قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 24 أبريل سنة 2015، يحدّد البرنامج البيداغوجي لفرع : "اتصالات سلكية ولاسلكية" ، تخصص أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.