مرسوم رقم 73-43 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن إحداث لجنة مكلفة بتوحيد جهاز التكوين العالي والمتخصص تحت اشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 319
المادة الأولى
فتح المادةتتحدث لجنة وزارية تكلف بتوحيد جهاز التكوين العالي والمتخصص تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
فتح المادةولهذا الغرض فإن اللجنة تهدف إلى :
أن اعداد جراد الجميع مؤسسات التكوين المعالي والمتخصص التي هي غير موضوعة حاليا تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ب - تنسيق برامج هذه المؤسسات مع برامج التعليم المتبعة في الجامعة وكذا نظام الدخول الى هذه المؤسسات.
ج - اعطاء موافقتها عند احداث مؤسسات أو اقسام جانبية جديدة في المؤسسات الموجودة ..
د - المصادقة على البرامج التربوية المؤسسات التكوين العالي والمتخصيص التي هي بصدد الانجاز .
ه - اعطاء رأي حول التجهيزات العلمية الخاصة بمؤسسات التكوين العالي والمتخصص . :
و - دراسة جميع الكيفيات الرامية الى تكييف التعليم العالي والمتخصص للحاجيات الكيفية والكمية للتنمية الوطنية :
ز - اعداد كيفيات ادراج هذه المؤسسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى طبقا المتوجيهات المسطرة في المخطط الرباعي ..
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكتابة الدولة للتخطيط تتولى نيابة الرئاسة .
وتتكون أيضا من :
ممثل الوزارة الدولة المكلفة بالنقل ..
المدير العام للوظيفة العمومية ..
ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل الوزارة الصحة العمومية ممتل الوزارة الاشغال العمومية والبناء .
ممثل الوزارة الصناعة والطاقة ، ممثل الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ممثل لوزارة التجارة .
ممتان لوزارة المالية ..
ممثل الوزارة البريد والمواصلات .
- ممثل لوزارة الشبيبة والرياضة .
ممثل لكتابة الدولة للمياه .
- مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المستشار التقني المكلف المكلف بدراسة المفاهيم التربوية الجديدة الخاصة بالتعليم بوزارة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ..
ب المستشار التقني المكتب بتعميم التعليم التقني لوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مدير جامعة الجزائر ، مدير جامعة وهران مدير جامعة قسنطينة عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر ، مدير المدرسة الوطنية المتعددة العلوم (بوليتكنيك) .
مدير المعهد الوطني الفلاحي .
يستطيع رئيس اللجنة استدعاء أى ممثل آخر لاية وزارة أو أية شخصية - ذات كفاءة لدراسة المسائل الخصوصية ..
المادة 4
فتح المادةتقولى كتابة اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 5
فتح المادةتنعقد دورات اللجنة بناء على استمده بماء من رئيسها - أو يطلب أحد أعضائها ..
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجود بالجزائر في 23 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراي سنة 1973 هواري بومدين 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-363
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 73-43 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 50-106
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-363
مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633
-
مرسوم رقم 80-15
مرسوم رقم 80 15 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتعلق بشروط توظيف الاساتذة العاملين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم . 129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.