قرارات مقررات، داخل الجزائر ن الهدي سنة الشطة الاسلومة 30 ** الشركة الاصلية وترجمتها 100 قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الامانية العامة للحكومة سلة الطبع والاشتراكات 80 إدارة المطبعة الموسمية 150 وج و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15. 18. 42 إلى 12 ج . ४६८-320050 المن النسخة الاصلية : لقارة دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 2000 دج لمن العدد للستين السابقة : تلاوة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكالهم والاعلام بمطالبهم يؤتى عن تغيير العنوان الذرة دمج و لمن التنسر على اساس 15 دج للسفر . اتفاقات دولية ن فهرس
- مرسوم رقم 83-357 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة مرسوم رقم 83-206 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة المصادقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة الثورية الشعبية لغرونادا الموقع في 4 مارس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 1981 بمدينة الجزائر. 1579 وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقعة بمدينة الجزائر في 8 ديسمب سنة 1982 مرسوم رقم 83-358 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 (استدراك). 1578 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة
1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه فهرس ( تابع ) على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا الموقع في 17 يونيو سنة 1981 يمدينة الجزائر. 1581 قوانين وأوامر قانون رقم 83-04 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الأمر رقم 83-02 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 1584 قانون رقم 83-05 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الأمر رقم 83-01 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983، المتمم للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم والملحق بالاس رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974. 1585 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن تعيين ممثل وزارة الرى في المجلس الوطنى للالتقاط اللاسلكي. 1385 وزارة المالية مرسوم رقم 82-527 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 (استدراك). 1586 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يقضي بتنظيم واجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب. 1586 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يقضى بتنظيم واجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الضرائب. 1591 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي الضرائب. 1596 وزارة العدل موسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن التحسن بالجنسية الجزائرية . 1601 مراسيم مؤرخة في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 تتضمن تغيير القاب. 1604 وزارة الصناعات الخفيفة L مرسوم رقم 83-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية. 1618 مرسوم رقم 83-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية. 1622 مرسوم رقم 83-361 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية التنمية الصناعات الكيميائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحازهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في ميدان الصناعات الكيميائية. 1627
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 83-362 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالها في مجال صناعات الجلود والنسيج. 1628 وزارة الصحة قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية. 1630 قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن العيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. 1631 قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر. 1631 قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. 1632 قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 1632 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633 وزارة الرى مرسوم رقم 83-364 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال السرى واستصلاح اراضي ادرار. 1634 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة في الاحصاء، والاقتصاد. 1635 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق في الاحصائيات. 1635 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1963 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين اقتصاديين . 1635 وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1953 يتضمن تعيين وحدات الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من أجل تنصيب مجالس العمال. 1636 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 ابريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية الشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. 1636 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية وحدة مقر الشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهاره. 1637
1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية وحدة قسنطينة التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». 1637 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 ابريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية وحدة رويبة التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار». 1637 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية وحدة وهران التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. 1638 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية وحدة الابيار التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». 1638 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 83-365 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات. 1638 مرسوم رقم 83-366 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. 1642 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يتضمن احداث وكالات بريدية. 1644 قراران مؤرخان في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يتضمنان أحداث شبابيك ملحقة. 1645 اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-206 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقعة بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1982 (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 13 الصادر بتاريخ 14 ساعة الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 .
- الصفحة 857 - العمود الثاني - آخر المادة 17. بدلا من : عن حكومة الجمهورية البرتغالية. لويس دى أوليفترى فونتورا كاتب الدولة للتعاون والتنمية يقرأ ما يلي : عن حكومة الجمهورية البرتغالية ريكاردو بيا و هورتا وزير الصناعة والطاقة والتصدير :
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1579 مرسوم رقم 43-357 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الثورة الشعبية لغرونادا الموقع في 4 مارس سنة 1981 بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111 17 | منية وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الثورية الشعبية لغرونادا الموقع في 4 مارس سنة 1981 بمدينة الجزائي. يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الثورية الشعبية لغروناداء الموقع في 4 مارس سنة 1981 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجرية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الثورية الشعبية لغرونادا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة غرونادا المشار اليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية. الموجودة بينهما، وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما، قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى اتفق الطرفان المتعاقدان على منح المعاملة الأفضلية الممكنة فيما يخص الحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم وتكاليف أخرى وذلك بالنسبة للقواعد والاجراءات المتعلقة بالمنتوجات والسلع المستوردة والمصدرة. المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وكذلك القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين بالنسبة للاستيراد والتصدير. المادة الثالثة يتم استيراد وتصدير المنتجات بين البلدين وفقا للقائمتين «» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق، واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه، ولهما طابع استرشادي غير تحديدي. تدل القائمة «أ» على المنتجات المستورة من
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اغرونادا.
- تدل القائمة «ب» على المنتجات المستوردة من اغرونادا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يسمح الطرفان المتعاقدان حسب انظمتها القانونية تسهيلات الاستيراد والتصدير من كلا البلدين وذلك بالنسبة للمنتجات التي لم يرد ذكرها في القائمتين «أ»» و «ب» المشار اليهما إعلام والملحقتين بهذا الاتفاق. المادة الرابعة لا يسمح الطرفان المتعاقدان باعادة تصدير المنتجات الاصلية الواردة من بلد أحدهما إلى بلد ثالث الا بناء على رخصة مكتوبة تقدمها السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي.
1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه المادة الخامسة يسمح الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المرعية بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين : ا - عينات البضائع وأجهزة الاشهار الغير المخصصة للبيع. ب - أجهزة ضرورية لتنظيم المعارض والاسواق الدولية التي تقام على اراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وكذا البضاعة المخصصة للعرض في هذه التظاهرات. を المنتجات والبضائع المستوردة في نطاق
- الاستيراد المؤقت. المادة السادسة يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين إلى الآخر على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين مؤهلين الممارسة شؤون التجارة الخارجية في الجزائر، وبين أشخاص طبيعيين ومعنويين اغروناديين مؤهلين لممارسة شؤون التجارة الخارجية في اغرونادا. المادة السابعة تتم تسوية المدفوعات الخاصة بالمبادلات الخارجية موضوع هذا الاتفاق بالعملة الصعبة القابلة للتحويل. المادة الثامنة يمنح الطرفان المتعاقدان، من أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين، كل التسهيلات الممكنة التنظيم المعارض والاسواق الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة العمول بها في كلا البلدين. المادة التاسعة يتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات الضرورية لانجاز المبادلات التجارية بين البلدين. سعيا وراء السهر على تنفيذ هذا الاتفاق. ينشيء الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع مرة كل سنة على الاقل بالتناوب مرة في الجزائر ومرة أخرى في أغرو نادا وهذا بناء على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين. المادة العاشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصدير عليه . ويبقى صالحا لمدة سنة. يجدد هذا الاتفاق لمدة سنة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهاء العمل به قبل تسمين (90) يوما من تاريخ نهاية فترة سريانه. وعليه فان ممثلى الطرفين المتعاقدين المعتمدين من طرف حكومتيهما قد أمضيا هذا الاتفاق بالجزائر . حرر بالجزائر في 4 مارس سنة 1981، في نسختين أصليتين بالعربية والانجليزية ولكل من النصين نفس الشرعية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الثورة الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاغرونادا الشعبية السيد / على أبوزار السيد / بولان كاتب الدولة سفير غرونادا للتجارة الخارجية بالجزائر القائمة «أ» الخاصة بالصادرات الجزائرية I - تصور 2 عصير الفواكه 3 - مياه معدنية
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 الجريدة 4 فواكه معلية 5 - خضر معلبة 6 - النبيذ 2 - خضر 8 - زيت الزيتون 9 - منسوجات 10 - ملابس II - أغطية 12 أزرار وسحايات
- 13 - ورق ومصنوعات من الورق -14 مبيدات الحشرات -15 اصباغ ومواد تلميع وماستيك 16 مصنوعات من البلاستيك -17 عقاقيس 18 - ادوات منزلية 19 - مواد التجميل 20 منتجات صيدلية 21 خيوط كهربائية وكابلات
- 22 آلات وأدوات زراعية
- 23 - مبردات (رادياتور) -24 بطاريات 25 - منتجات كهربائية للراديوهات 16 - منشآت ميكانيكية 27 أثاث وأدوات المكتب 28 - منتجات معدنية 29 منتجات الحديد والفولاذ -30 أدوات الخياطة 31 منتوجات بترولية
- 32 متنوعات . القائمة «ب» الخاصة بالصادرات الغرونادية I كاكاو 2 جوز الطيب 3 - توابل ومنتوجات التوابل 4 - مواد تجميل ومواد العطارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 5 - سمك ومنتجات السمك 6 - روم 7 - المربى ومصير محمد (جليس) 8 عصير فواكه و - ملابس 10 متنوعات
- مرسوم رقم 83 358 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبياء الموقع في 17 يونيو سنة 1981 بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 مله وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين- حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبياء الموقع في 17 يونيو سنة 1981 بمدينة الجزائر برسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا الموقع في 17 يونيو سنة 1981 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 20 مايو سنة 1903 . الشاذلي بن جديد
1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية زامبيا المسميتان أدناه بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في ترقية علاقات الصداقة وخلق قاعدة لتنمية التجارة بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المشتركة. قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى اتفق الطرفان المتعاقدان على منح المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص الحقوق والرسوم الموجودتين بملحق رقم : لهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزء لا يتجز ( منه، ولهما طابع استرشادي غير تحديدي :
- تدل القائمة «أ» على المنتوجات التي يمكن تصديرها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية جمهورية زامبيا تدل القائمة «ب» على المنتوجات التي يمكن تصديرها من جمهورية زامبيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويمنح الطرفان المتعاقدان حسب أنظمتهما القانونية تسهيلات الاستيراد والتصدين من كلا البلدين وذلك بالنسبة للمنتوجات التي لم يسرد ذكرها في القائمتين «أ» و «ب». المادة 4 لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والقادمة من أحد الطرفين المتعاقدين الى طرف الجمركية والتكاليف وغيرها من الضرائب - ثالث الا بناء على رخصة خطية تقدمها السلطات والاجراءات المتعلقة باستيراد وتصدير كل المنتوجات والبضائع. غير أن هذه الاحكام لا تطبق على المزايا والافضليات التي منحها أحد الطرفين المتعاقدين أثناء توقيع هذا الاتفاق أو سيمنحها في المستقبل الى بلد ثالث : 1 (1) التسهيلات التجارية مع البلدان المجاورة ب التسهيلات الناجمة عن كون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا أو سيكون في المستقبل عضوا في اتحاد جمركي أو منطقة التجارة الحرة. المادة 2 يتم التبادل التجارى بين البلدين المتعاقدين | طبقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق والقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين بالنسبة لتجارة الاستيراد والتصدير. . المادة 3 يتم استيراد وتصدين المنتوجات بين بلدى الطرفين المتعاقدين طبقا للقائمة «أ» والقائمة «ب» المختصة في البلد المصدر الاصلى. كما لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات المستوردة من بلد ثالث والتي كانت محل صناعة كاملة أو انتاج كامل في هذا البلد إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين دون موافقة السلطات المختصة للطوف الآخر مسبقا وذلك بواسطة رخصة خطية. المادة 5 يسمح الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين : أ عينات البضائع وأجهزة الاشهار غير المخصصة للبيع. ب - أجهزة ضرورية لتنظيم المعارض والاسواق التجارية العالمية التي تقام على اقليم أحد الطرفين المتعاقدين، وكذلك البضاعة المخصصة للعرض في هذه التظاهرات.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 ج - المنتوجات والبضائع المستوردة في نطاق الاستيراد المؤقت. المادة 6 يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد بلدى الطرفين المتعاقدين إلى الآخر على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين مؤهلين شرعا لممارسة التجارة الخارجية في كل من بلدى الطرفين المتعاقدين : المادة 7 تتم تسوية المدفوعات بين البلدين في نطاق هذا الاتفاق يعملة صعبة قابلة للتحويل بناء على الانظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 8 من أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين | وعلى أساس المعاملة بالمثل، يمنح الطرفان المتعاقدان كل التسهيلات الممكنة لتنظيم المعارض التجارية والاسواق الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة و يتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات المفيدة ويتشاوران كل ما دعت الضرورة وذلك قصد تنمية التجارة بين البلدين. وسعيا وراء السهر على تنفيذ هذا الاتفاق ينشيء الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة على مستوى وزاري تجتمع مرة في السنة على الاقل بالتناوب مرة في الجزائر العاصمة ومرة أخرى في لوساكا وذلك بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. المادة 10 تدخل كل العقود المبرمة بين البلدين حيز التطبيق خلال صحة هذا الاتفاق وتستمر خاضعة لاحكام هذا الاتفاق بعد انتهاء سريان هذا الأخير. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة عند إمضائه وبصفة نهائية عند تبادل وثائق التصديق عليه ويصبح نافذ المفعول لمدة سنتين. يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة سنتين ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به قبل ستة أشهر من نهاية فترة سريانه. وعليه فأن ممثلا الطرفين المتعاقدين المعتمدين من طرف حكومتيهما قصد أمضيا هذا الاتفاق بالجزائر في 17 يونيو سنة 1981. وحرر من نسختين أصليتين بالعربية والانجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية زامبيا الشعبية السيد ريمي شسو بام ب السيد عبد العزيز خلاف وزير التجارة، الصناعة، وزير التجارة والتجارة الخارجية القائمية «أ» خاصة بالمنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية زامبيا I لمور 2 - نبيذ 3 - زيوت أساسية للقواكه 4 منسوجات وقماش ما عدا القطن 100 %
