قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة ل وزارة الشب اب والرياضة وت دعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابع ة لوزارة الشب اب والرياضة الآتية :
- المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم،
- المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مداني سواحي" لتقصراين،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم : * بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- المدير العامّ للتعليم والتكوين العاليين أو ممثله، رئيسا،
- مدير الدّراسات القانونية والأرشيف أو ممثله،
- مدير الموارد البشرية أو ممثله. * بعنوان وزارة الشباب والرياضة :
- المدير المكلّف بالموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي أو ممثله،
- نائب المدير المكلّف بالبرامج وتقييم التكوين أو ممثله،
- مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مداني سواحي" لتقصراين،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة،
- مدير المعهد ال وطني للتكوين الع الي لإطارات الشباب بورقلة،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران،
- المدير المساعد ونوّاب المديرين المكلّفين بالتسيير البيداغوجي لمؤسسات التكوين العالي المذكورة في المادّة 2 أعلاه.
يمكن اللجنة أن تستعين بك ل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) خلال السنة الجامعية، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلّف بالموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةتضمن المديرية المكلّفة بالموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الشباب والرياضة أمانة اللجنة.
المادة 6
فتح المادةيحدّد رئيس اللجنة، تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع، ويرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8)أيام.
المادة 7
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة.
يرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزير الشباب والرياضة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الشباب والرياضة والبحث العلمي محمد تهمي محمد مباركي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.