مرسوم رئاسي رقم 94-335

مرسوم رئاسي رقم 94-335 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 4 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة البناء والتصليح البحريين بالمرسى الكبير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 94-335
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.