- 5 خيوط ما عدا القطن 100 %
- 6 - كلرور بليفنيل -7 منتوجات كيماوية 8 - بترول خام و - مواد مزلقة 10 منتوجات بتروكيماوية II - أدوات زجاجية 12 أدوات منزلية -13 منتجات معدنية للصناعة (متنوعة)
1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه -14 منتجات الحديد والفولاذ -15 مياكل من الحديد والفولاذ 16 - آلات وأدوات فلاحية 17 فلين للعزل 18 - جلود اصطناعية 19 - من مركبات الاكترونية 20 21 شموع برافين 21 أفلام، جرائد، طوابع بريدية الخ… .. . . ܵ ܼܿ . . القائمة «ب» خاصة بالمنتوجات المصدرة من جمهورية زامبيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منتوجات النحاس 2 - كابلات وخيوط نحاسية 3 - رصاص وأكسيد الرصاص 4 - كوبالت 5 - زنك 6 - حجر ثمينة ونصف ثمينة -7 أدوات للتنقيب وأدوات المناجم 8 معادن للصناعة (حبس) 9 - بطاريات وتوابعها ID 12 سكر أشقر وسكر مكرر منتوجات زجاجية 12 صيصان عمرها يوم واحد 13 - دواجن مجمدة 14 - لحوم ومنتجات اللحوم المجمدة -15 قطع 16 - اسمنت 17 - شموع النحل 18 خشب ومنتوجات الخشب 19 20 - فستق العبيد 20 تبغ أشقر 21 - أفلام، جرائد، طوابع بريدية الخ….. قوانين وأوامر قانون رقم 04 83-04 83 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الأمر رقم 83-02 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983، المعدل والمتمم للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. م ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151
- و 153 منه و بمقتضى القانون رقم 81 or المؤرخ في ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981. المعدل والمتمم المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 83 02-02 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون رقم
الثلاثاء 23 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 8-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل من الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو العرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يصادق على الأمر رقم 83 02
- المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون رقم 87-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1953. الشاذلي بن جديد | قانون رقم 83 05 مؤرخ في 6 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الأمر رقم 83-01 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983، المتمم لعمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم والملحق بالأمر رقم 74-103 المورح في 15 نوفمبر سنة 1974. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 153 154 منه و بعد الاطلاع على الأمر رقم 83-01 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 المتمم للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 24-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يصادق على الأمر رقم 83 - ΟΣ المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 المتمم للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 74-203 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشادي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن تعيين ممثل وزارة الرى فى المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب مسام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1903 يعين السيد محمد صفر زيتون ممثلا لوزارة الرى بالمجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي، خلفا للسيد كمال عشي
1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه وزارة المالية مرسوم رقم 82-527 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 (استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة .1982
- الصفحة 3745 - الجدول. بدلا من : 36 - اعانة للمكتب الوطني الجزائري لليه العاملة 19.500.000 يقرأ ما يلى : 36-11 اعانة للمكتب الوطني الجزائري لليد العاملية 19.400.000 الباقي بدون تغيير). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يقضي بتنظيم واجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب. ب ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح واصلاح الاداري بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صف عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتممة وبمقتضى الامن رقم 2-2 المؤرخ في 24 دى العمدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق يتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و يمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب، المعدل بموجب المرسوم رقم 76-194 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1981. المتضمن تعديل بعض القواعد الخاصة بتوظيف الاعوان العموميين والموظفين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدلة بموجبه المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للالتحاق يسلك المفتشين الرئيسين للضرائب المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الى ئيسين للضرائب المعدل بالمرسوم رقم 76-194 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976 بعد (3) ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار مديرية التكوين - بوزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر العاصمة، عن الطريق السلمي، الوثائق الآتية : طلب للمشاركة في المسابقة نسخة مصدق عليها طبقا للأصل من قرار الترسيم في سلك المفتشين للضرائب. محضر للتنصيب
- عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تحتضن الجزائر العاصمة المركز الوحيد الذي يفتح لاجراء الامتحانات. المادة 3 : تحدد عدد المراكز المعروضة للمسابقة بمئتين وثلاثة عشر (213). المادة 4 : تفتح المسابقة لمفتشى الضرائب المرسمين والمثبتين لثماني (8) سنوات من العمل في سلكهم بهذه الصفة، وذلك عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المشار اليه أعلاه، المعدل. المادة 5 : تخفض الاقدمية المشار اليها في المادة أعلاه، بسنة عن كل سداسي أدى في سلك التعليم العالى، ابتداء من آخر سداسي من التكوين الذي تم القيام به، وذلك عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان الذين يحملهما استدعاء اجراء الاختبارات الكتابية. المادة 7 : تمنح زيادة في النقط تساوى واحدا من عشرين (20/1) من أقصى النقاط الممكن الحصول عليها، للافراد المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 8 : تشمل ملفات الترشيح التي يجب ارسالها إلى مديرية الادارة العامة والوسائل لجبهة التحرير الوطني،
- شهادة عائلية للحالة المدنية صورتان (2) للهوية
- نسخة من الشهادة أو الدبلوم المذكور في المادة 5 أعلاه. المادة و : تشمل المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى واحد للنجاح النهائي. أ - الاختبارات الكتابية : ) - اختبار حول موضوع عام ذي طابع سياسي اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل (3) 2 (2) - اختبار في المالية العمومية حسب المبرنامج المرفق بالملحق رقم 4 (المدة 3 ساعات، المعامل (3).
-
- اختبار في التقنيات المهنية حول المواد المطابقة للاختبارات الخمسة الاتية حسب اختيار المترشح :
- الضرائب المباشرة
- الضرائب غير المباشرة
- الرسوم على رقم الاعمال
- التحصيل التسجيل والطابع، المدة 4 ساعات، المعامل4) يوجد برنامج كل من هذه المواد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، تعتبر في هذه الاختبارات، كل علامة تقل عن 20/5 مقصية.
1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 4 (4) - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار مقصية. ب الاختبارات الشفوية : يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الممكن قبولهم في مناقشة مع اللجنة حول احدى مواد الاختبار الكتابي المدة 20 دقيقة، المعامل2). لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون على مجموع من النقاط تحدده اللجنة . المادة 10 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة أعلاه كما يلي : مدير الادارة العامة والوسائل أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للضرائب واملاك الدولة أو ممثله ، ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب، يجب ان تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف او ما يعادلها. المادة 11 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان (2) من اللجنة أو مدرسان بالمعهد التكنولوجي للمالية والمحاسبة. المادة 12 : يقفل ملف التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة والوسائل، مديرية التكوين، في وزارة المالية بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل ملف التسجيل المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون بصورة نهائية مفتشين رئيسين للضرائب متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول خطيب الملحق رقم 1 برنامج المالية العامة (1) مبادىء عامة عن التشريع المالي.
- التكاليف العمومية
- الموارد العمومية،
- المؤسسات المالية تنظيم وزارة المالية
- لامركزية المؤسسات المالية
- الخزينة العامة وادارتها. 2 (2) ميزانية الدولة. محتوى قانون المالية
- المبادىء العامة للميزانية
- اجراءات الميزانية
- تنفيذ الميزانية مراقبة تنفيذ الميزانية. 3 (3) المالية المحلية :
-
- البلدية،
- الولاية
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1589 4 (4) قواعد المحاسبة العمومية : 1 (1) عموميات حول أهمية قواعد المحاسبة العمومية، ب المباديء الاساسية ج) مختلف اصناف الاعوان التنظيم، الصلاحيات والمسؤولية)، د المراقبة : أ - المراقبة السلمية، ب - المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية). ج - مراقبة مجلس المحاسبة. 5 (5) الجباية :
- المبادىء العامة للضرائب عرض موجز للنظام الجبائي الجزائري. الملحق 2- برنامج التقنية المهنية أولا - فرع التسجيل والطابع : (1) التسجيل : تاريخ وعموميات عن رسوم التسجيل،
- تعريف رسوم التسجيل وكيفية تحديدها،
- العقود التي تخضع لشكلية رسوم التسجيل.
- الأجال المحددة لتسجيل العقود والتزامات الخاضعين لها وأعوان الدولة العموميين
- صلاحيات الاعوان التابعين لمصلحة التسجيل والتزاماتهم، انتقال الملكية بعوض وبالوفاة،
- نقل الملكية مجانا : اثر الوفاة وبين الاحياء التركات - التبرع - تعريفات الرسوم، الديون - المبادلات - القسمة بيع العقار
- - لتعذر قسمته - بيع الحصص والاسهم في الشركات، الشركات : عقود الانشاء والتمديد- والتحويل والدمج، تحديد الرسوم وتعريفاتها، تسديد الرسوم - الحالات التي يمكن فيها تقسيط التسديد او ارجاؤه - دور المصلحة،
- انخفاض في السعر او في التقييم : دور المصلحة - صلاحيات لجنة المصالحة الولائية وسيرها،
-
- الاخفاء : دور المصلحة حق الشفعة، التقادم الاسترجاع والاعفاء
- كيفية التحصيل الاجبارى للرسوم - الغش الجبائي - حق ابلاغ العقوبات ،
- الامن والامتيازات. ب الطابع : تاريخ رسم الطابع وعمومياته، تحديد رسم الطابع وكيفية تحصيله
- المدينون برسم الطابع : عموميات والتعريفة، ، الطابع الحجمي : العقود الخاصة للطابع الحجمي - تعريفة الرسوم وكيفية تحصيلها، الطابع عن السندات : السندات الخاضعة المطابع، تعريفة الرسوم وكيفية تحصيلها،
- طابع التخليص : عموميات وكيفية التحصيل، الطابع عن اللصق والاعلان : القواعد المشتركة المطبقة على مختلف اللاصقات المعلنة من ورق او مرسومة أو مضاءة، الطابع عن بطاقات التعريف والاقامة ورخص الصيد وجوازات السفر الخ… ،
- العقود المؤشر عليها للطابع قيد الحساب والعقود الحاصعه لتاشيرة حاصه للطابع، دور | المصلحة، فحص الخاضعين للضريبة : حقوق التبليغ- والغش الجباني والعقوبات. التقادم والاعماء.
1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه ثانيا - فرع الضرائب غير المباشرة : 1 (1) القواعد المشتركة المطبقة على المنتوجات الخاصة للضرائب غير المباشرة. I - عموم عموميات 2 هيكلة الضرائب غير المباشرة 3 وعاء الضرائب غير المباشرة والعمل المنشيء لها، ب الكحول . ج) الخمور. د الضمان ه) المنتجات البترولية و) البارود والديناميت والمتفجرات ز) الرسوم على الذبح ح) الرسم النوعي الاضافي ط النزاعات. ثالثا - فرع التحصيل : 1 - المحاسبة .
- سندات القبض
- القواعد المطبقة والتحصيل العائدات من كل نوع الاحكام الخاصة المتعلقة بتحصيل كل نتاج وتصفيته ،
- ايراد من نوع خاص حصائل أخرى، دور القابضين ومسؤوليتهم فيما يخص تسديد نفقات الميزانية - حصائل مختلفة خارجة عن الميزانية وانواع الحسابات
- المحاسبة التي يستعملها قابضو الضرائب المختلفة - المبادىء العامة
- التركيز المادى - التركيز المحاسبي. 2 - النزاعات - المبادىء العامة. النزاعات في الضرائب المباشرة والرسوم- المماثلة التي تفرضها ادارة الضرائب المباشرة. 3 - الملاحقات فى تحصيل الضرائب المختلفة والرسوم المماثلة. 4 - المصالح المسيرة، رابعا - فرع الرسوم على رقم الاعمال. الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج : I مجال التطبيق 2 - الاشخاص الخاضعون للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج، 3 العمليات الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج 4 - نسبة الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج 5 العمل المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج 6 - وعاء الرسم 2 التخفيضات 8-8 التزامات الخاضعين للرسم والمراقبة و طرق دفع الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج 10 وعاء الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج عند الاستيراد، وتحصيله - 6 II - وعاء الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج عند التصدير، وتحصيله، 12 - القواعد الخاصة بالنزاعات والتقادم في ميدان الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات. 1-1 مجال التطبيق، 2 الاعفاءات، 3 وعاء الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات وتحصيله، 4 الرسم السنوى الالزامي المفروض على عقود التأمين او الربوع العمرية، 5 - الرسم البلدي على المشاهد.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 خامسا - فرع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. تاريخ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وعموميات عنها، مميزات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومميزاتها وتصنيفها وطرق تقييمها، -3 مختلف انواع الضرائب المباشرة 4 - وعاء الضريبة : 1 (1) تكوين الملف الجبائي ب جمع المعلومات واستغلالها ج) اعداد الاوراق الاصلية، هذ) اعداد كشوف الضريبة وتأشيرة تنفيذها وتصليحها، و الطريقة الخاصة بالاقتطاع في المصدر. -5 المراقبة الجبائية : 1 (1) فحص التصريحات الجبائية ب فحص محاسبة الممولين للضريبة. 6 - النزاعات حول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : 1 (1) طلبات قابضي الضرائب ب شكاوى الخاضعين للضريبة ج) انواع مختلفة : قمع الغش التزامات الغير وامتيازات الخزينة في ميزان الضرائب المباشرة، والرسوم المماثلة). 7 - الرسم البلدي عن المشاهد. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يعصى بتنظيم واجراء مسابقة داخلية للالتحاق يسلك مفتشى الضرائب.
ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح و اصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ر بمقتضى الأمن رقم 2-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971ء والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضمية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص، بمفتشي الضرائب و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين
1592 الجريئة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 2/1/4 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للاختبار، بالجزائر العاصمة المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثلاثمائة وستة (306) مناسب. المادة 4 : تفتح المسابقة لمراقبي الضرائب المرسمين والمثبتين لخمس (5) سنوات من العمل الفعلي، بهذه الصفة، البالغ سنهم 40 سنة على الأكثر في تاريخ أول يوليو من سنة المسابقة وذلك وفقا لاحكام المادة 2/1/4 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس (5) سنوات بالنسبة لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 5 : لا يمكن الاعتراض بحدود السن المشار اليها في المادة السابقة أعلاه على الاعنوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة من العمل الفعلي | كمر سمين في الادارات العمومية وهذا طبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981. المادة 6 : تخفض الاقدمية المشار اليها في المادة الرابعة أعلاه، بسنة واحدة عن كل سنة من التكوين العام أو المتخصص الذي له علاقة بالتخصص المهنى دون أن يتجاوز ذلك سنتين (2) وهذا عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 115.81 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981. المادة 7 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في المكان والزمان اللذين يبينان في استدعاء الاختبارات الكتابية. المادة 8 : تمنح للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقاط تساوى الواحد من العشرين (20/1) من مجموع النقاط الممكن الحصول عليها. المادة و : يشمل ملف الترشيح الواجب ارساله للمدير العام للادارة والوسائل - مديرية التكوين وزارة المالية - قصر الحكومة، عن طريق السلم الاداري، مايلي
-
- طلب مشاركة في المسابقة نسخة طبقا للاصل لقرار الترسيم في سلك - مراقبي الضرائب،
-
- محض تنصيب إذا اقتضى الحال، مستخرج من السجلات
- البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. صورتان (2) شمسيتان للهوية.
- شهادة للحالة العائلية. المادة 10 : تشتمل المسابقة الداخلية على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى واحد للنجاح.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 أ - الاختبارات الكتابية :
- (1) انشاء ذي طابع عام حول موضوع سياسي واقتصادى أو اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل). 2 (2) اختبار في المالية العمومية يتناول البرنامج المرفق بالملحق رقم واحد (المدة 3 ساعات المعامل (3). (3) اختبار في التقنيات المهنية حول المواد المطابقة للاختبارات الخمسة الاتية حسب اختيار المترشح :
- الضرائب المباشرة
- الضرائب غير المباشرة
- الرسوم على رقم الاعمال
- التحصيل، التسجيل والطابع. المدة 4 ساعات، المعامل (4 (4) يوجد برنامج هذا الاختبار في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار تعتبر بالنسبة لهذا الاختيار كل علامة تقل عن 20/5 مقصية. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه. ب - الاختبارات الشفوية : يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الممكن قبولهم، في محادثة مع اللجنة حول موضوع خاص باحدى مواد الاختبار الكتابي المدة 20 دقيقة - المعامل (2 (2) - لا يمكن ان يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط تحدده اللجنة. المادة 11 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة أعلاه من : المدير العام للادارة والوسائل او ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- المدير العام للضرائب واملاك الدولة أو- ممثله
- ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى الضرائب. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو درجة تساويها باستثناء ممثل المستخدمين. المادة 12 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان (2) من اللجنة أو مدرسان في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة. المادة 13 : يقفل ملف التسجيل المفتوح لدى المديرية العامة للادارة والوسائل - مديرية التكوين في وزارة المالية بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل ملف التسجيل. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا مفتشين للضرائب متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 06-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960 المحددة بموجبه لاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الملحق 1 برنامج المالية العامة 1 (1) مبادىء عامة عن التشريع المالي. التكاليف العمومية
- من الموارد العمومية
- المؤسسات المالية تنظيم وزارة المالية
- الامركزية المؤسسات المالية
- الخزينة العامة وإدارتها. 2 (2) ميزانية الدولة. محتوى قانون المالية
- المبادئ العامة للميزانية – إجراءات الميزانية تنفيذ الميزانية مراقبة تنفيذ الميزانية. 3 (3) المالية المحلية .
-
- البلدية
- الولاية. 1 (1) قواعد المحاسبة العمومية : 1 (1) عموميات حول أهمية قواعد المحاسبة العمومية المبادىء الاساسية، ج) مختلف اصناف الاعوان التنظيم الصلاحيات والمسؤولية، د المراقبة :
- (1) المراقبة السلمية ب) المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية)، ج مراقبة مجلس المحاسبة. الجباية : المبادية العامة للضرائب عرض موجز للنظام الجبائي الجزائري. الملحق 2 برنامج التقنية المهنية أولا - فرع التسجيل والطابع أ (أ) التسجيل. تاريخ وعموميات عن رسوم التسجيل
- تعريف رسوم التسجيل وكيفية تحديدها،
- العقود التي تخضع الشكلية رسوم التسجيل عيد الاجال المحددة لتسجيل العقود والتزامات الخاضعين لها وأعوان الدولة العموميين. صلاحيات الأعوان التابعين المصلحة التسجيل والتزاماتهم، انتقال الملكية بعوض وبالوفاة
- نقل الملكية مجانا : اثر الوفاء وبين الاحياء التركات - التبرع - تعريفات الرسوم،
- الديون - المبادلات - القسمة - - بيع العقار لتعذر قسمته بيع الحصص والاسهم في الشركات
- الشركات : عقود الانشاء والتمديد والتحويل والدمج، تحديد الرسوم وتعريفاتها، تسديد الرسوم - الحالات التي يمكن فيها تقسيط التسديد او ارجاؤه - دور المصلحة، انخفاض في السعر او في التقييم : دور المصلحة - صلاحيات لجنة المصالحة الولائية وسيرها.
- الاخفاء : دور المصلحة حق الشفعة التقادم الاسترجاع والاعفاء
- كيفية التحصيل الاجبارى للرسوم - الغش الجبائي - حق ابلاغ العقوبات . الامن والامتيازات.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 ب الطابع : تاريخ رسم الطابع وعمومياته تحديد رسم الطابع وكيفية تحصيله المدينون برسم الطابع : عموميات
- والتعريفة الطابع الحجمي : العقود الخاضعة للطابع
- تعريفة الرسوم وكيفية تحصيلها. الحجمي - الطابع عن السندات : السندات الخاضعة للمطابع، تعريفة الرسوم وكيفية تحصيلها، طابع التخليص : عموميات وكيفية التحصيل الطابع عن اللصق والاعلان : القواعد المشتركة المطبقة على مختلف اللاصقات المعلنة من ورق أو مرسومة أو مضاءة، الطابع عن بطاقات التعريف والاقامة ورخص الصيد وجوازات السفر الخ… . العقود المؤشر عليها للطابع قيد الحساب والعقود الخاضعة لتأشيرة خاصة للطابع دور المصلحة فحص الخاضعين للضريبة : حقوق التبليغ- والغش الجبائي والعقوبات
- التقادم والاعفاء. ثانيا - فرع الضرائب غير المباشرة : أ) القواعد المشتركة المطبقة على المنتوجات الخاضعة للضرائب غير المباشرة. 1 عموميات 2 هيكلة الضرائب غير المباشرة وعاء الضرائب غير المباشرة والعمل المنشيء لها، ب الكحول . ج (ج) الخمور. د الضمان ه) المنتجات البترولية و البارود والديناميت والمتفجرات. ز) الرسوم على الذبح ح) الرسم النوعي الاضافي ط النزاعات. ثالثا - فرع التحصيل : 1 المحاسبة . سندات القبض القواعد المطبقة والتحصيل العائدات من كل
- نوع الاحكام الخاصة المتعلقة بتحصيل كل نتاج وتصفية
- ايراد من نوع خاص - حصائل أخرى، دور القابضين ومسؤوليتهم فيما يخص تسديد نفقات الميزانية - حصائل مختلفة خارجة عن الميزانية وانواع الحسابات المحاسبة التي يستعملها قابضو الضرائب- المختلفة - المبادىء العامة.
- التركيز المادي - التركيز المحاسبي. 2 - النزاعات - المبادىء العامة.
- النزاعات في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تفرضها ادارة الضرائب المباشرة. 3 - الملاحقات في تحصيل الضرائب المختلفة والرسوم المماثلة. 4 - المصالح المسيرة. رابعا - فرع الرسوم على رقم الاعمال. الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج : I 2 مجال التطبيق. 2 الاشخاص الخاضمون للمرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. 3 - العمليات الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج
1596-4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه -4 نسبة الرسم الوحيد الاجمالي على الإنتاج، 5 العمل المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج، 6 وعاء الرسم 7- التخفيضات 8 - التزامات الخاضعين للرسم والمراقبة و طرق دفع الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج، 10 - و وعاء الرسم الوحيد اجمالي على الانتاج عند الاستيراد، وتحصيله II وعاء الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج عند التصدير، وتحصيله، 12 - القواعد الخاصة بالنزاعات والتقادم في ميدان الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات. I مجال التطبيق 2 الاعفاءات 3 - وعاء الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات وتحصيله 4 الرسم السنوى الالزامي المفروض على عقود التأمين أو الربوع العمرية، 5 - الرسم البلدي على المشاهد. خامسا فرع الضرائب المباشرة والرسوم | المماثلة : 1 تاريخ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وعموميات عنها، 2 - مميزات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومميزاتها وتصنيفها وطرق تقييمها، 3 مختلف انواع الضرائب المباشرة 4-4 وعاء الضريبة : 1 (1) تكوين الملف الجبائي، ب جمع المعلومات واستغلالها، ج) اعداد الاوراق الاصلية، ه) اعداد كشوف الضريبة وتأشيرة تنفيذها وتصليحها، و الطريقة الخاصة بالاقتطاع في المصدر 5 - المراقبة الجبائية : 1 (1) فحص التصريحات الجبائية ب) فحص محاسبة الممولين للضريبة. 6 - النزاعات حول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : (1) طلبات قابضي الضرائب ب شكاوى الخاضعين للضريبة ج) انواع مختلفة : قمع الغش التزامات الغير وامتيازات الخزينة في ميزان الضرائب المباشرة، والرسوم المماثلة). 7 - الرسم البلدي عن المشاهد.
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي الضرائب.
- ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح واصلاح الادارى، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يونيو سنة 1971، والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ
- في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته والممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. و بمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 - ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنه 1960 المتضمن القانون الأساسي الخاص يسنك مراقبي الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 يناير 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف والأعوان العمومين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المحددة بموجب مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادرات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : : تجرى المسابقة الداخلية المادة الأولى للالتحاق بسلك مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 / ب من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمراقبي الضرائب بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للاختبار، بالجزائر العاصمة. المادة 3 : تحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 750. المادة 4 : تفتيح المسابقة لأعوان إدارة الضرائب المرسمين والمثبتين على الأقل لخمس (5) سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة، البالغ منهم 40 سنة على الأكثر بتاريخ أول يوليو سنة المسابقة وذلك وفقا لأحكام المادة 4 / ب من المرسوم رقم 68 - - 248 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليها أعلاه، غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو . المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 5 : لا يمكن الاعتراض بحدود السن المشار اليها في المادة السابعة أعلاه، على الاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة من العمل الفعلى كمر سمين في الادارات العمومية وهذا طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 1-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981. المادة 6 : تخفض الأقدمية المشار اليها في المادة الرابعة أعلاه، بسنة واحدة عن كل عام من التكوين العام أو المتخصص في العلاقة بالتخصص المهنى دون أن يتجاوز المجموع سنتان (4) وذلك عملا بأحكام المادة 77 من المرسوم رقم الا 115- المؤرخ 6 يونيو سنة 1981. المادة 7 : يجب أن يتقدم المترشحون في الزمان والمكان اللذين يبينان في الاستدعاء للاختبارات.
