قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للص حة العسكرية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية دورة تكوين تأهيلي للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي.
المادة 2
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات الفتح وشروط الالتحاق ومحتوى البرامج ومدة الدروس ونظامها وتشكيلة لجان الامتحانات وكذا تسليم الشهادات الخاصة بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي، المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
المادة 3
فتح المادةيقبل في هذا التكوين الأطباء العامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة معادلة، الذين مارسوا بهذه الصفة، ثلاث (3) سنوات على الأقل.
المادة 4
فتح المادةيحدد محتوى برامج التدريس وكذا الحجم الساعي المتعلق به، كما يأتي :
البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي البرنامج التعليم النظري المقياس 1 : جهاز القلب الدوراني المقياس 2 : الجهاز التنفسي المقياس 3 : العلاج المقياس 4 : اضطرابات داخلية المقياس 5 : الجراحة / علم الرضوض المقياس 6 : أمراض الأعصاب - أمراض عقلية المقياس 7 : علم التسمم والمحيط المقياس 8 : الأمراض المعدية - أمراض النساء - طب الأطفال المقياس 9 : طب الكوارث الأعمال الموجهة التربصات الاستشفائية التطبيقية
- الإنعاش الطبي
- الإنعاش الجراحي
- قاعة العمليات
- الاستعجالات الطبية
- الاستعجالات الجراحية
- أمراض النساء والتوليد
- استعجالات الأطفال التقييم - الامتحان تحضير المذكرة المجموع العام ترفق التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج بهذا القرار الوزاري الحجم الساعي (بالساعات) 32 16 24 28 30 26 22 30 24 38 210 210 210 210 210 210 210 30 210 1980 المشترك. 23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي بثلاثة (3) سداسيات جامعية متواصلة.
يسدى تدريس البرامج المضبوطة من قبل أساتذة وممارسين معتمدين من هياكل التعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةيتم فتح كل دورة من دورات التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على قرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةتكون كل دورة من دورات التكوين محل تعيين للجنة بيداغوجية مكونة من أساتذة الاختصاص.
وتكلف هذه اللجنة بتنظيم التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي.
ويتم تعيين اللجنة المذكورة بناء على قرار وزاري مشترك بناء على اقتراح الهياكل المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيتم تقييم دورة التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي، عن طريق لجنة امتحان تنشأ لهذا الغرض بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح اللجنة البيداغوجية التي يتم تعيينها حسب الشروط المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتوج التكوين بشهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي يسلمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 غشت سنة 2002 والمتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
المادة 11
فتح المادةتكلّف مديرة ما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية وكذا رئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ين شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق (البرنامج) المقياس 1 : جهاز القلب ودوران الدم المواضيع معلومات حول فيزيولوجيا القلب الآلام الصدرية الحادة القصور القلبي والدوراني الحاد الصدمة القلبية اضطرابات دقات القلب اضطرابات في الايصال الصدمة الاستهدافية الجلطة غير المستقرة الذبحة القلبية في المرحلة الحادة استعجالات ارتفاع ضغط الدم الغمرة القلبية فقدان الوعي والإغماءات فقر الدم الموضعي الحاد في الأطراف المجموع الحجم الساعي (بالساعات) 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 32 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المقياس 2 : الجهاز التنفسي المواضيع معارف حول فيزيولوجيا الجهاز التنفسي كيفية التصرف حيال عسر التنفس الحاد ضيق التنفس الحاد الاستسقاء الرئوي الموضعي الحاد الربو الحاد الخطير مرض التخثر الانسدادي السعال الدموي المجموع المقياس 3 : العلاج المتبع المواضيع التهوئة دون الجرح العلاج بالأكسيجين فيزيولوجيا الجهاز العصبي الذاتي مشنجات عضلات القلب و مدرات البول أدوية الجهاز العصبي الذاتي مضادات التخثر، مضادات تكتل الصفائح مستحضرات الملأ نقل الدم و مشتقاته موسعات الأوعية الدموية ومضادات الالتهابات الصدرية العلاج بالمضادات الحيوية في الاستعجالات المجموع / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 2 2 2 4 2 16 الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 24 23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م المقياس 4 : خلل الوظائف في الوسط الداخلي المواضيع معارف عن فيزيولوجيا الكلى أيض الماء و الصوديوم التوازن