قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 19 أبريل سنة 2015، يتضمن التنظيم البيداغوجي 38
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية تكلف بضمان الدعم والمتابعة والتنسيق ومراقبة التعليم على مستوى الأقسام.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية أربعة (4) أقسام :
أ. قسم الدراسات والوسائل البيداغوجية، ويضم : 1 – مصلحة الدراسات، وتكلف بما يأتي :
تسيير ملفات الطلبة: تسجيلات وإعادة التسجيلات والتحويلات وتسليم الوثائق البيداغوجية (الشهادات المدرسية وكشوف النقاط وشهادات النجاح المؤقتة والشهادات النهائية والمعادلات إلخ.....)،
– السهر على احترام القانون في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف والتدرج في الدراسات وتسليم الشهادات
- ضمان مسك وتحيين القوائم الاسمية للطلبة،
- إعداد كل دراسة استشرافية حول تقديرات تقييم تعداد الطلبة واقتراح كل الوسائل للتكفل بهم، لاسيما فيما يخص تطور التأطير البيداغوجي والإداري.
2 - مصلحة التوثيق والوسائل البيداغوجية وتكلف بما يأتي :
تسيير القاعات البيداغوجية المشتركة بين الأقسام و إعداد المخططات المتعلقة باستغلالها (إعداد جداول التوقيت) ضمان دعم الأقسام فيما يخص التجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية (مكتبات وقاعات الأنترنيت وأفلام بيداغوجية إلخ ...)، مساعدة المجلس البيداغوجي في المجال المادي المشاركة في إعداد ميزانية المعهد، تنظيم و تسيير المكتبة المركزية و مكتبات الأقسام، جمع وتحليل كل الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي مع ترتيبها ووضعها تحت تصرف الطلبة والأساتذة والباحثين
- توثيق مذكرات نهاية الدراسة والأطروحات التي تم مناقشتها من طرف الطلبة، وكذا تقارير تربصاتهم، لغرض تكوين بنك معلومات.
3 - مصلحة الوسائط المتعددة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة وتشجيع وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم، لا سيما التعليم عن بعد،
- ضمان علاقات ذات طابع بيداغوجي وعلمي مع كل هيئات قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال وضع، تحت تصرف الطلبة، كل معلومة تساعدهم في اختيار توجيههم، ترقية نشاطات إعلام الطلبة.
4 - مصلحة التربصات والنشاطات الثقافية والرياضية، وتكلف بما يأتي :
تنظيم ملتقيات وندوات وطنية ودولية ومتابعتها بالتنسيق مع المصالح المعنية، وكذا تبادل الأساتذة والباحثين والطلبة، تنظيم تربصات الطلبة والملتقيات وكل تظاهرة ذات طابع علمي ورياضي وثقافي، تنظيم نشاطات ترفيهية و إعلامية.
ب. قسم التعليم، ويضم :
1 - مصلحة التعليم في الطور الأول، وتكلف بما يأتي :
تنظيم مسابقات الدخول وإعداد جداول الامتحانات بالتنسيق مع الأقسام
- تعيين لجان المداولات وتنظيم مداولاتها بالتنسيق مع الأقسام
- السهر على توزيع رزنامة التوقيت الأسبوعي على الأساتذة الدائمين والمؤقتين طبقا للتنظيم المعمول به
- تحيين القوائم الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث
- التعبير عن الاحتياجات فيما يخص التأطير الدائم والمؤقت،
- إعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث.
2 - مصلحة التعليم في الطور الثاني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم مسابقات الدخول وإعداد جداول الامتحانات بالتنسيق مع الأقسام
- تعيين لجان المداولات وتنظيم مداولاتها بالتنسيق مع الأقسام 40 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تحيين القوائم الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث
- السهر على توزيع رزنامة التوقيت الأسبوعي على الأساتذة الدائمين والمؤقتين طبقا للتنظيم المعمول به
- التعبير عن الاحتياجات فيما يخص التأطير الدائم والمؤقت،
- إعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث
- المشاركة في إعداد مواضيع و أشغال المجلس البيداغوجي.
ج. قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويضم
1- مصلحة تسيير التكوين في الماستر والدكتوراه، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم مسابقات الدخول وإعداد جداول الامتحانات بالتنسيق مع الأقسام تحيين القوائم الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث،
- المشاركة في إعداد مواضيع وأشغال المجلس البيداغوجي،
- إعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث.
2 - مصلحة تسيير مخابر البحث، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد محاور ومواضيع البحث وضمان متابعة أعمال البحث في المخابر وتثمين نتائجها،
- إعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث
- المشاركة في إعداد مواضيع وأشغال المجلس البيداغوجي.
د. قسم التكوين المتواصل وتحسين المستوى، ويضم :
1 - مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتكلف بما يأتي :
السهر على تطبيق برامج التكوين وتحسين المستوى والتكوين المتواصل
- تحيين القوائم الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث أول يوليو سنة 2015 م تعزيز كل عمليات التكوين وتحسين المستوى،
- ضمان متابعة برامج تحسين المستوى وتجديد معلومات الأساتذة والسهر على انسجامها،
- المشاركة في إعداد مواضيع وأشغال المجلس البيداغوجي.
2 - مصلحة العلاقات مع المؤسسات، وتكلف بما يأتي :
- ترقية علاقات المعهد مع محيطه الاجتماعي الاقتصادي بموجب اتفاقيات تسمح بتحسين ومعرفة أفضل للتكوين المضمون على مستوى المعهد،
- ترقية وتنظيم ومتابعة تفتح المعهد على الصعيد الدولي.
المادة 4
فتح المادةيعتبر القسم هيئة تعليم وبحث ويمكنه أن يضم ميدانا أو فرعا أو تخصصا في الفرع.
يسير القسم من قبل رئيس القسم.
المادة 5
فتح المادةيكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015.
وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال محمد مباركي الزهراء دردوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 07-07
- مرسوم تنفيذي رقم 12-12
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.