قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 2 : تمارس الوصاية التربوية..........الآتية: -..............(بدون تغيير)..........................، -..............(بدون تغيير)..........................، -..............(بدون تغيير)..........................،
- المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها ."
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 3 : تتشكل اللجنة..................الأعضاء الآتي ذكرهم: -..............(بدون تغيير)..........................، -..............(بدون تغيير)..........................، -..............(بدون تغيير)..........................، -..............(بدون تغيير)..........................، -..............(بدون تغيير)..........................،
- مدير المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، ...............(الباقي بدون تغيير)......................".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة .2013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزيرة الثقافة محمد مباركي خليدة تومي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.