مرسوم رقم 86 272 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 1877
المادة الأولى
فتح المادةيغير تنظيم مؤسسة الجيش الوطني الشعبى للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم وسيرها.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة الاولى أعلاه تسمى المؤسسة المذكورة مؤسسة الصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم»، وتخضع لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما الامر رقم 75-23 المؤرخ في 23 غشت سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي.
وبهذه الصفة، تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 84 – - 38 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةعملا بالاحكام المنصوص عليها أعلاه، توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ويمارس هذا سلطاته وفقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 4
فتح المادةيشمل تغيير المؤسسة المذكورة اعادة تخصيص الاملاك المعنية ويترتب عليه، بهذه الصفة، ما يأتي :
اعداد جرد كمي و نوعي وتقديري، طبقا - للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تقوم به لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بمؤسسة الجيش الوطني الشعبى للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم، يشترك في ضبطها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه اعداد حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة في تاريخ تنفيذ التحويل.
المادة 5
فتح المادةيثبت قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء تحويل الممتلكات والوسائل ويعين تاريخها دقيقا لذلك ويشمل نقل حق الملكية.
المادة 6
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي يخضعون لها في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.