1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه المادة 8 : تمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من عد النقمل الأقصى الذي يمكن الحصول عيه للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة و : تشمل ملفات الترشيح التي يجب ارسالها إلى مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية التكوين - وزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر العاصمة عن طريق السلم الاداري، الوثائق الآتية: طلب المشاركة في المسابقة
- نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم في سلك أعوان الادارة محضر التنصيب
- عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدى الأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرين الوطني شهادة عائلية للحالة المدنية سوتان (2) للهوية. المادة 10 : تتضمن المسابقة ثلاث (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا واحدا للنجاح. ا الاختبارات الكتابية :
- انشاء ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل 3 ( . .. اختبار في التقنيات المهنية، يختاره المترشح من ضمن المواضيع الخمسة الآتية:
- الضرائب المباشرة ،
- الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال التحصيل.
- التسجيل والطابع. المدة : وساعات ، المعامل 4. يوجد برنامج هذا الاختبار في الملاحق لهذا القرار. تعتبر كل علامة في هذا الاختبار تقل عن 20/5 مقصية. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية عملا بأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليها أعلاه. تعتبر كل علامة في هذا الاختبار تقل عن 20/4 مقصية. ب الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الممكن قبولهم، في محادثة مع اللجنة حول أحدى مواد الاختبار الكتابي (المدة : 20 دقيقة، المعامل (2 (2). لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا على عدد من النقاط تحدده اللجنة. المادة 11 : تتكون اللجنة المشار اليها أعلاه من : مدين الادارة العامة والوسائل و ممثله.
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو ممثله ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي الضرائب. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها باستثناء ممثل المستخدمين. المادة 12 : يصحح كل اختبار على حدة عضوان (2) من اللجنة أو مدرسان من المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة. المادة 13 : يقتل باب التسجيل المفتوح لدى المديرية العامة للادارة والوسائل، مديرية التكوين في وزارة المالية بعد شهرين (3) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين | للمشاركة في المسابقة عن طريق التعيين خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل ملف التسجيل. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا مفتشين للضرائب متمرنين حسب الشراط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب برنامج الاختبار التقني المهنى أولا - فرع التحصيل :
- (1) المحاسبة :
- سندات القبض القواعد المطبقة لتحصيل العائدات من كل- نوع أحكام خاصة تتعلق بتحصيل كل نتاج- وتصيفته : ايراد من نوع خاص – حصائل أخرى.- دور القابضين ومسؤولياتهم فيما يخص تسديد نفقات الميزانية - حصائل مختلفة خارجة من الميزانية وأنواع الحسابات
- المحاسبة التي يستعملها قابضو الضرائب المختلفة - المبادىء العامة، التركيز المادي - التركيز المحاسبي- (2) النزاعات – المبادئ العامة : النزاعات في الضرائب المباشرة والرسوم
- المماثلة التي تفرضها ادارة الضرائب المباشرة. (3) الملاحقات في تحصيل الضرائب المختلفة والرسوم المماثلة. 4 (4) المصالح المسيرة. ثانيا - فرع التسجيل والطابع : أ - التسجيل : تاريخ وعموميات من رسوم التسجيل.- تعريف رسوم التسجيل وكيفية تحديدها. العقود التي تخضع لشكلية رسوم التسجيل
- لتسجيل العقود والتزامات الآجال المحددة
- الخاضعين لها وأعوان الدولة العموميين، صلاحيات الاعوان التابعين المصلحة التسجيل– والتزاماتهم، انتقال الملكية بعوض وبالوفاة نقل الملكية مجانا : اثر الوفاة وبين الاحياء التركات - التبرع - تعريفات الرسوم، الديون – المبادلات - القسمة - بيع العقار لتعذر - قسمته - بيع الحصص والاسهم في الشركات، الشركات : عقود الانشاء والتمديد- والتحويل والدمج، تحديد الرسوم وتعريفاتها.
- تسديد الرسوم - الحالات التي يمكن فيها تقسيط التسديد او ارجاؤه - دور المصلحة. انخفاض في السعر أو في التقييم : دور
- المصلحة - صلاحيات لجنة المصالحة الولائية وسيرها،
- الاخفاء : دور المصلحة حق الشفعة، التقادم الاسترجاع والاعفاء كيفية التحصيل الاجباري للرسوم - الفش
- الجبائي - حق ابلاغ العقوبات .
- الامن والامتيازات.
1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه ب الطابع : تاريخ رسم الطابع وعمومياته تحديد رسم الطابع وكيفية تحصيله المدينون برسم الطابع : عموميات
- والتعريفة . الطابع الحجمي : العقود الخاضعة للطابع الحجمي - تعريفة الرسوم وكيفية تحصيلها، الطابع عن السندات : السندات الخاضعة للطابع، تعريفة الرسوم وكيفية تحصيلها، طابع التخليص : عموميات وكيفية التحصيل، الطابع عن اللصق والاعلان : القواعد المشتركة المطبقة على مختلف اللاصقات المعلنة من ورق او مرسومة أو مضاءة الطابع عن بطاقات التعريف والاقامة ورخص الصيد وجوازات السفر الخ… .
- العقود المؤشر عليها قيد الحساب والعقود الخاضعة لتأشيرة خاصة للطابع، دور المصلحة. فحص الخاضعين للضريبة : حقوق التبليغ والنش الجبائي والعقوبات التقادم والاعفاء. ثالثا - فرع الضرائب غير المباشرة :
- (1) القواعد المشتركة المطبقة على المنتوجات الخاصة للضرائب غير المباشرة : 1 - عموميات 2 - هيكلة الضرائب غير المباشرة 3 - أساس الضرائب غير المباشرة والاعمال التي تنجم عنها. ب الكحول . ج) الخمور. د الضمان ه) المنتجات البترولية و البارود والديناميت والمتفجرات ز) الرسوم على الذبح ح) (ح) الرسم النوعي الاضافي ط النزاعات. رابعا - فرع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1 - تاريخ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وعموميات عنها، 2 مميزات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومميزاتها وتصنيفها وطرق تقييمها، 3 - مختلف انواع الضرائب المباشرة. 4-4 وعام الضريبة : 1 (1) تكوين الملف الجبائي ب جمع المعلومات واستغلالها، ج) اعداد الاوراق الاصلية. ه) اعداد كشوف الضريبة وتأشيرة تنفيذها وتصليحها، و الطريقة الخاصة بالاقتطاع في المصدر -5 المراقبة الجبائية :
- (1) فحص التصريحات الجبائية ب فحص محاسبة الممولين للضريبة. 6 - النزاعات حول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : 1 (1) طلبات قابضي الضرائب ب شكاوى الخاضعين المضريبة ج) انواع مختلفة : قمع الغش التزامات الفين وامتيازات الخزينة في ميدان الضرائب المباشرة، والرسوم المماثلة). 2 - الرسم البلدي عن المشاهد. خامسا – الرسم على رقم الاعمال :
- (1) المميزات العامة للرسوم على رقم الاعمال. 2 (2) نظام الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج :
- مجال التطبيق الخاضعون له اجباريا
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601
-
- الخاضعون له اختياريا وجزئياء العمليات الخاضعة للضريبة والتزامات- الخاضعين لها، نسبة الرسم الوحيد الاجمالي على الانتساج- وتحصيله .
- الاعمال المنشئة للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. الداخلية
-
- الاعفاءات التصدير التخفيضات المالية المادية
- المالية 3 - نظام الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات :
- مجال التطبيق الاشخاص والعمليات الخاضعة له والتزامات الخاضعين له. الاعمال المنشئة - نسبة فرضه - نسية الاعفاءات منه. 4 (4) القواعد الخاصة بالنزاعات والتحصيل فى ميدان الرسم على رقم الاعمال. وزاره العدل
مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن الجنس بالجنسيه الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 26 مايو سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 -70 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : اعبيدي رقية، زوجة خافي محمد المولودة في 7 يوليو سنة 1950 بيشار. عبد الرحمن ولد محمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1952 بأغلال (سيدي بلعباس)، وولداه القاصران : سعيد ولد عبد الرحمن المولود في 17 يناير سنة 1981 بعين تموشنت، الهوارى ولد عبد الرحمن المولود في 8 أكتوبر سنة 1982 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني عبد الرحمن، زناستي سعيد، زناسني الهواري. عبد الرزاق بن مبارك المولود في 24 أبريل سنة 1961 بغليزان (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك عبد الرزاق.
- أبو السعود ليلي، زوجة يأسف محمد المولودة في 17 يونيو سنة 1945 بحيفا (فلسطين) . . أحمد بن محمد المولود في 31 مارس سنة 1953
- بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن الصغير احمد. أحمد بن محمد المولود في 2 غشت سنة 1947 ببجاية - ويدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة أحمد. عيسى بن أحمد المولود في 21 يناير سنة 1929 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على عيسى. على بن عمرو المولود سنة 1928 بأولاد عزوزه تسول، اقليم تازة (المغرب)، وابنه القلاصي : جعفر بن على المولود في 31 مارس سنة 1969 بحجوط (البليدة) ويدعيان من الآن فصاعدا : فرقاني على، | فرقاني جعفر. عمرو ولد يوصوار المولود في 17 أكتوبر سنة - 1952 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : الطاهر عمرو. عزيزة بنت عبد السلام المولودة في 9 نوفمبر سنة 1955 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني عزيزة. بدرة بنت بابا، زوجة بلحضري الأكحل
- المولودة في 25 يناير سنة 1943 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بابا بدرة.
1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه بلعيده يمينة، زوجة بن عمرو بوزيان المولودة في 4 مايو سنة 1947 بتلاغ (سيدي بلعباس).
- بلغازي كلثوم المولودة في 8 غشت سنة 1955 بالجزائر العاصمة.
- بالأكمل عائشة زوجة بن عديس محمد المولودة في 28 أبريل سنة 1954 بوجدة (المغرب).
- بوم بوجمعة يختو المولود سنة 1922 ببني وسين بلدية مغنية (تلمسان). ب حمادي الاخضر المولود في 23 ديسمبر سنة 1955 پيش مراد رئيس (الجزائر). حميد بن محمد المولود سنة 1954 بسدى موسى (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو حميد.
- حلالية بنت محمد، زوجة قرنان الأخضي المولودة سنة 1951 بغزناية اقليم تازة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : عروقاني حلالية.
- حامد بن سي حامد المولود سنة 1925 ببني بوجمعة فطيمة المولودة في 13 غشت سنة 1953 - سعيد اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : بعين الطلبة (سيدي بلعباس).
- يو. بوحجار به ميمون المولود سنة 1953 باغلال سيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : ين مشتة بوحجار. القلعي حليمة زوجة سنوسى قدور المولودة في 2 ديسمبر سنة 1954 بسيدي يعقوب بلدية سيدي لحسن (سيدي بلعباس). فتيحة بنت بوزيان زوجة بوعباس ميلود المولودة سنة 1932 في بكاوش بنى سناسي، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بختاوى فتيحة.
- فطيمة بنت محمد، زوجة عجال عبد القادر المولودة في 24 يناير سنة 1937 بوهران، وابنتها القاصرة : مجال الهوارية المولودة في 7 أبريل سنة 1969 يوهران والمسماة فطيمة بنت محمد، وتدعى من الآن فصاعدا : شواد فطيمة. قلمى يامنة زوجة يدو العبدلي المولودة في ارس سنة 1935 با بن سكران (تلمسان). حيدر جمال المولود في 10 أبريل سنة 1956 بالجزائر العاصمة الدائرة 3 حاجى عائشة زوجة تيورسي العيد المولودة مدة قد بأولاد مزيان تويسيت اقليم وجدة المغرب) حليمة بنت ميمون زوجة براشد عبد القادر - السنة 1942 إبحارقة الوسط (سيدي بلعباس) خاصى من الآن فصاعدا : بن خليفة حليمة. ابراهيم بن حامد المولود في 18 مايو سنة 1964 بوهران، يوسف بن حامد المولود في 23 مايو سنة 1965 بوهران، حسن بن حامد المولود في 16 يونيو سنة 1967 بوهران صالح بن سي حامد المولود في 13 أكتوبر سنة 1968 يوهران، عبد الرحمن بن حامد المولود في 17 مايو سنة 1970 بوهران، حليمة بنت حامد المولودة في 14 يونيو سنة 1971 بوهران بوجمعة بن حامد المولود في 23 يونيو سنة 1972 بوهران، مختار بن حامد المولود في 29 أكتوبر سنة 1973 بوهران سليمان بن حامد المولود في 29 يناير سنة 1975 يوهران يشير بن حامد المولود في 11 توفمبر سنة 1977 بوهران، عمر بن حامد المولود في 26 نوفمبر سنة 1978 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : لحميدي أحمد، لحميدي ابراهيم، لحميدي ، يوسف، تحميدي حسن الحميدي صالح الحميدي عبد الرحمن، لحميدي حليمة لحميدي بوجمعة، الحميدي مختار، لحميدي سليمان الحميدي بشير لحميدي عمر.
- ا يطوحو سعد المولود في 19 أبريل سنة 1963 بعين الذهب (تيارت).
