 : أمراض الأذن، الأنف والحنجرة، طب العيون، طب الأطفال 26
- المقياس 6 : علم الصيدلة التربص التطبيقي
- التربصات العيادية
- التربصات في المخبر العلاج المستمر والفحوصات ملتقيات ولقاءات علمية تحضير المذكرة المجموع العام 26 120 40 16 30 200 600 ترفق التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج بهذا القرار الوزاري المشترك.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بأربعة
(4) سداسيات جامعية في شكل متناوب بمعدل أسبوع واحد (1) في الشهر.
يسدى تدريس البرامج المضبوطة من قبل أساتذة وممارسين معتمدين من هياكل التعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةيتم فتح كل دورة من دورات التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةتكون دورة من دورات التكوين محل تعيين للجنة بيداغوجية مكونة من أساتذة الاختصاص.
وتكلف هذه اللجنة بتنظيم التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية.
ويتم تعيين اللجنة المذكورة بقرار وزاري مشترك بناء على اقتراح الهياكل المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيتم تقييم دورة التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية، عن طريق لجنة امتحان تنشأ لهذا الغرض بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح اللجنة البيداغوجية 2 يونيو سنة 2013 م التي يتم تع يينها ح سب ال شروط الم ذك ورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتوج التكوين بشهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية يسلّمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 نوفمبر سنة 2005، والمتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
المادة 11
فتح المادةتكلّف مديرة ما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية وكذا رئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ين شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق (البرنامج) مقياس التعليم النظري 68( ساعة) الرقم عنوان الدرس 1 الجهاز المناعي : مكوناته، طريقة عمله 2 الخلايا اللمفاوية B و T 3 الخلايا المقدمة للمستضادات 4 الخلايا البالعة والخلايا اللمفاوية القاتلة 5 المستضادات 6 المركبات الكبرى لتوافق الخلايا 7 نظام المكمل 8 السيتوكينات 9 جزيئات اللصق علم المناعة الحجم الساعي (بالساعات) 2 4 2 2 1 3 3 الملحق (تابع) الرقم عنوان الدرس 10 التداخلات الخلوية و الجزيئية خلال الاستجابة المناعية 11 المناعة الطبيعية 12 التفاعل الالتهابي و الكشف عنه 13 تفاعلات فرط الحساسية 14 تفاعلات فرط الحساسية II و III 15 تفاعلات فرط الحساسية IV 16 الغلوبولينات المناعية E هياكلها وطريقة عمل التركيب 17 الخلايا الدقلية (البدينة) و الخلايا القاعدية 18 الخلايا اليوزينية 19 الفيزيولوجيا المرضية لفرط الحساسية 20 فيزيولوجيا فرط الحساسية المباشر 21 القواعد الجينية لأمراض الحساسية 22 الكشف البيومناعي على أمراض الحساسية الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 23 مسببات الحساسية: قائمة المصطلحات، الأنواع المختلفة لمسببات 6 الحساسية المتزايدة 24 العلاج المناعي المتخصص 25 نقص المناعة 26 أمراض المناعة الذاتية المجموع 3 3 3 68 دروس في علم الحساسية العيادي التعليم النظري 126( مقياس علم الصيدلة : 26 ساعة .1 علم الصيدلة الرقم عنوان الدرس 1 مضادات الهيستامين 2 الأدريناليات (بيتا 2 الشادات و الأدرينالين) 3 الغلوكوكورتيكويدات 4 مضادات اللوكوتريا ن 5 مضادات الكولينيات 6 مضادات الفوسفوديستيراز (ثنائي استراز الفسفور) 7 مثبطات المناعة 8 حقيبة الاستعجالات المجموع ساعة) الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 2 1 1 1 2 1 12 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / .2 فرط الحساسية للأدوية