قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 ( الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرارإلى تحديد شروط الالتحاق ونظام الدراسة لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التخصصات الثلاثة الآتية :
– إعلام آلي وشبكات،
– أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– خدمات وأنظمة الإعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدّة الدراسة لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمس (5) سنوات أو عشرة (10) سداسيات.
المادة 3
فتح المادةيسمح التسجيل في السنة الأولى مهندس دولة للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها في الشعب الآتية :
– رياضيات،
– تقني رياضي، تخصص: “هندسة كهربائية”،
– علوم تجريبية.
ويخضع لترتيب يستند على المعيارين الآتيين :
– نتائج البكالوريا، لا سيما علامات الرياضيات والفيزياء، والمعدل العام للبكالوريا، التي تحددها سنوياًّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عن طريق التنظيم،
– قدرات استيعاب المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةينظم الالتحاق بالسنة الأولى بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من طرف لجنة تدعى في صلب النص “اللجنة”.
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
– مدير المؤسسة أو ممثله، رئيسا،
– المدير الفرعي للشؤون البيداغوجية للمؤسسة،
– أستاذ من كل تخصص يتم تعيينه من طرف مدير المؤسسة من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتب العالية،
– ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةتقوم اللجنة، على أساس محضر لجنة المداولات، بضبط قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق وكذا قائمة المستخلفين مع العلامات المتحصل عليها، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.
يتمّ توقيع هذه القائمة من طرف جميع أعضاء اللجنة وتنشر لإعلام المترشحين على مستوى المعهد أو بأية وسيلة نشرأخرى.
المادة 7
فتح المادةتعدّ الدروس المكوّنة لمسار الدراسات إجبارية.
المادة 8
فتح المادةإنّ كيفيات التقييم والانتقال والتكرار هي تلك المعمول بها في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتضّمنة النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 9
فتح المادةيكلّف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرالموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 الذي يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 وزير التعليم العالي وزيرة البريد والمواصلات والبحث العلمي السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة طاهر حجار هدى إيمان فرعون 6 مايو سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 71-219
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 08-165
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 17-271
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.