- كريمة بنت سي العربي، زوجة الوناس نور الدين المولودة في 21 مايو سنة 1957 بسيق «معسكر»، وتدعى من الآن فصاعدا : بوحسني كريمة.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 خادم بنت محمد، زوجة لعلام مكن المولودة سنة 1938 بتمكسالت بلدية الرمشي (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : غربي خادم. خديجة بنت العربي زوجة برزوق عدة
- المولودة سنة 1927 بورزازات (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : العربي خديجة. خيرة بنت عبد الله المولودة في 26 سبتمبر سنة 1955 بالبليدة وتدعى من الآن فصاعدا : ديدي خيرة. خديجة بنت مبارك، زوجة زعيتري رشيد
- المولودة في 20 ديسمبر سنة 1953 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : رايس خديجة. خيرة بنت رمضان المولودة في 19 يوليو سنة 1962 بعين تموشنت (سيدي ) بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مقرآن خيرة. محمد بن حسن المولود في 17 يوليو سنة 1998 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حسن محمد محمد بن مبارك المولود سنة 1913 بتدرارة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي محمد. محمد بن يحياوي المولود سنة 1933 بسيدي يحيى اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : حبيب بن محمد المولود في 21 يونيو سنة 1965 بمشرع الصفاء (تيارت) عمرانية بنت محمد المولودة في 14 يناير سنة 1969 بمشرع الصفاء، نور الدين بن محمد المولود في 28 مارس سنة 1971 بمشرع الصفاء، عمر بن محمد المولود في 29 ديسمين سنة 1974 بمشرع الصفاء، يمينة بنت محمد المولودة في 23 يناير سنة 1977 بوهران الهواري بن محمد المولود في 14 مارس سنة 1979 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : يحيى محمد يحيى حبيب، يحيى عمرانية، يحيى نور لغزاوي أحمد المولود في 12 مارس سنة 1956 | الدين، يحيى عمر، يحيى يمينة، يحيى الهوارية.- بوهران. الهواري بن محمد المولود في 24 مارس سنة محمد بن مبارك المولود في 5 يونيو سنة 1954 بالعطاف (الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا : 1963 - بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : فارس | محمد. الهواري. لوساخ لحسن المولود في 28 نوفمبر سنة 1960 بالمدنية (الجزائر). الياس بن حدو المولود في 18 ابريل سنة 1964
- بالبليدة ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي الياس
- حاج بن محجوب المولود في 24 ديسمبر سنة 1952 بوادي الجمعة، دائرة غليزان (مستغانم) ويدعي من الآن فصاعدا : محجوب حاج. مليكة بنت الحبيب المولودة في 14 فبراير سنة
- وتدعى من الآن فصاعدا : 1962 بسيدي بلعباس، مدنى مليكة. مري بنت خليفة، زوجة كحلاوى بركة المولودة سنة 1927 ببوعنان (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علال مريم. محمد بن مبارك المولود في 5 يونيو سنة 1954 بالعطاف (الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا : تعرابت محمد. محمد بن محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1956 بالمنيعة (الاغواط) ويدعى من الآن فصاعدا : العايش محمد. مختار ولد مصطفى المولود في 14 يونيو سنة
- ويدعي من الآن فصاعدا : 1956 بسيدو (تلمسان) بن سعد مختار. نصيرة بنت إبراهيم المولودة في 5 فبرايي سنة 1961 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : و اليزيد نصيرة. ناجي بن ابراهيم المولود في 2 يوليو سنة 1954 - بعناية ويدعى من الآن فصاعدا : كحيلى تاجي.
1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه نبية بنت اسماعيل زوجة عزاوي ميري المولودة سنة 1942 بريسلان، أقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : مالكي نبية. نور الدين بن ميمون المولود في 21 أكتوبر
- سنة 1963 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بشلة نور الدين. عكاشة ولد محمد المولود في 25 يوليو سنة
- 1956 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن عكاشة. روسال كريستيان جاكلين جيلات، زوجة
- شوقية محمد احمد، ارملة سليم احمد المولودة في أول يوليو سنة 1930 بالاسكندرية (جمهورية مصر العربية وتدعى من الآن فصاعدا : | سليم شوقية. البوكيلى يمينة، ارملة عثماني تومي المولودة سنة 1916 ببركان اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : وكيلي يمينة.
- بنطشيف فنقا، زوجة ردكوف مينكو المولودة في 28 سبتمبر سنة 1922 بيريوفو، بلماريا. بلكروف بلخير، المولودة في 11 يونيو سنة 1936 | مراسيم مؤرخة في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 بسانت مارى كيرك، ولاية بادي كالى (فرنسا). صباني محمد المولود في 30 مايو سنة 1957 بتيغنيف (معسكر). صبانيى رقية المولودة في 25 مايو سنة 1958 يتيغنيف (معسكر). يمينة بنت أحمد، زوجة بن عمرو حبيب- المولودة في 14 ابريل سنة 1957 بغليزان (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : يرحو سرورى يمينة.
- يمينة بنت محمد، زوجة رايس دهرى المولودة في 28 مارس سنة 1955 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بلفاطمي يمينة.
- زهية بنت بوزيان، زوجة خلف الله محمد المولودة في 5 مارس سنة 1916 بالجزائر العاصمة الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان زهية. زينب بنت الطاهر، زوجة بلبليدية بوعلام المولودة في 3 يوليو سنة 1945 بالقبة (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن الطاهر زينب.
- زواوي ولد محمد المولود في 25 مايو سنة 1957 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي زواوي مايو سنة 1983 تتضمن تغيير القاب. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 77-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان و و4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد تيماوي على المولود في 3 يونيو سنة 1932 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 243 وعقد الزواج المسجل بوهران بتاريخ 22 غشت سنة 1966 رقم (1840) من الآن فصاعدا: بو نعامة على.. المادة : : يلقب السيد تيماوى محمد، المولود في 2 مايو سنة 1963 بوهران (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا: «يونعامة محمد.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 المادة 3 : تلقب الأنسة تيماوى الهورية، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1964 بر هران، (شهادة الميلاد رقم (10212 من الآن فصاعدا: بونعامة الهوارية. المادة 4 : تلقب الآنسة تيماوي مريم، المولودة في 6 فبراير سنة 1900 بوهران (شهادة الميلاد رقم (1673) من الآن فصاعدا: «بو نعامة مريم». المادة 5 : يلقب السيد تيماوى عبد الله، المولود في 21 فبراير سنة 1967 بوهران (شهادة ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1309 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 50 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 271-157 المؤرخ في الميلاد رقم (2074) من الآن فصاعدا بونعامة | 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 عبد الله. المادة 6 : الآنسة تيماوى ربيعة، المولودة في 1 فبراير سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1670 من الآن فصاعدا : « بونعامة ربيعة .. المادة 7 : تلقب الأنسة تيماوي عائشة المولودة في 17 مايو سنة 1972 بوهران، شهادة الميلاد رقم (5135) مكرر من الآن فصاعدا: « بونعامة عائشة. المادة 8 : يلقب السيد تيماري مصطفى، المولود في 15 غشت سنة 1973 بوهران (شهادة الميلاد رقم 5151) من الآن فصاعدا و بونعامة مصطفى». المادة و : تلقب الآنسة تيماوى فطيمة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1975 بوهران (شهادة الميلاد رقم (10341) من الآن فصاعدا : «يونعامة فطيمة». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش الحالة المدنية للقب الجديد المعنوح يمقتضي هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة .1903 الشاذلي بن جديد والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد أولاد يحيى محمده المولود سنة 1939 بتيمزلان بلدية تيزكوك دائرة تيميمون، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم 2009 وعقد الزواج رقم 33 المسجل ببلديسة تيتركوك بتاريخ 20 فبراير سنة 1950) من الآن فصاعدا «بقادي محمد». المادة 2 : يلقب السيد أولاد يحيي يوسفاء المولود في 10 سبتمبر سنة 1907 بنتيمزلان، بلدية تينركوك، دائرة تيميمون، ولاية أدرار (مستخرج من الدفتر الأم رقم 7010) من الآن فصاعدا «بقادي يوسف». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدي الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 193ء الشاذلي بن جديد
1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وينام على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 | 3- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد مرقة الطيب، المولود سنة 1927 بمشرية، ولاية سعيدة (مستخرج المادة 7 : تلقب الآنسة مرقة كريمة المولودة في 20 مارس سنة 1967 بمشرية، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم (176) من الآن فصاعدا: سراج كريمة». المادة 8 : عملا بالمادة 8 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيسة الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق من الدفتر الام رقم 1154 وعقد الزواج المسجل - 28 مايو سنة 1983. بمشرية بتاريخ 15 يوليو سنة 1954 رقم 154) من الآن فصاعدا: سراج الطيب». المادة 2 : يلقب السيد مرقة محمد المولود في 28 غشت سنة 1955 بمشرية، ولاية سعيدة، (شهادة الميلاد رقم (911) من الآن فصاعدا: «سراج محمد». المادة 3 : تلقب السيدة مرقة فتيحة، المولودة في 13 أبريل سنة 1957 بمشرية، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم (214) من الآن فصاعدا: سراج فتيحة». المادة 4 : يلقب السيد مرقة عبد القادر المولود في 26 يوليو سنة 1959 بمشرية، ولاية سعيدة (شهادة الميلاد رقم (56) من الآن فصاعدا: «سراج عبد القادر».
- المادة 5 : يلقب السيد مرقة الاخضر، المولود في 19 غشت سنة 1961 بمشرية، ولاية سعيدة، الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد بوقروح محمد شهادة الميلاد رقم (386) الآن فصاعدا: سراج | المولود في أول نوفمبر سنة 1928 ببابور، دائرة الأخضر». المادة 6 : تلقب الآنسة مرقة بدرة، المولود في 26 يناير سنة 1965 بمشرية، ولاية سعيدة، (شهادة الميلاد رقم (60) من الآن فصاعدا: سراج بدرة» العين الكبيرة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (284) من الآن فصاعدا : «جودي محمد». المادة 2 : تلقب الأنسة يوقزوح عائشة في 7 مارس سنة 1965 ببابور، دائرة العين الكبيرة.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم (114) من الآن فصاعدا: «جودي عائشة». المادة 3 : تلقب الآنسة يوقروح فطيمة، المولودة في 6 فبراير سنة 1968 بيابور، دائرة العين الكبيرة، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم (97) من الآن فصاعدا: «جودى فطيمة». المادة 4 : تلقب الأنسة بوقزوح نصيرة المولودة في 27 مايو سنة 1971 بيابور، دائرة العين الكبيرة، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم (389) من الآن فصاعدا: «جودي نصيرة». المادة 5 يلقب السيد بوقزوح عبد الكريم وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد بوقزوح على المولود في 10 مايو سنة 1960 بيابور، دائرة العين الكبيرة، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم (179) من الآن فصاعدا: «جودي على». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-137 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية المولود في 2 يناير سنة 1979، بالعين الكبيرة، ولاية وللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب سطيف، شهادة الميلاد) رقم (0006 من الآن فصاعدا : جودي عبد الكريم». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة .1903 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 مله من ركيل الدولة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 ود منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد هايشة محمد، المولود في 10 نوفمبر سنة 1930 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (1405) من الآن فصاعدا: «حجاج محمد.