الرقم عنوان الدرس 1 الحساسية ضد الأدوية : آلآليات المناعية 2 الحساسية للمضادات الحيوية 3 فرط الحساسية للكورار 4 تفاعلات الحساسية المفرطة قبل و بعد العمليات الجراحية 5 الحساسية المفرطة ضد المبنجات الموضعية 6 فرط الحساسية للمادة النقيضية اليودية العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 2 2 1 1 7 فرط الحساسية للأسبيرين و مضادات الالتهاب غير الأستيرودية 2 8 فرط الحساسية لمضادات الالتهاب الكورتيكويدية (الستيرويدية) 2 المجموع 14 مقاييس أمراض الأذن والأنف و الحنجرة - طب العيون - طب الأطفال : 26 ساعة .1 الأذن والأنف و الحنجرة :
الرقم عنوان الدرس 1 إلتهاب الأنف الناتج عن الحساسية 2 الاختلال المزمن لوظائف الأنف 3 كيفية التصرف حيال الالتهابات المتكررة للأنف و جيوب 4 كيفية التصرف حيال داء سلائل الجيب الأنفية المجموع .2 طب العيون الرقم عنوان الدرس 1 إكزيما الأجفان و التهاب الأجفان نتيجة الحساسية الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 الأنف 2 2 8 الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 التهاب الملتحمة و التهاب الجفون و الملتحمة التحسسي الفصلي و السنوي 2 3 ردود الفعل التحسسية و الغير مرغوبة للقطرات المجموع 2 6 23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م .3 طب الأطفال الرقم عنوان الدرس 1 ربو الرضيع 2 الحساسية ضد بروتينات حليب البقر 3 الحساسية الغذائية للطفل الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 2 4 الإجراءات الواجب اتباعها أمام السعال المزمن للطفل 2 5 التلقيح و أمراض الحساسية 6 متلازمات عجز المناعة المجموع مقياس طب أمراض الجلد : 18 ساعة الرقم عنوان الدرس 1 التهابات الجلد الناتجة عن الحساسية 2 إكزيما الحساسية اللمسية 2 2 12 الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 3 الالتهابات الجلدية باللمس الأخرى (شرى، فرفرية، طفح وردي متعدد الأشكال) 2 4 أمراض الجلد اللمسية المهنية 5 التهابات الجلد الناجمة عن الحساسية الضوئية 6 الشرى و الوذمة المتعممة 7 الإجراء الواجب اتباعه أمام الحكة 8 الوذمة الوعائية العصبية الوراثية 9 كورتيكويدات الجلد المجموع 2 . الاختبارات الضوئية 2 2 2 2 مقياس طب أمراض الرئة : 22 ساعة الرقم عنوان الدرس 1 فرط استجابة القصبات الهوائية 2 فيزيولوجيا مرض الربو 3 الربو لدى الراشد و الطفل 4 الربو الناجم عن التمرين 5 الربو الحاد الخطير 6 الربو المهني و المتعلق بممارسة المهنة 7 الربو الناجم عن الأسبرين و مضادات الالتهاب 8 التشخيص التفاضلي للربو 9 أمراض الرئة الناجمة عن فرط الحساسية 10 حساسية الأسبرجيلوز في القصبات و الرئة 11 كيفية التصرف حيال سعال مزمن لدى البالغ المجموع 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 3 1 2 2 غير الستيرويدية 2 2 2 2 2 22 برنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية (جدول المقاييس مقياس علم المناعة علم الحساسية العيادي
- مقياس طب أمراض الجلد
- مقياس طب أمراض الرئة تلخيصي) الحجم الساعي (بالساعات) 68 92 18 22
- مقياس أمراض الأذن والأنف و الحنجرة، طب العيون، طب الأطفال 26
- مقياس علم الصيدلة التربص التطبيقي
- التربصات العيادية
- التربصات في المخبر التقييمات المتواصلة والامتحانات ملتقيات ولقاءات علمية تحضير المذكرة المجموع العام 26 160 120 40 16 30 234 600 23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م التربص التطبيقي : 160 ساعة المواضيع التربصات العيادية :
- علم الحساسية الرئوية
- طب الأطفال و طب أمراض الجلد
- طب العيون
- طب الأذن والأنف و الحنجرة التربصات في المخبر :
- علم المناعة
- نقل الدم التقييمات المتواصلة والامتحانات ملتقيات ولقاءات علمية تحضير المذكرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.