مرسوم رئاسي رقم 94-67 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن توسيع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي. 4
المادة الأولى
فتح المادةتوسع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه إلى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي، وتدعى من الآن فصاعدا "مؤسسة الألبسة والأحذية".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر مؤسسة الألبسة والأحذية بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةتتكون الممتلكات المخصصة للمؤسسة من العناصر المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تنظيمية تحل المؤسسة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات محل مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني .
ويديرها مدير عام يعين وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةيضبط التنظيم الداخلي للمؤسسة وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة .1994 اليمين زروال ملحق بالمرسوم الرئاسي المتضمن توسيع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 الى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي الأملاك المخصصة :
مقر الرغاية، بمافيه المساكن الاضطرارية الكائنة بسطاوالي ( الجزائر)، مركب الألبسة والأحذية بالخروبة / الجزائر ) بما فيه فرعه الكائن بوادي السمار / الجزائر ) مركب الألبسة والأحذية ببوشقوف ( بمافيه الحي ذو الاستعمال السكني)،
- وحدة أحذية الأمن بوهران 18 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وحدة الخياطة العسكرية بعين البيضاء بما فيها الحي ذو الاستعمال السكني)، وحدة ألبسة العمل بالمعذر ( بما فيها الحي ذو الاستعمال السكني)، وحدة الألبسة العسكرية بأولاد ميمون ( بما فيها الحي ذو الاستعمال السكني ) ،
- وحدة الكساء بالبليدة وحدة الأحذية بشلغوم العيد ( بما فيها الحي ذو الاستعمال السكني).
- -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 82-56
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-137
مرسوم رئاسيّ رقم 09-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الألبسة والأحذية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.