مرسوم رقم 88-80 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنلوجيتها في دالي إبراهيم. 634
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي إبراهيم المحدث بالمرسوم رقم | 79-127 المؤرخ 28 يوليو سنة 1979 المذكور | أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى | "المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم.
الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85 - - 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه من
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 79 – 127 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
- وبمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الوافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-163
« تتمّم أحكام المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر ، تحرر كما يأتي : " المادة الأولى مكرّر: يكلّف المعهد الوطني للتكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 76-81
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 79-127
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-305
مرسوم تنفيذي رقم 08-305 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات الرياضة وتقنولوجيتها . . منح شهادة الدراسات العليا في علوم 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-163
مرسوم تنفيذي رقم 01-163 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-146
مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها لاطارات الشبيبة. 1203
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة " مدني سواحي " في تيقصر اين. 682
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم 1317
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-127
- يلغي أمر رقم 76-81
- يلغي مرسوم رقم 80-147
- يلغي مرسوم رقم 83-363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.