مرسوم رئاسي رقم 90-257 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية بخنشلة. 1222
المادة 6
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
ويتولى الوصاية المذكورة مدير الصناعات العسكرية.
المادة 7
فتح المادةيسند تسيير المؤسسة الى مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم المؤسسة وسيرها الداخليان بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطة الوصية صاحبة التفويض.
والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة لصناعة أسلحة نارية تدعى " مؤسسة البناءات الميكانكية بخنشلة.
المادة 2
فتح المادةمؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة إجراء الدراسات وتطوير الاسلحة النارية وصنعها وتسويقها، وفقا للبرامج العامة التي توافق عليها الوصاية وتنجز، بهذه الصفة، مخططات التموين والانتاج والتسويق وكذلك مخططات إنشاء الوسائل الصناعية اللازمة لأداء مهمتها واقتنائها وتهيئتها.
ويمكن المؤسسة فضلا عن ذلك أن تقدم كل الخدمات التي من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في خنشلة.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الطريقة نفسها، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةتتكون ممتلكاتها المالية المخصصة أصلا من :
الممتلكات العقارية والمنقولة لمصنع صناعة الأسلحة النارية في خنشلة الممتلكات العقارية للأحياء السكنية المقامة بخنشلة والمخصصة لمستخدمي المصنع المذكور واطاراته الممتلكات المنقولة والعقارية المكونة في إطار انجاز مشروع خنشلة، وفقا للقرار رقم 387/85/1 ع / ودو/ 21 | المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مديرية مشروع خنشلة وتنظيمها وتحديد مهامها .
المادة 6
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني .
ويتولى الوصاية المذكورة مدير الصناعات العسكرية
المادة 7
فتح المادةيسند تسيير المؤسسة إلى مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-138
مرسوم رئاسي رقم 09-138 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.