الحمضي القاعدي اختلال التوازن الحمضي القاعدي الصدمة الناجمة عن النقص الحجمي للدم حالة الاجتفاف و فرط التميه اختلال نسبة الصوديوم في الدم اختلال نسبة البوتاسيوم في الدم التعقيدات الحادة لمرض السكري القصور الكلوي الحاد قصور الغدة الكظرية الحاد المجموع المقياس 5 : الجراحة - علم الرضوض المواضيع تسكين الألم التصوير الطبي في الاستعجالات الرضوض المتعددة رضوض الجمجمة رضوض العمود الفقري رضوض البطن و الحوض الرضوض الصدرية رضوض الأطراف البطن الجراحي الانسداد المعوي المجموع الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 28 الحجم الساعي (بالساعات) 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 30 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المقياس 6 : علم الأعصاب والأمراض العقلية المواضيع الفحص العصبي في الاستعجالات الاستسقاء الموضعي الدماغي و ارتفاع الضغط داخل الجمجمة كيفية التصرف حيال غيبوبة كيفية التصرف حيال أزمة تشنجية حوادث الأوعية الدماغية العلاج النفسي في الاستعجالات حالات الاكتئاب و الهيجان الاستعجالات لدى المدمن الموت الدماغي و نزع الأعضاء المجموع المقياس 7 : علم السموميات والمحيط المواضيع التسمم بالأدوية ابتلاع المواد الكاوية (الحارقة) التسمم بغاز الكربون الغرق و حوادث الغطس العلاج بالأكسيجين بالضغط العالي التكهرب انخفاض الحرارة و ضربات الحر التسمم بالحشرات و لسع الحشرات غشائيات الأجنحة حوادث الارتفاع المجموع / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 4 2 4 2 2 4 4 26 الحجم الساعي (بالساعات) 4 2 2 2 2 2 4 2 2 22 23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 يونيو سنة 2013 م المقياس 8 : علم الأمراض المعدية - طب التوليد - طب الأطفال المواضيع كيفية التصرف حيال ارتفاع حرارة الجسم و الصدمة العفنية التيتانوس و الغنغرينة الغازية التهاب السحايا حالات النزيف الجلدي التسمم الغذائي المتلازمات النزيفية و التخثر داخل الأوعية المنتشر في الجسم الاستعجالات عند المرأة الحامل الاجتفاف الحاد عند الرضيع ضيق القلب و التنفس عند الطفل الارتجاجات لدى الطفل المجموع المقياس 9 : طب الكوارث المواضيع عموميات حول الكوارث - تصنيف الإمداد الطبي في حال وقوع كارثة الفرز الطبي الجراحي التنظيم العام للاسعافات الإشعاعات الأيونية الآثار البيولوجية للإشعاعات الأيونية مرض الإشعاع الحاد الحماية من الإشعاعات الأيونية عناصر حول علم السموميات الخاص السوائل السامة في القتال السوائل السامة الصناعية الحماية من السوائل السامة الكوارث الطبيعية الأمراض الخاصة بالكوارث الطبيعية تنظيم الإسعافات في حال وقوع كارثة طبيعية تنظيم الإسعافات في حال وقوع حادث صناعي الإخلاء الصحي المجموع الحجم الساعي (بالساعات) 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 30 الحجم الساعي (بالساعات) 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 24 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المحادثات الموجهة المواضيع مونيتورينغ جهاز القلب ودوران الدم تدليك القلب الخارجي المدخل الوريدي المحيطي و المركزي قياس الضغط الوريدي المركزي استراتيجية ملأ الأوعية الدموية إنقاص توتر القلب التدريب على الانقباض الكهربائي المؤقت البزل من التأمور القلبي معارف حول تخطيط القلب صرف السوائل من الغشاء الرئوي التهوئة الاصطناعية عبر الجرح التهوئة الاصطناعية دون الجرح مراقبة المسالك الهوائية غاز الدم و القثطرة الشريانية التصفية خارج الكلى التصفية الهضمية الصرف المثاني و الثقوب ما فوق العانة تجهيزات قاعة الاستعجالات محفظة الاستعجالات الملف الطبي الوثائق الطبية الشرعية المعاينات البيولوجية و الكيمياء الحيوية المستعجلة تسيير العتاد المستهلك وغير المستهلك وسائل الحقن المتواصل المجموع الحجم الساعي (بالساعات) 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 38 23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة برنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي (جدول 01 التعليم النظري
- المقياس 1 : جهاز القلب و دوران الدم
- المقياس 2 : الجهاز التنفسي
- المقياس 3 : العلاج المتبع
- المقياس 4 : خلل الوظائف في الوسط الداخلي
- المقياس 5 : جراحة، علم الرضوض
- المقياس 6 : علم الأعصاب و الأمراض العقلية
- المقياس 7 : علم السموميات و المحيط تلخيصي) الحجم الساعي (بالساعات) 32 16 24 28 30 26 22
- المقياس 8 : علم الأمراض المعدية – طب التوليد - طب الأطفال 30
- المقياس 9 : طب الكوارث المجموع الجزئي 02 الأعمال الموجهة 03 التربصات التطبيقية الاستشفائية
- الإنعاش الطبي
- الإنعاش الجراحي
- قاعة العمليات
- الاستعجالات الطبية
- الاستعجالات الجراحية
- طب النساء و التوليد
- استعجالات الأطفال المجموع الجزئي 04 التقييمات - الامتحانات
05 - تحضير المذكرة المجموع العام 24 232 38 210 210 210 210 210 210 210 1470 30
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.