قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 19 أبريل سنة 2015، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 34
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 83–363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 أول يوليو سنة 2015 م الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة لنيل شهادة مهندس دولة المقدمة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمس
(5) سنوات أو عشرة (10) سداسيات.
المادة 3
فتح المادةيسمح التسجيل في السنة الأولى مهندس دولة للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها في الشعب الآتية :
رياضيات تقني رياضي، " شعبة هندسة كهربائية "، علوم تجريبية.
ويخضع إلى ترتيب يستند إلى الشرطين الآتيين :
نتائج البكالوريا: تقدير ومعدل نقاط الرياضيات والفيزياء و الكيمياء ومعدل البكالوريا،
- قدرات استيعاب المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةتنظم مسابقة الالتحاق بالسنة الأولى بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل لجنة تكلف بمسابقة الالتحاق وتدعى في صلب النص "لجنة ".
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
مدير المؤسسة أو ممثله، رئيسا،
- المدير الفرعي للشؤون البيداغوجية للمؤسسة،
- أستاذ عن كل تخصص، يعينه مدير المؤسسة من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتب العالية ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةعلى أساس محضر لجنة المداولات، تقوم اللجنة بضبط قائمة المترشحين الناجحين، حسب درجة الاستحقاق ، وقائمة الإضافيين تبعا للنقاط المتحصل عليها طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.
ويوقع هذه القائمة جميع أعضاء اللجنة وتنشر لإعلام المترشحين .
المادة 7
فتح المادةالدروس المكونة لمسار الدراسات إجبارية. 14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م
المادة 8
فتح المادةكيفيات التقييم والانتقال هي الكيفيات المعمول بها في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينص عليها النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 9
فتح المادةتحدد بيانات ومواصفات شهادة مهندس دولة بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 10
فتح المادةيكلف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيابوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015.
وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام الزهراء والاتصال محمد مباركي الزهراء دردوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 71-219
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 08-165
- مرسوم تنفيذي رقم 12-12
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.