قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية دورة تكوين تأهيلي للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري.
المادة 2
فتح المادةيحدد هذا القرار، كيفيات الفتح وشروط الالتحاق ومحتوى البرامج ومدة الدروس ونظامها وتشكيلة لجان الامتحانات وكذا تسليم الشهادات الخاصة البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على البرنامج 2 يونيو سنة 2013 م بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري، المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
المادة 3
فتح المادةيقبل في هذا التكوين الأطباء العامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة معادلة، الذين مارسوا بهذه الصفة، ثلاث (3) سنوات على الأقل.
المادة 4
فتح المادةيحدد محتوى برامج التدريس وكذا الحجم الساعي المتعلق به، كما يأتي :
شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري الحجم الساعي (بالساعات) المقياس 1 : القاعدة الفيزيولوجية والفيزيومرضية لمرض السكري 26 المقياس 2 : العلاج الطبي لمرض السكري المقياس 3 : التعقيدات ومراقبة مرض السكري 18 26 المقياس 4 : أمراض السكري الخصوصية والحياة الاجتماعية 4 التربص الاستشفائي التطبيقي :
التكفل بمريض السكري التقييم المتواصل والامتحانات تحضير المذكرة المجموع العام 360 16 120 570 ترفق التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج بهذا القرار الوزاري المشترك.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بثلاث (3) سداسيات جامعية في شكل متناوب بمعدل أسبوع واحد
(1) في الشهر.
يسدى تدريس البرامج المضبوطة من قبل أساتذة وممارسين معتمدين من هياكل التعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةيتم فتح كل دورة من دورات التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةتكون دورة من دورات التكوين محل تعيين للجنة بيداغوجية مكونة من أساتذة الاختصاص.
وتكلف هذه اللجنة بتنظيم التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري. ويتم تعيين اللجنة المذكورة بقرار وزاري مشترك بناء على اقتراح الهياكل المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيتم تقييم دورة التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري، عن طريق لجنة امتحان تنشأ لهذا الغرض بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح اللجنة البيداغوجية التي يتم تعيينها حسب الشروط المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتوج التكوين بشهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري والحساسية يسلّمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 يوليو سنة 2009 والمتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتكلّف مديرة ما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية وكذا رئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ين شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق (البرنامج) المقياس 1 : القواعد الفيزيولوجية والفيزيو مرضية للسكري الرقم المواضيع 1 الإشكالية الحالية لمرض السكري 2 تذكير فيزيولوجي 3 معايير التشخيص و تصنيف أمراض السكري 4 استكشاف تحول الغلوسيدات 5 أعراض مرض السكري من الصنف 1 6 رفع معدل السكر عن طريق الفم: طرقه، بيان طرق في السكري الناجم عن الحمل 7 اختبارات تقييم إفرازات الأنسولين 8 اختبارات تقييم مقاومة الأنسولين 9 مقاومة الأنسولين و المتلازمة الأيضية 10 البدانة (السمنة) 11 السكري 12 مرض السكري من الصنف 2 13 أشكال السكري الأخرى المجموع الجزئي الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 2 2 2 الاستعمال، خصوصياته 2 2 2 2 2 2 2 2 26 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المقياس 2 : العلاج الطبي للسكري الرقم المواضيع 1 علاج السكري عن طريق الفم (عموميات) 2 العناصر المفرزة للأنسولين 3 ثنائي الغوانيدات 4 التيازوليدين ديون 5 مثبطات الألفا غلوسيداز 6 الأنسولين 7 علاج مرض السكري من الصنف 1 بالأنسولين 8 علاج مرض السكري من الصنف 2 بالأنسولين 9 التعقيدات الحادة المجموع الجزئي المقياس 3 : التعقيدات ومراقبة السكري الرقم المواضيع 1 انخفاض معدل السكر في الدم الناتج عن عوامل علاجية 2 انخفاض معدل السكر في الدم لعوامل عضوية 3 ارتفاع ضغط الدم و السكري 4 التعقيدات المستديمة 5 داء الالتهاب الكبير (الضخم) 6 اختلال الدسوم في الدم/تصنيف/استنظار 7 السكري و الحمل 8 منع الحمل 9 الإخفاق في المعالجة بمضادات السكري عن طريق الفم 10 التوصيات الحالية و تطبيقاتنا في معالجة السكري 11 الأمراض المعدية 12 أمراض الفم و الأسنان 13 السكري و علم الغدد الصماء المجموع الجزئي / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 المقياس 4 : أمراض السكري الخاصة والحياة الاجتماعية الرقم المواضيع 1 سكري الطفل/ المراهق 2 الحياة الاجتماعية/ رمضان/ أسئلة متنوعة المجموع الجزئي التقييم المتواصل والامتحانات المواضيع القاعدة الفيزيولوجية و الفيزيو مرضية للسكري العلاج الطبي للسكري تعقيدات و مراقبة السكري أمراض السكري الخاصة و الحياة الاجتماعية المجموع مذكرة نهاية التكوين الرقم المواضيع 1 تحضير المذكرة التربص الاستشفائي المغلق التكفل بمريض مصاب بالسكري * التربصات التطبيقية الاستشفائية هي تربصات مغلقة.
الجدول التلخيصي لبرنامج التعليم للحصول على المقاييس
- المقياس 1 : القاعدة الفيزيولوجية والفيزيومرضية لمرض
- المقياس 2 : العلاج الطبي لمرض السكري
- المقياس 3 : التعقيدات ومراقبة مرض السكري
- المقياس 4 : أمراض السكري الخاصة والحياة الاجتماعية التربص التطبيقي الاستشفائي التقييمات المتواصلة والامتحانات تحضير المذكرة المجموع العام الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 4 عدد التقييمات الحجم الساعي (بالساعات) 2 4 2 4 2 4 2 4 8 16 الحجم الساعي (بالساعات) 120 الحجم الساعي (بالساعات) 360 شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري الحجم الساعي (بالساعات) السكري 26 18 26 4 360 16 وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.