1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه المادة 2 : يلقب السيد عايشة مصطفى المولود في 12 فبراير سنة 1955 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (557) من الآن فصاعدا: «حجاج مصطفى». المادة 3 : يلقب السيد هايشة حسين المولود في 12 يوليو سنة 1959 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (2184) من الآن فصاعدا: «حجاج حسين». المادة 4 : تلقب السيدة هايشة خديجة، المولودة في 21 فبراير سنة 1961 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (802) من الآن فصاعدا: «حجاج خديجة». المادة 5 : السيد هايشة شكيب المولود في 20 يناير سنة 1963 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (322) من الآن فصاعدا: «حجاج شكيب». المادة 6 : يلقب السيد هايشة مفدى، المولود في 6 أكتوبر سنة 1964 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (3498) من الآن فصاعدا: «حجاج مفدى». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 مشه وبمقتضى الاس رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد يوقروح الطاهرة المولود في 22 ديسمبر سنة 1921 بالعوانة، ولاية جيجل، (شهادة الميلاد رقم (697) من الآن فصاعدا: المادة 7 : يلقب السيد هايشة شوقي المولود | «شكيرو الطاهر». في 29 سبتمبر سنة 1968 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (3526) من الآن فصاعدا: «حجاج شوقي». المادة 8 : تلقب السيدة هايشة يمينة، المولودة في 12 يناير سنة 1967 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (288) من الآن فصاعدا: «حجاج يمينة». المادة و : يلقب السيد هايشة سيدى محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1970 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (3458 من الآن فصاعدا: «حجاج سيدي محمد ) . المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية - للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد | المادة 2 : يلقب السيد بوقزوح خير الدين المولود في 24 يناير سنة 1966 بالعوانة، ولاية جيجل، (شهادة الميلاد رقم (20) من الآن فصاعدا: «شكيرو خير الدين». المادة 3 : تلقب الآنسة بوقزوح نجاة، المولودة في 16 يناير سنة 1969 بالعوانة، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (24) من الآن فصاعدا: «شكيرو نجاة». المادة 4 : تلقب السيدة بوقزوح حورية، المولودة في 13 أبريل سنة 1957 بالعوانة، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (43) من الآن فصاعدا: «شكير و حورية». المادة 5 : تلقب السيدة بوقزوح نادية، المولودة في 26 مايو سنة 1961 بالعوانة، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (515) من الآن فصاعدا: «شكيرو نادية». المادة 6 : يلقب السيد بوقزوح مختار، المولود في 25 يناير سنة 1952 بالعوانة، ولاية جيجل
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 (شهادة الميلاد رقم (169) من الآن فصاعدا : شكيرو | رقم 193 المسجل بالقنادسة بتاريخ 25 أكتوبر سنة مختاره. (1956) من الآن فصاعدا: «حديبي ابراهيم». المادة 7 : يلقب السيد بوقروح مولود، المولود في 17 فبراير سنة 1954 بالعوانة، ولاية جيجل، (شهادة الميلاد رقم (204) من الآن فصاعد: «شكيرو مولوده. المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يلقب السيد كارع محمد، المولود في 8 نوفمبر سنة 1958 بمبادلة، ولاية بشار، مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 2 8 (8) من الآن فصاعدا: حديبي محمد». المادة 3 : يلقب السيد كارع مبارك، المولود في 3 غشت سنة 1962 بيشار، (شهادة الميلاد رقم 190) من الآن فصاعدا: «حديبي مبارك». المادة 4 : تلقب الآنسة كارع مباركة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1964 بعبادلة، ولاية بشاره (شهادة الميلاد رقم (80) من الآن فصاعدا: وحديبي مباركة». المادة 5 : تلقب الآنسة كارع عائشة المولودة في 13 سبتمبر سنة 1968 ببشار (شهادة الميلاد رقم حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق (267 من الآن فصاعدا : «حديبي عائشة». 28 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III TO و 152 منه وبمقتضى الأمن رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد كارع ابراهيم المولود سنة 1930 بالقنادسة، ولاية بشار، مستخرج من الدفتر الام رقم 1552 وعقد الزواج المادة 6 : تلقب الآنسة كارع ثرية المولودة في أول نوفمبر سنة 1974 ببشار، (شهادة الميلاد رقم (282) من الآن فصاعدا: «حديبي ثرية». المادة 7 : تلقب الآنسة كارع نورة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1977 بيشار، (شهادة الميلاد رقم (313) من الآن فصاعدا: حديبي نورة». المادة 8 : يلقب السيد كارع عبد الرحمن المولود في 8 أكتوبر سنة 1941 بالقنادسة، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 122 وعقد الزواج رقم 577 المسجل يبشار بتاريخ 15 أكتوبر سنة (1909) من الآن فصاعدا حديبي عبد الرحمن». المادة و : يلقب السيد كارع حسين، المولود في 19 يوليو سنة 1970 ببشار، (شهادة الميلاد رقم (723) من الآن فصاعدا: حديبي حسين». المادة 10 : يلقب السيد كارع ميلود، المولود سنة 1962 بالقنادسة، ولاية بشار، (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (81) من الآن | فصاعدا: «حديبي ميلود».
1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه المادة 11 : تلقب الآنسة كارع فيروز المولودة في 11 أبريل سنة 1978 ببشار (شهادة الميلاد رقم (550) من الآن فصاعدا : حديبي فيروز». المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الدولة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70 المنورة المؤرخ في 13
- 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق يتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد عائشة محمد، المولود في 8 ديسمبر سنة 1920 بالبليدة، (شهادة الميلاد رقم 662 وعقد الزواج المسجل بالبليدة بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1958 رقم (709) من الآن فصاعدا : « يخلف محمد». المادة : : يلقب السيد عائشة عبد الرزاق المولود في 13 سبتمبر سنة 1960 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (2161) من الآن فصاعدا : «يخلف عيد | الرزاق». المادة 3: يلقب السيد عائشة نور الدين، المولود في 9 أكتوبر سنة 1963 بالبليدة، (شهادة الميلاد رقم (3024) من الآن فصاعدا : «يخلف نور الدين». المادة 4 : يلقب السيد عائشة رشيد، المولود في 18 ديسمبر سنة 1965 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (5168) من الآن فصاعدا : «يخلف رشيد». المادة 5 : تلقب الآنسة عائشة فاطمة الزهراء المولودة في أول يونيو سنة 1973 بالبليدة، (شهادة الميلاد رقم (3435 من الآن فصاعدا : «يخلف فاطمة الزهراء». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب مع وكيل الدولة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 50 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه،
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد أولاد ابراهيم مسعود، المولود سنة 1950 بتاغوزي دائرة تيميمون ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 6516 وعقد الزواج رقم 37 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 8 نوفمبر سنة (1969) من الآن فصاعدا : «ابراهيمي مسعود». المادة 2 : يلقب السيد اولاد ابراهيم عبد الله المولود سنة 1900 بتاغوزي دائرة تيميمون، ولاية أدرار، (شهادة الميلاد رقم (6514 من الآن فصاعدا : ابراهيمي عبد الله». المادة 3: يلقب السيد اولاد ابراهيم بلقاسم المولود سنة 1946 بتاغوزى، دائرة تيميمون، ولاية أدرار، (شهادة الميلاد رقم 6517 وعقد الزواج رقم 80 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 2 يوليو سنة (1979) من الآن فصاعدا : «ابراهيمي بلقاسم». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 - - 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية من وكيل الدولة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد أندرى رمضان المولود في 22 يوليو سنة 1947 باحمر العين، دائرة حجوط، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 140 وعقد الزواج رقم 44 المسجل بأحمر العين بتاريخ 7 يوليو سنة (1966) من الآن فصاعدا : «بن العربي رمضان». المادة 2 : تلقب الآنسة أندرى سعاد، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1967 باحمر العين، دائرة حجوطة ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (387) من فصاعدا : «بن العربي سعاد». المادة 3 : يلقب السيد أندري عبد الرزاق المولود في 31 يناير سنة 1969 باحمر العين، دائرة حجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (41) من الآن فصاعدا : «بن العربي عبد الرزاق». المادة 4 : تلقب الآنسة أندري آسيا، المولودة في 18 يوليو سنة 1973 باحمر العين، دائرة حجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (223) من الآن فصاعدا : «بن العربي آسيا». المادة 5 : تلقب الآنسة أندرى فوزية، المولودة في 26 ابريل سنة 1976 بالعفرون، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (589) من الآن فصاعدا : بن العربي فوزية». المادة 6 : يلقب السيد أندرى سيد على المولود في 8 مارس سنة 1979 بالعفرون، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (430) من الآن فصاعدا : «بن العربي سيد على». المادة 7 : تلقب الآنسة اندرى فتيحة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1980 بالعفرون، ولاية البليدة، ( شهادة الميلاة رقم 1088 ) من الآن فصاعدا : بن العربي فتيحة ».
1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم
- 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح يمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد يم ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد مروك محمد المولود في 30 يناير سنة 1933 بحجوط، ولاية البليدة، (شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج المسجل يبلدية حجوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة
- من الآن فصاعدا : «بن على محمد». المادة 2 : يلقب السيد مروك كريم، المولود في 8 غشت سنة 1966 بحجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (761) من الآن فصاعدا : بن على كريم . المادة 3: عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم
- 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب مع وكيل الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1953. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ين سم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد كبوش البامي المولود سنة 1926 ببني عمرو، دائرة القالة، ولاية عناية (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 1131 وعقد الزواج رقم 7 المسجل ببلدية بني عمرو بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1959) من الآن فصاعدا : «كبوشي البامي». المادة 2 : تلقب الآنسة كبوش ليلية المولودة في 2 أبريل سنة 1962 بالقالة، ولاية عنابة، (شهادة الميلاد رقم (168) من الآن فصاعدا : «كبوش ليلية».
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد أن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان II - 10 و 152 منه. و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد الحسين عبد العزيز المولود في 7 نوفمبر سنة 1950 بالجزائر العاصمة، شهادة الميلاد رقم 6o15 وعقد الزواج رقم 410 المسجل ببلدية الجزائر الوسطى بتاريخ 2 سبتمبر سنة (1981) من الآن فصاعدا : «عصبان عبد العزيز». المادة 2 : تلقب السيدة لحسين جويدة المولودة في 9 مايو سنة 1945 بالجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (2060) من الآن فصاعدا : و عصبان جريدة. المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم
- 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدي الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب مع وكيل الدولة. المادة 4 : يتشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 65 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه. برسم ما يلي : المادة الأولى : تلقب السيدة غوال المولودة بونى مرسال مارى المولودة في 9 مارس سنة 1943 بغليزان ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم 265 وعقد الزواج رقم 26 المسجل بغليزان بتاريخ 20 اكتوبر سنة (1962) من الآن فصاعدا : «شايب فتيحة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.
1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد مينار جاك المولود في 22 فبراير سنة 1923 بشلغوم العيد، ولاية قسنطينة، (شهادة الميلاد رقم (19) من الآن فصاعدا : منار نور الدين. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل.- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد زبشين زكريا المولود في 2 أكتوبر سنة 1953 بالبليدة، (شهادة الميلاد رقم 1734 وعقد الزواج رقم 485 المسجل ببلدية باب الوادى، ولاية الجزائر بتاريخ 24 غشت سنة (1981) من الآن فصاعدا : «سليمان زكريا». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1903. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 ملسه
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 وبمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد عبد الرحمن عبد المولى المولود سنة 1903 بزاوية كونتة، دائرة وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في رقان ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد عبد اللهم المدعو عبد اللاوى صالح، المولود سنة 1924 يبلدية جبل مسعد، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الميلا درقم (18) من الآن فصاعدا : عبد اللاوي صالح. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه (505) من الآن فصاعدا : «النورى عبد المولى». المادة 2 : عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق إعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية | 28 مايو سنة 1983. للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، و بمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منسه وبمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير ، اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد نوار خرخاشي أحمد المولود سنة 1904 بطولقة، ولاية بسكرة مستخرج من الدفتر الام رقم (3532) من الآن فصاعدا : «نواري أحمد». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 2-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1974 المشار اليه
1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية - للقب الجديد المعنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب مع وكيل الدولة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان و وه منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب السيد شادي عبد القادر المولود في 2 نوفمبر سنة 1918 بوادى الابطال | دائرة تيغنيف، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 55 وعقد الزواج رقم 467 المسجل بتلمسان بتاريخ المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل (
- : و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، : يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد سالمي أحمد،، المولود سنة 1915 بأولف، دائرة رقان، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم 2676 وعقد الزواج رقم 730 المسجل بالجزائر العاصمة بتاريخ 29 يناير سنة (1951) من الآن فصاعدا : «سويلم أحمد». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب 23 غشت سنة (1944) من الآن فصاعدا : شاذلي | من وكيل الدولة. عبد القادر». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الدولة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد مكرودي محمد المولود سنة 1908 بزاوية كونتة دائرة رقان، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (9127) من الآن فصاعدا : «منصور محمد». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب مع وكيل الدولة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1369 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سن 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه ير سام ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد جعارة بلقاسم المولود سنة 1918 بدوار زلاطو، دائرة أريس، ولاية باتنة، (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 1255 المصادق عليه في 16 ديسمبر سنة
- من الآن فصاعدا : «مرداسي بلقاسم». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديسقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منسه و بمقتضى الأمن رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 و المتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
- و يمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في TO ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير ، اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ير سم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد بطاطة بن نايبة. المولود في 15 غشت سنة 1923 بعين نويسي، ولاية
1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه مستغانم، (شهادة الميلاد رقم 84 وعقد الزواج رقم ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (102) من الآن 5 المسجل ببلدية عين نويسي ولاية مستغانم | فصاعدا : « بلحاج عبد القادر». بتاريخ 2 مارس سنة (1954) من الآن فصاعدا : بلحاج بن نايبة». المادة 2 : يلقب السيد بطاطة عبد الله المولود في 21 مارس سنة 1966 بعين نويسي ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم (98) من الآن فصاعدا : «بلحاج عبد الله». المادة 3: يلقب السيد بطاطة بلقاسم المولود في 24 مايو سنة 1967 بعين نوسى ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (140) من الآن فصاعدا : بلحاج بلقاسم». المادة 4 : تلقب الآنسة بطاطة الحاجة المولودة في أول نوفمبر سنة 1969 بعين نويسي ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (47) من الآن فصاعدا : بلحاج الحاجة». المادة 5 : يلقب السيد بطاطة محمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1970 بعين نويسي ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم (323) من الآن فصاعدا : « بلحاج محمد المادة 6 : يلقب السيد بطاطة ميلود، المولودة في 27 مارس سنة 1972 بعين نويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (115) من الآن فصاعدا : «بلحاج ميلوده. المادة 7 : تلقب الآنسة بطاطة فاطمة الزهراء، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1974 بمستغانم، شهادة الميلاد رقم (5076) من الآن فصاعدا : «بلحاج فاطمة الزهراء». المادة 8 : يلقب السيد بطاطة عبد الحق، المولود في 22 نوفمبر سنة 1974 بمستغانم، (شهادة الميلاد رقم (5077) من الآن فصاعدا : «بلحاج عبد الحق». لادة و : يلقب السيد بطاطة عبد القادر، المولود في 17 سبتمبر سنة 1960 بعين نويسي المادة 10 : تلقب الأنسة بطاطة تواتية المولودة في 8 يناير سنة 1958 يعين نويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (8) من الآن فصاعدا : بلحاج تواتية». المادة 11 : تلقب الآنسة بطاطة مامة، المولودة في 10 مارس سنة 1955 بعين نويسي، ولاية مستغانم، (شهادة الميلاد رقم 81 وعقد الزواج رقم 51 المسجل ببلدية استيدية، ولاية مستغانم، بتاريخ 20 يونيو سنة (1978) من الآن فصاعدا : «بلحاج مامة». المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة
مرسوم رقم 83-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 سنه
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1991 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. : وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 2400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضي بأن ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة | المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء.
