قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق سلكية ولاسلكية"، تخصص "خدمات وأنظمة الإعلام" وتحديد بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.