قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية تتولى مهمة ضمان الدعم والمتابعة والتنسيق ومراقبة التعليم.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية أربعة (4) أقسام :
أ. قسم الدراسات والمصالح المشتركة، ويضم : 1 – مصلحة الدراسات، وتكلف بما يأتي :
تسيير ملفات الطلبة : تسجيلات وإعادة التسجيلات والتحويلات وتسليم الوثائق البيداغوجية (شهادات مدرسية وكشوف النقاط وشهادات النجاح المؤقتة والشهادات النهائية)، ضمان وضبط وتحيين الملف الاسمي للطلبة،
– ضمان التوثيق والحفظ الجيد لمحاضر المداولات ضمان تنسيق استعمال الفضاءات البيداغوجية.
2 - مصلحة التوثيق والوسائل البيداغوجية والتعليمية، وتكلف بما يأتي :
تنظيم وتسيير مكتبة المؤسسة، 36 الجريدة الرسمية للجمهورية جمع وتحليل الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وترتيبها ووضعها تحت تصرف الأساتذة والطلبة والباحثين
- توثيق مذكرات نهاية الدراسة والمذكرات التي يناقشها الطلبة، وكذا تقارير تربصاتهم لغرض تكوين بنك معلومات -ضمان صيانة الوسائل والتجهيزات البيداغوجية.
3 - مصلحة الوسائط المتعددة و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي :
تسيير مركز الحسابات وقاعة أو قاعات الأنترنيت ومخابر اللغات
- تطوير وضمان استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم.
4 - مصلحة التربصات والنشاطات الثقافية والرياضية، وتكلف : بتنظيم تربصات الطلبة والملتقيات وجميع التظاهرات ذات الطابع العلمي والرياضي والثقافي.
ب. قسم التعليم في الجذع المشترك، ويكلف بما يأتي :
تنظيم مسابقات الدخول للسنة الأولى وإعداد جداول الامتحانات
- تنظيم تنسيق الدروس السهر على توزيع الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الدائمين والمؤقتين طبقا للتنظيم المعمول به
- السهر على تطبيق البرامج البيداغوجية الرسمية للتكوين واحترام التنظيم في مجال مراقبة المعارف والتدرج وإعادة السنة في الدراسة، جمع وتوزيع المعلومة البيداغوجية لفائدة الطلبة قصد السماح لهم باختيار أفضل عند توجيههم،
- تعيين لجان المداولات وتنظيم مداولاتها،
- السهر على تحيين الملف الإحصائي لتعداد "الطلبة والأساتذة" وإعداد الحصيلة السنوية للدروس، ضبط مخطط الموارد البشرية والتعبير خصوصا عن الاحتياجات في التأطير الدائم والمؤقت.
ج. قسم تعليم التخصصات وما بعد التدرج والبحث، ويضم ما يأتي :
1 - مصلحة التعليم في التخصصات، وتكلف بما يأتي :
تنظيم مسابقات الدخول (أو تحديد مقاييس الدخول إلى التخصص أول يوليو سنة 2015 م تنظيم تنسيق الدروس
- السهر على توزيع الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الدائمين والمؤقتين طبقا للتنظيم المعمول به
- السهر على تطبيق البرامج البيداغوجية الرسمية للتكوين واحترام التنظيم في مجال مراقبة المعارف والتدرج وإعادة السنة في الدراسة، جمع وتوزيع المعلومة البيداغوجية لفائدة الطلبة قصد السماح لهم باختيار أفضل عند توجيههم،
- تعيين لجان المداولات وتنظيم مداولاتها،
- السهر على تحيين الملف الإحصائي لتعداد "الطلبة والأساتذة" وإعداد الحصيلة السنوية للدروس،
- ضبط مخطط الموارد البشرية والتعبير خصوصا عن الاحتياجات في التأطير الدائم والمؤقت.
2. مصلحة ما بعد التدرج والبحث، وتكلف بما يأتي :
تنظيم مسابقة الدخول إلى ما بعد التدرج، تنظيم التعليم لما بعد التدرج،
- المشاركة في إعداد محاور ومواضيع البحث وضمان متابعة عمليات البحث في المخابر وتثمين نتائجها.
د. قسم التكوين المتواصل وتحسين المستوى ويكلف بترقية علاقات المعهد بالمحيط الاجتماعي .
الاقتصادي مما يسمح بتطوير ومعرفة أفضل بالتكوين المقدم على مستوى المعهد وكذا كل عمل تكوين وتحسين المستوى والخبرة وتقديم خدمات و ذلك عن طريق عقود أو اتفاقيات.
المادة 4
فتح المادةيكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015.
وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال محمد مباركي الزهراء دردوري 14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 08-165
- مرسوم تنفيذي رقم 12-12
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.