قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2012
المادة 2
فتح المادةتحدّد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار. 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 98-254 وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني 17 غشت وما بعد والبحث العلمي الوزير المنتدب التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، رشيد حراوبية عبد المالك قنايزية الاختصاص الشعبة
1 - كيمياء تطبيقية
2 - آلية
3 - أنظمة كهرو تقنية
4 - أنظمة إلكترونية تكنولوجيا
5 - هندسة الأنظمة الميكانيكية
6 - ديناميكية السوائل والطاقوية
7 - فيزياء طبية * بما في ذلك مقعد بيداغوجي إضافي مطلوب الملحق الفرع عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة
1 - إعداد وفيزياء - كيمياء المواد 9 *
2 - مراقبة وتحكم 9 *
3 - تكييف الطاقة والتشغيل 6 الكهربائي
4 - أنظمة كهرومغناطيسية 6
5 - تقنيات متقدمة لمعالجة 6 الإشارة 6
6 - اتصالات
7 - منشآت وإنتاج 6
8 - ميكانيكية المواد 6
9 - ديناميكية هوائية ودفع 6
10 - فيزياء الأشعة 13 5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رئاسي رقم 95-197
- مرسوم رئاسي رقم 05-162
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.