مرسوم رئاسي رقم 94-335 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 4 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة البناء والتصليح البحريين بالمرسى الكبير
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة البناء والتصليح البحريين، وتدعى من الآن فصاعدا " مؤسسة البناء والتصليح البحريين ".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر مؤسسة البناء والتصليح البحريين بالمرسى الكبير، وهران.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأموال المخصصة لمؤسسة البناء والتصليح البحريين من العناصر المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تحل المؤسسة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات محل مؤسسة البناء والتصليح البحريين.
المادة 4
فتح المادةتوضع مؤسسة البناء والتصليح البحريين تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويقوم بهذه الوصاية قائد القوات البحرية.
يدير المؤسسة مدير عام يعين وفقا للتنظيم الجاري به العمل بوزارة الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيضبط التنظيم الداخلي للمؤسسة وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 الملحق الممتلكات المخصصة :
- العمارات الإدارية
- وحدة البناء البحري الكائنة بالمرسى الكبير، وحدة تصليح القابات، الطاقة والدفع الكائنة بالمرسى الكبير،
- وحدة تصليح الأسلحة البحرية الكائنة بالمرسى الكبير، وحدة تصليح التجهيزات والمنظومات الكائنة بالمرسى الكبير،
- وحدة الاسناد الكائنة بالمرسى الكبير، ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 82-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.