1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، تشجيع تنمية فرع الصناعات الكيميائية ولاسيما ما يأتي :
- الكيمياء الاساسية شبه الكيمياء.
- الكيمياء الدقيقة.
- الكيمياء الصناعية. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : . أولا - الاهداف : تشارك في اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالمخطط الوطني لتنمية الصناعات الكيميائية، تشارك في تحقيق الاهداف المسطرة المؤسسات الانتاج التابعة للفرع في اطار مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات تطور الوسائل البشرية والمادية المستعملة- في التصور والدراسات للتحكم في التقنية المرتبطة بهدفها، تتولى في هذا الاطار، الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية التابعة للفرع والمسجلة في المخطط الوطني للتنمية. والعنى هذه الأشغال على الخصوص ما يأتي :
- اعداد الدراسات النوعية الخاصة بفرع الصناعات المذكورة في المادة 2 أعلاه سواء في مجال دراسات الاسواق وقابلية التنفيذ أو في مجال دراسات ترشيد المشاريع الصناعية المسجلة في مخططات التنمية وبرامجها التابعة لفرع الصناعات الكيميائية. تصور الدراسات الهندسية النوعية وأساليب العمل والانجاز وتسيير المشاريع وتنفيذ ذلك كله، تصور الدراسات المتعلقة بانطلاق الوحدات الصناعية المسجلة في اطار المخطط والبرامج المقررة مثل تحديد مشاريع التنظيم وتحضير مخططات التكوين وانجازها وتحديد برامج التموين والمساعدة الضرورية وتنفيذ ذلك كله قصد وضع وحدات صناعية جديدة تحت تصرف وحدات الانتاج وفق شروط التسيير والاستغلال العادية، تقوم بالتحويلات التقنولوجية وتقدم أية مساعدة تقنية للتحكم في فرع الصناعات الكيمائية، تتصور وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
- تشارك في تحديد سياسة الصيانة الخاصة بالفرح بكيفية تنسجم مع السياسة الوطنية في هذا المجال.
-
- تشارك في تطبيق سياسية ضبط المقاييس الخاصة بالفرع.
- تشارك فى التكوين والبحث، في اطار تنمية الصناعات الكيميائية، تدرج تنمية الصناعات الكيميائية في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتعمل لرفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تشجع تصدير جميع الخدمات المرتبطة بهدفها.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 تدرج جميع الخدمات في اطار تعاقدي بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى التابعة للفرع ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية أو المسندة إليها ومن طريق امدادها بالوسائل البشرية والعادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بتنمية الصناعات الكيميائية ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية. الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها، ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للإحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار اطار مخططات التنمية وبرامجها، د) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شانها أن تسهل توسمها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4: يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 3 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخري التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | الاشتراكية.
1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانياء 1 - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 25-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلقى أحكام الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمين سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 3 111-10 و 152 منه
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج. وبمقتضى الامن رقم 22-41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية، «باسم الشركة الوطنية لصناعة الجلود وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الأمن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1991 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 25-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 25-26 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمع تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمين سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-243 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن أنشاء - المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي. و بعد استشارة اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة - المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي :
1624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنها مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، وتدعى في صلب النص المؤسسة. تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير. وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاء، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، ترقية تنمية فرع المواد الصناعية، وتتعلق أعمال المؤسسة بصفة رئيسية بالمجالات الآتية :
-
- الصناعات الصوفية
- الصناعات القطنية،
- الصناعات الحريرية،
- صناعة الالياف التركيبية
- صناعات النسيج الصناعي، صناعات التفصيل صناعة النساحة،
- صناعات الجلود، صناعات الاحذية والسخانة الصناعات الجلدية ) ،
- نشاط توزيع المنتجات النسيجية والالبسة،
- نشاط توزيع السخاتة والاحذية جميع الصناعات المرتبطة بالانشطة الصناعية. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تشارك في اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالمخطط الوطني لتنمية المواد الصناعية تشارك في تحقيق الاهداف المسطرة المؤسسات الانتاج التابعة للفرع في اطار مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات.
- تطور الوسائل البشرية والمادية المستعملة في التصور والدراسات للتحكم في التقنية المرتبطة بهدفها، تتولى في هذا الإطار الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية التابعة للفرع والمسجلة في المخطط الوطني للتنمية. وتعتى الاشغال على الخصوص ما يأتي : اعداد الدراسات النوعية الخاصة بفرح الصناعات المذكورة في المادة 2 أعلاه سواء في مجال دراسات الاسواق وقابلية التنفيذ أو في مجال ترشيد المشاريع الصناعية المسجلة في مخططات التنمية وبرامجها التابعة لفرع المواد الصناعية. ا تصور الدراسات الهندسية النوعية وأساليب العمل والانجاز وتسيير المشاريع وتنفيذ ذلك كله. تصور الدراسات المتعلقة بانطلاق الوحدات الصناعية المسجلة في اطار المخطط والبرامج المقررة مثل تحديد التنظيم وتحضير مخططات التكوين و انجازها و تحديد برامج التموين والمساعدة الضرورية وتنفيذ ذلك كله قصد وضع وحدات صناعية جديدة تحت تصرف وحدات الانتاج وفق شروط التسيير والاستغلال المادية. تقوم بالتحويلات التقنولوجية وتقدم أية مساعدة تقنية المتحكم في فرع المواد الصناعية تتصور في فرع المواد الصناعية، تتصور وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
- تشارك في تحديد سياسة الصيانة الخاصة بالفرع بكيفية تنسجم مع السياسة الوطنية في هذا المجال.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 تشارك في تطبيق سياسية ضبط المقاييس |
- الخاصة بالفرع تشارك في التكوين والبحث، في إطار تنمية
- المواد الصناعية تدرج تنمية المواد الصناعية في إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتعمل لرفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني تشجع تصدير جميع الخدمات المرتبطة بهدفها،
- تدرج جميع الخدمات في اطار تعاقدي بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى التابعة للفرع ثانيا - الوسائل : ، قصد بلوغ أهدافها واداء اب مهمتها تزود عن الدولة طريق المؤسسة تحويل جزء من الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعات النسيج والشركة الوطنية لصناعة الجلود أو المسندين اليهما وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة الاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها L جميع الوسائل المنقولة والعقارية، الصناعية والمالية والتجارية والتقنية لتحقيق أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيبي الاشتراكي للمؤسسا والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال،- مجلس المديرية.
-
المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | الوحدات على انجاز هدفها المشترك. ومخططات التنمية وبرامجها، ج (ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها | المكلف بالصناعات الخفيفة.
1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه المادة 30 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانياء 1 - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالعالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تبغى أحكام الامرين رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 ورقم 22-41 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1972 المذكورين أعلاه والمتعلقين بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 مرسوم رقم 83-361 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 | الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين | الذين كانت تحازهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية فى ميدان الصناعات الكيميائية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III 7-10 و 152 منه- و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 359 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I أعمال تنمية الصناعات الكيميائية التي
- كانت تمارسها الشركة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الأعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : تحل المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات
- الكيماوية محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها فى تنمية الصناعات الكيميائية ابتداء من أول يوليو سنة 1983،
1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 في 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال تنمية الصناعات الكيميائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ما يأتي : ا - اعداد : I جود كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة 2 - قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال تنمية الصناعات الكيميائية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه، وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية، سيرا ا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-362 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالها في مجال صناعات الجلود والنسيج. أن رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-7-10 و 152 منه
الثلاثاء 23 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالاس رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 8-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى الأمر رقم 66 218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج، وبمقتضى الأمر رقم 72-41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم الشركة الوطنية لصناعة الجلود»، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الأمر رقم 25-26 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، . وبمقتضى المرسوم رقم 83-360 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي : I الاعمال التي تدخل في مجال البحث
- ودراسات المواد والمنتجات والهندسة والتنمية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج،
- الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال البحث والهندسة والتنمية التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال
- المذكورة أعلاه، الهياكل والوسائل والاملاك وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالهما في البحث والهندسة والتنمية ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ، 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال البحث
1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه والهندسة والتنمية الشركة الوطنية الصناعة المادة 4: يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بموجب المواد الصناعية المستخدمون المرتبطون يسير الأمرين رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في ورقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 | الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم المذكورين أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالها في البحث والهندسة والتنمية ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزين المكلفة بالصناعات الخفيفة ويبين أعضاءها الوزين المكلفة بالمالية والوزير المكلفة بالصناعات الخفيفة ة - قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزين المكلفة بالمالية 3 - حصيلة الختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال البحث ودراسات المواد والمنتجات والهندسة والتنمية تبين قيمة عناص الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به . العمل ب - تحديد أجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليتها الى البؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية. وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية. سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الصحة قرآن مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية». نس ان وزير الصحة بمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 16 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 النصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما المرسوم رقم أبريل سنة 1982 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 77 – 6 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية». يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ بالمؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية» أربع (4) وحدات اقتصادية تحدد كالتالي : التسمية المقر وحدة فرمال الطريق الولائي رقم 1 الدار البيضاء - الجزائر. وحدة مصنع 35 شارع المحمدية (لافيجرى
- سابقا) الحراش. الحراش وحدة بيوتيك مجاز قسنطينة – القبة -
- الجزائر. وحدة المقر المخبر الصحى السولائي (المدية). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983. عبد الرزاق بوحارة قرار مؤرخ في 30 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. ان وزير الصحة، بمقتضى الأمر رقم 71-71 المؤرخ في 28
- رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-162 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ بالمؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية أربع (4) وحدات اقتصادية تحدد كالتالي : التسمية المقر وحدة الغرب 6 شارع بن على جيلالي
- (وهران). وحدة الوسط 1 شارع ديجون باب الوادي
-
الجزائر.
وحدة الشرق 31 شارع قدور بومدوس (قسنطينة). وحدة المقر بابا على (البليدة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983. عبد الرزاق بوحارة قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر. ان وزير الصحة، بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1397 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971
1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقيه، لاسيما المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-163 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أيريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائي يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ بالمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلالنيسة بمدينة الجزائر ثلاث (3) وحدات اقتصادية تحدد كالتالي : التسمية المقر وحدة التوزيع الطريق الولائي رقم II بالدار البيضاء الدار البيضاء - الجزائر.
- وحدة التوزيع طريق الشالون رقم 11 بالجزائر - الجزائر. العاصمة وحدة المقر شارع بيشا - الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983. عبد الرزاق بوحارة قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. ان وزير الصحة، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ بالمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة ثلاث (3) وحدات اقتصادية تحدد كالتالي : التسمية المقر الوحدة الجهوية المنطقة الصناعية بالماء بقسنطينة قسنطينة. الوحدة الجهوية منطقة التخزين بالرحال بعنابة (عناية).
- وحدة المقر المنطقة الصناعية (قسنطينة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983. عبد الرزاق بوحارة قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. ان وزير الصحة، بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 128 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1633 النصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما المرسوم رقم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق | ITI - 10 و 152 منه، بالوحدة الاقتصادية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 165
- المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران يقرر مايلي : المادة الأولى : تنشأ بالمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلالنية بوهران ثلاث (3) وحدات اقتصادية تحدد كالتالي : التسمية المقر – وحدة وهران حي البدر، شارع مكى خليفة
- وهران.
