مرسوم رئاسي رقم 94-214 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 الى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي. 4
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه الى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي التي تسمى من الآن فصاعدا "مؤسسة الجيش الوطني الشعبي المركزية للبناء" .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر مؤسسة الجيش الوطني الشعبي المركزية للبناء في بابا علي .
المادة 3
فتح المادةتتكون الممتلكات المخصصة للمؤسسة المذكورة من العناصر الواردة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تنظيمية وتحل هذه المؤسسة في مجال الحقوق والالتزامات محل الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
ويسيرها مدير عام يعين وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني بقرار التنظيم الداخلي للمؤسسة وعملها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994.
اليمين زروال الملحق الأملاك المخصصة مقر بابا علي، الوحدة الجهوية للبناء في البليدة
- الوحدة الجهوية للبناء في وهران
- الوحدة الجهوية للبناء في قسنطينة، المؤسسة العسكرية لمواد البناء والحصى في سيدي موسى ( منها وحداتها الانتاجية )، المؤسسة العسكرية لمواد البناء والحصى في وادي سقان ( منها وحداتها الانتاجية)،
- المؤسسة العسكرية للدراسات التقنية للمنشآت الأساسية في بابا علي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 82-56
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-140
مرسوم رئاسي رقم 09-140 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.