مرسوم رقم 73-43 ملغى

مرسوم رقم 73-43 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن إحداث لجنة مكلفة بتوحيد جهاز التكوين العالي والمتخصص تحت اشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 319

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 73-43

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-363

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 73-43 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 83-363

    مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633

  • مرسوم رقم 80-15

    مرسوم رقم 80 15 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتعلق بشروط توظيف الاساتذة العاملين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم . 129

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.