مرسوم رقم 84-82 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الوحدات التابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء ويعيد ادراجها فى الملك العسكرى الخاص بالهياكل المستعملة . 498
الفصل الاول — التحويل
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى وزارة الدفاع الوطني، الوحدات التي بقيت تابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء عند تاريخ حل هذه المؤسسة وذلك حسب الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.
سيحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان قائمة الوحدات المعنية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- اعداد حصيلة ختامية لحسابات الوحدات المحولة وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطني للمحاسبة،
- اعداد جرد تفصيلى للاملاك المنقولة والعقارية المحولة تعده لجنة تتكون من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية ووزارة التعمير والبناء والاسكان.
المادة 3
فتح المادةتتمثل فيما يأتي مهمة هيئة التصفية التي تنصب لدى وزارة التعمير والبناء والاسكان، في اطار التحويل بمساعدة ادارة شؤون أملاك الدولة والاملاك العقارية التابعة لوزارة المالية :
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 سمرتجعة حسابات حصائل الوحدات المعنية، تصفية الاملاك المنقولة (العتاد البالي - المخزونات غير الصالحة للاستعمال.......
الفصل الثاني — اعادة ادراج بعض الهياكل الاساسية في الملك العسكرى
المادة 4
فتح المادةتلحق من جديد بوزارة الدفاع الوطني، الهياكل الاساسية التي كانت تابعة في السابق للملك العسكرى واستعملتها المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء.
سيحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعمير والبناء والاسكان، قائمة الهياكل الاساسية المعنية.
المادة 5
فتح المادةتتم عملية الالحاق هذه دون مقابل، مع الاحتفاظ بالاستثمارات التي حققتها المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء في هذه الهياكل الاساسية.
المادة 6
فتح المادةتكلف ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية بتقويم الاستثمارات التي حققتها المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية فى البناء في الممتلكات العسكرية ويتعلق هذا التقويم بالاستثمارات غير المستهلكة تماما.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير التعمير والبناء والاسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.