- وحدة مستغانم بوزيدي محمد حى القديس جول، مستغانم. وحدة المقر بئر الجير - وهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983. عبد الرزاق بوحارة وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83 363 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي.. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير التعليم والبحث- العلمي، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد التقنولوجيا . وبمقتضى المرسوم رقم 68-293 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المحاضرين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-295 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين، المعدل بالمرسوم رقم 71-84 المؤرخ في و ابريل سنة 1971 و بمقتضى المرسوم رقم 73-43 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن انشاء لجنة تكلف بتوحيد نظام التكوين العالى والمتخصص تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و بمقتضى المرسوم رقم 82-23 المؤرخ في يناير سنة 1982 المعدل للمرسوم رقم 85-3 المؤرخ في 4 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، برسم ما يلي :
1634 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية انه ناه 25 شعبان عام 1435 ه المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الاحكام المتعلقة بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التي لا تخضع لوصاية وزير التعليم والبحث العلمي. المادة 2 : تستهدف الوصاية التربوية في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها تحقيق انسجام المنظومة الوطنية للتكوين العالي والمساهمة في توحيدها. المادة 3 : تكون ممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى مشتركة بين وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المعني و بهذه الصفة : 1 (1) يحدد وزير التعليم والبحث العلمى والوزير المعنى بقرار وزاري مشترك بينهما بناء على اقتراح اللجنة القطاعية المختصة شروط الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي وشروط التوجيه واعادة التوجيه فيها، ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وفتح الفروع والشعب وتشكيل لجان الامتحانات والشهادات التي تسلمها هذه المعاهد. 2 (2) يمين الوزير الوصى ووزير التعليم والبحث العلمي بقرار وزاري مشترك بينهما من هيئة التدريس المديرين المكلفين بالشؤون التربوية في مؤسسات التكوين العالي. المادة 4 : تنشأ لجان قطاعية لدى وزير التعليم والبحث العلمى لتطبيق الاحكام الواردة في المادة 3 أعلاه، وتتولى ما يأتي : تقترح كيفيات الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي المعنية. تقدم الاقتراحات فيما يتعلق بمحتوى برامج التعليم تبدي رأيها في المقاييس والقواعد الخاصة بتوجيه الطلبة واعادة توجيههم، تقترح كيفيات تسليم الشهادات وشروط ذلك . تشارك في ضبط مقاييس التجهيزات العلمية
- المخصصة المؤسسات التكوين العالي تعد حصائل دورية عن ممارسة الوصاية- التربوية. المادة 5 : تستشار اللجان القطاعية المختصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه في انشاء المؤسسات الجديدة للتكوين العالي والتي لا تخضع لوصاية وزير التعليم والبحث العلمي. المادة 6 : يحدد عدد اللجان القطاعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وعملها بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المعنى. المادة 7 : يسلم الشهادات في نهاية الدراسة يمؤسسات التكوين العالى المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وزير التعليم والبحث العلمي، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 73-43 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الرى
مرسوم رقم 83-364 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي أدرار. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منكر
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 وبمقتضى المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن إنشاء مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي أدرار، لاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 82 207 المؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 والذي يعدل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال السرى واستصلاح أراضي أدرار و بمقتضى المرسوم رقم 82 220 المؤرخ في رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في تيارت لاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 28-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي ادرار كما يأتي : المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها عبر تراب ولاية أدرار». المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 82-207 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المعدل للمادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتقسمن انشاء مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي أدرار. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة في الاحصاء والاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1983 يعلن عن نجاح السادة الآتية أسماؤهم في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة في الاحصاء والاقتصاد : عبد الرحمن الحاج ناصر،
-
- منصف مريم، مصطفى كمال بداوي
- بلعباس الشريف الطويل عبد الله النذير بن معطى. قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق في الاحصائيات. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يعلن نجاح الشخصين الآتي اسماهما في المسابقة على أساس الشهادات التوظيف مهندسى التطبيق في الاحصائيات : عمر علقمة مصطفى معمش. قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين اقتصاديين. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983 يعلن نجاح السادة الآتية حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق - اسماؤهم في المسابقة على اساس الشهادات لتوظيف 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد محللين اقتصاديين :
1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1403 ه عبد الله محاية،
- حكيمة عبد الصمد
- العمري دوادي
- عقبة بدر ،
- محفوظ مغلاوي
- عقبة قيار
- ابراهيم عليلوش مصطفى شعطال- محمد عبد اللي،- بدر الدين بن خليل
- أحمد وضاح. وزارة الأعلام قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين وحدات الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من اجل تنصيب مجالس العمال. ان وزير الاعلام بمقتضى الامر رقم 67-279 المؤرخ في 19 شعبان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات. و بمقتضى الأمر رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات اللاشتراكية، المتمم بالمرسوم رقم 73-175 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1973 و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتكون الشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من الوحدات
التالية : 1 وحدة المقر 1 نهج باستور - الجزائر العاصمة،
- الوحدة الجهوية بقسنطينة، كلم 7 طريق سطيف .. قسنطينة، 3 وحدة الطباعة المنطقة الصناعية … بالرويبة 4 - الوحدة الجهوية بوهران 3 شارع محمد خميستي، و هران 5 - وحدة الابيار 12 شارع فابر - الجزائر العاصم المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983. عن وزير الاعلام الامين العام نور الدين سكندر قرار مؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 ابريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية الشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يتكون مجلس مديرية الشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية النشر والاشهار من الاشخاص الآتية أسماؤهم وذلك طبقا للمادة 57 من الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1977 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات :
- المدنى حواس، المدير العام، رئيساء
- الزبير دالي باي مدير الادارة العامة، حسن بن مولود، مدير المالية والمحاسبة.
- احمد بو يعقوب مدير التقنية التجارية.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637 على نساخ، مدير الدراسات والتخطيط والتنسيق
- الجيلاني بوضياف مدير وحدة الطباعة في الرويبة
- قدور بن يو على مدير وحدة الابيار – نور الدين شوايل شايلة، مدير وحدة وهران عبد الحميد بو تماس مدير وحدة قسنطينة حسين بوقرة، رئيس فرقة ممثلا للعمال محمد السيد علي، مسير ألة الأوفسيت، ممثلا للعمال. قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية وحدة مقر الشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يتكون مجلس مديرية وحدة مقر الشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من الاشخاص الآتية أسماؤهم وذلك طبقا للمادة 65 - من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات :
- جعفر حدوش رئيس الوسائل العامة
- ارزقي قاسمي، رئيس قسم التحصيل،
- الزبير دالي باي مدير الادارة العامة
- بو علام رمضاني رئيس مصلحة الصحافة. حسين عبد الجبار، رئيس مصلحة دفع الاجور
- حمادي ،رمضان صحافي، ممثلا للعمال، عبد الحميد شنيني عون تحصيل، ممثلا للعمال. قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 ابريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية وحدة قسنطينة التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يتكون مجلس مديرية وحدة قسنيطنة التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من الاشخاص الآتية اسماؤهم، وذلك طبقا للمادة 65 من الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات :
- الأخضر بوطبيبة، رئيس المصلحة التجارية
- عدنان على خوجة، المسؤول عن الانتاج محمد الشريف بن معزة، رئيس مصلحة الموظفين عبد الحميد ، بونعاس، مدير
- رشيد مرجانة، رئيس المحاسبة حسن بن الاطرش، سائق مشترى، ممثلا للمسال. الطيب سفيان، كهربائي، ممثلا للعمال.- قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يحدد تسجيل مجلس مديرية وحدة رويبة التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1983، يتكون مجلس مديرية وحدة رويبة التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من الاشخاص الآتية اسماؤهم، وذلك طبقا للمادة 65 من الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات :
1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه حسين بوعرابة، رئيس مصلحة الموظفين الجيلاني ، بوضياف، مدير ب عمرو ، تراس، رئيس القسم التجاري محمد عزى رئيس القسم الفني حميد و مسعودي رئيس الادارة العامة ب مصطفى لعليجي مركب ممثلا للمعال، نور الدين بن دكين مسيرا آلة ممثلا للعمال. قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 اپريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية وحدة وهران التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتكون مجلس مديرية وحدة وهران التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من الأشخاص الآتية اسماؤهم، وذلك طبقا للمادة 65 من الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات : نور الدين شوايل شايلة، المدير
- محمد شني رئيس مصلحة الادارة عبد القادر عبوه مسؤول الانتاج محمد بن ناصر رئيس مصلحة التحصيل رشيد بوزقاو رئيس المحاسبة محمد پوربعين أمين صندوق ممثلا للعمال محمد يوتشيش، حاسب الأجور، ممثلا للعمال. 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق قرار مؤرخ في 13 ابريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية وحدة الابيار التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». بموجب قرآن مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يتكون مجلس مديرية وحدة الابيار التابعة للشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من الاشخاص الآتية أسماؤهم، وذلك طبقا للمادة 65 من الأمر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات :
- قدور بن بوعلي المدير سليم أو نيسي، رئيس قسم رابح وارث، رئيس محاسب محمد الصغير قويدري رئيس مصلحة
- الموظفين سحنون بو الاعراس رئس الموظفين محمد الشريف نون، رئيس مصلحة الزخرفة ممثلا للعمال فيصل طلبة رئيس الانتاج » ممثلا للموظفين. وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 83-365 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات المنشات الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 9 III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-33 المؤرخ في وبمقتضى الامر رقم 21-19 المؤرخ في 13 | 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة صفن عام 1991 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات وبمقتضى الاس رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 1980 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسة الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة الدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | العموميين. والمواصلات وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تنفيذ جميع أشغال المنشأت الاساسية والبناء والصيانة الهندسة المدنية، المباني ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو ذات الاستعمال السكنى وصيانة التجهيزات المتصلة بالمباني السالفة الذكر في البريد والمواصلات تكييف الهواء المصاعد الخ …). المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : 1 - تنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها التي تعد وتخطط بالتنسيق مع المؤسسة والهيئات المعنية، 2 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها. 3- تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، كما تقوم بالاستيرادات المكلمة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج 4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 5 - تقوم ببناء جميع الوسائل الضرورية لتحقيق أهدافها وتركيبها وتهيئتها واقتنائها ودعمها، 6 تسهر على صيانة التجهيزات والمنشآت التي - تدخل في ميدانها قصد بلوغ أحسن النتائج في جهاز الانتاج، وتقوم بالتموينات الضرورية لتحقيق هدفها، 7 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذه جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، و تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، 10 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم لضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيات المرتبطة بمجال عملها، II تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، 12 - تدرج عملها بانسجام في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 13 - تقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها، في اطار التنظيم الجاري به العمل، -14 يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تشجع عملها باقامة فروع يمكنها أن تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة. ثانيا - الوسائل : (1) تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاشغال المنشات الاساسية للمواصلات أو الستندة اليها، كما تعدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة الأعمال أو المخصصة لتحقيق الاهداف المحددة لها. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية، الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار اطار مخططات التنمية وبرامجها، د الخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير البريد والمواصلات. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
-
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. لفية – اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون مذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين البريد والمواصلات. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل العالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية، الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصوصية مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة … الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ليوافق عليه. المادة 20 : تلفى أحكام المرسوم رقم 80 33- المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 السابقتين. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-366 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سننة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981. و بمقتضى الامر رقم 71-19 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين. العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-33 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-365 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية الدراسات المنشات الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات الداخلة في ميدان دراسات المبانى وانجازها، وكذلك صيانة التجهيزات المرتبطة بها، 2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات والمتعلقة بالدراسات والانجاز والصيانة السالفة الذكره 3 - المستخدمون المرتبطون بالاعمال السالفة الذكر وبتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2: يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 - تحل المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات محل الشركة الوطنيبة لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. 2 تنهي ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال دراسات المباني وانجازها وصيانة التجهيزات المرتبطة بهاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بدراسات المباني وانجازها وصيانة التجهيزات المرتبطة بها، مايأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير البريد والمواصلات ويعين أعضاءها وزير البريد والمواصلات ووزير المالية.
1644 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه 2 قائمة تعدد بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في دراسات المباني وانجازها وصيانة التجهيزات المرتبطة بها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويمكن وزير البريد والمواصلات أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية الدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وتسييرها، وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير البريد والمواصلات عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات. سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983 يسمح ابتداء من 18 مايو سنة 1983 بأحداث المؤسسات السبع المبينة في الجدول ادناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية بني كدريسن وكالة بريدية أم الطلوب سيدي كعبير وكالة بريدية أم الطوب بئر الهنشير وكالة بريدية سوق النعمان قرعة سعيدة وكالة بريدية عين الكرشة قرن أحمر وكالة بريدية مسكيانة هنشير اسكمين وكالة بريدية عين الكرشة سيدي عايد وكالة بريدية بوفاريك ام الطبول القل سكيكدة ام الطبول القل سكيكدة سوق النعمان عين مليلة أم البواقي عين الكرشة عين مليلة ام البراني مسكيانة عين البيضاء ام البواقي عين الكرشة عين مليلة ام البواقي بوفاريك بوفاريك البليدة
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 قراران مؤرخان في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يتضمنان احداث شبابيك ملحقة. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يسمح ابتداء من 18 مايو سنة 1983 باحداث المؤسسات الوطنية الست المبينة في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط وهران يغمور است شباك ملحق و هران قر وهران السيجان شباك ملحق و هران ق. ر وهران العثمانية شباك ملحق و هران قر و هران مكي خليفة شباك ملحق و هران قر وهران الفتح شباك ملحق و هران ق. ر الونزة أول نوفمبر 1954 شباك ملحق الونزة بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية وهران و هران و هران و هران و هران و هران و هران و هران و هران وهران و هران و هران و هران و هران وهران الموتزة العوينات تبسة أبريل سنة 1983 يسمح ابتداء من 18 مايو سنة 1983 باحداث المؤسسات الخمس المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط و هران بوقري شباك ملحق وهران المنور وهران الصديقية شباك ملحق وهران المور وهران مولود فرعون شباك ملحق وهران المنور و هران لافونتان شباك ملحق وهران المور وهران التافنة شباك ملحق وهران المدور البلدية الدائرة الولاية زهران و هران و هران وهران و هران و هران و هران و هران او اوه او هران وهران دهران وهران وهران و هران و هران المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر