قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يحدّد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأتاوى التي تدفع إلى المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد من قبل كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية تستفيد من مساهمة هذا المعهد في تنفيذ أشغال الخرائط، وفقا لجدول الأسعار الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية ذات المقاييس الصغيرة والمتوسطة المنتجة من قبل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بدون رسوم وفقا لجدول الأسعار الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام السابقة المخالفة، لا سيما القراران المؤرّخان في 27 يناير سنة 1996 وفي 26 أكتوبر سنة 1996 والمذكوران أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 2006، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005.
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك فنايزية الملحق الرقم طبيعة الأشغال
1 - بيع الخرائط الطوبوغرافية سعر البيع بدون ر.ق.م وحدة الحساب بالدينار الجزائري 1 خريطة طوبوغرافية ذات مقياس متوسط من 1/25.000/1 خريطة 190,58 إلى 200.000 إلى 2 خريطة طوبوغرافية ذات مقياس صغير من 1/500.000/1 | خريطة 234,99 إلى 2.300.000/ ليلى
2 - أعمال الخريطة القاعدية الأشغال 1 2 جيوديزيا أساسية 2 جيوديزيا رئيسية 3 جيوديزيا التكثيف 4 جيوديزيا التوحيد 5 جيوديزيا الصيانة 6 قياس نسبي للجاذبية 7 قياس دقيق كلاسيكي للارتفاع 8 صيانة قياس دقيق للارتفاع الميدانية نقطة 895,39 704 نقطة 738,17 280 نقطة 297,31 194 نقطة 216,55 264 نقطة 249,16 534 نقطة 577,55 133 كلم 758,94 54 كلم 197,91 75 الملحق (تابع) الرقم طبيعة الأشغال و تجهيز الصور الخريطة 1/50.000/1 10 تجهيز ميداني للصور الساتلية لخريطة 1/200.000/1 11 تجهيز الصور لخريطة 25.000/1 12 تجهيز ميداني للصور الساتلية لخريطة 1/100.000/1 13 تجهيز الصور ذات مقياس كبير 14 تعريف من الصور لخريطة 1/50.000/1 15 تكميل ميداني لخريطة 1/50.000/1 16 تكميل ميداني لتحيين خريطة 1/50.000/1 17 تعريف من الصور لخريطة 1/25.000/1 18 تكميل ميداني لخريطة 1/25.000/1 19 تكميل ميداني لتحيين خريطة 1/25.000/1 20 | تكميل ميداني لخريطة 1/200.000/1 21 | تكميل ميداني للمسح ذو مقياس كبير أشغال التقاط الصور 22 التقاط صور منعزلة 4.000/1 23 التقاط صور منعزلة 10.000/1 24 التقاط صور منعزلة 20.000/1 25 | التقاط صور منتظمة 1/20.000/1 في الشمال 26 | التقاط صور منتظمة 1/40.000/1 في الشمال 27 | التقاط صور منتظمة 1/90.000/1 في الجنوب 28 التقاط صور ذات مقياس متوسط لخريطة 1/50.000/1 29 التقاط صور ذات مقياس متوسط لخريطة 1/25.000/1 30 التقاط صور ذات مقياس متوسط لتحيين خريطة 1/50.000/1 | 8 يناير سنة 2006 م سعر البيع بدون ر.ق.م وحدة الحساب بالدينار الجزائري قطعة 3015 418,62 285 قطعة 1°1X 939,78 330 قطعة 3015 977,38 289 قطعة 3030 973,47 288 هكتار 340,56 قطعة 15X15 138,08 102 قطعة 1515 959,74 999 قطعة 15X15 877,78 366 قطعة 7,527,5 690,80 69 قطعة 7,527,5 721,54 448 قطعة 7,527,5 282,75 293 قطعة 1°18 419,43 1471 هكتار 305,73 الجوية هكتار 977,98 صورة 201,51 7 صورة 465,91 12 صورة 716,14 9 صورة 843,58 14 صورة 570,32 24 صورة 849,55 18 صورة 997,35 17 صورة 565,25 15 أشغال فوتوغراميترية 31 | التثليث الجوي لخريطة 1/50.000/1 32 | تحليق لتحيين خريطة 1/50.000/1 33 مسح فتوغراميتري لخريطة 1/50.000/1 34 مسح فتوغراميتري سطحي لتحيين خريطة 1/50.000/1 35 صورة جوية متعامدة لتحيين خريطة 1/50.000/1 36 | التثليث الجوي لخريطة 1/25.000/1 قط 3015 127,45 38 قط 3015 824,63 72 قطة 1515 230,26 331 1 قطعة 1515 414,72 669 قطعة 15X15 718,78 704 قط 3015 822,97 92 8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) الرقم طبيعة الأشغال 37 | تحليق لتحيين خريطة 1/25.000/1 38 مسح فتوغراميتري لخريطة 1/25.000/1 39 مسح فتوغراميتري سطحي لتحيين خريطة 1/25.000/1 40 صورة جوية متعامدة لتحيين خريطة 1/25.000/1 41 | التثليث الجوي مقياس 1/10.000/1 42 مسح فتوغراميتري مقياس 1/2000 سعر البيع بدون ر.ق.م وحدة الحساب بالدينار الجزائري قطعة 3015 719,83 127 قطعة 7,527,5 312,64 673 قطعة 7,527,5 245,87 386 قطعة 7,527,5 240,92 397 هكتار 20,50 هكتار 557,73 أشغال تحرير خرائط المدن 43 تحرير مخطط المدن طبعة تجريبية 44 تحرير مخطط المدن طبعة تجريبية باللغة العربية 45 تحرير مخطط المدن طبعة نهائية 46 تحرير مخطط المدن طبعة نهائية باللغة العربية 47 تحيين مخطط المدن مخطط 210,92 131 1 مخطط 427,29 273 مخطط 317,64 324 مخطط 321,01 135 مخطط 896,17 167 أشغال متعلقة بحفظ الأرشيف 48 رقمنة أصليات الصور الجوية صورة 511,60 1 أشغال متعلقة بقواعد المعطيات 49 رقمنة خريطة 1/25.000/1 50 رقمنة خريطة 1/50.000/1 51 رقمنة خريطة 100.000/1 52 رقمنة خريطة 1/200.000/1 53 رقمنة خريطة 500.000/1 54 معالجة معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/50.000/1 55 معالجة معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/25.000/1 56 معالجة معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/200.000/1 57 إدماج معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/50.000/1 58 إدماج معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/25.000/1 59 إدماج معطيات المسح الفوتوغراميتري 1/200.000/1 60 تحيين معطيات 1/50.000/1 61 تحيين معطيات 1/25.000/1 62 قاعدة معطيات شبكة الطرق قطعة 7,527,5 617,96 183 قطعة 15X15 617,96 183 قطعة 3030 617,96 183 قطعة 1°18 617,96 183 قطعة 2X3 617,96 183 قطة 1515 893,01 422 قطعة 7,527,5 893,01 422 قطعة 1°18 480,15 128 قطعة 15X15 731,59 34 قطعة 7,527,5 731,59 34 قطعة 1°1X 731,59 34 قطعة 15X15 179,79 119 قطعة 7,527,5 179,79 119 قط 1515 338,15 69 الملحق (تابع) الرقم طبيعة الأشغال 63 قاعدة معطيات الأسماء 64 قاعدة معطيات الارتفاعات 65 قاعدة معطيات جيوديزيا 66 نظام معلوماتي جغرافي حضري 8 يناير سنة 2006 م سعر البيع بدون ر.ق.م وحدة الحساب بالدينار الجزائري قطعة 1515 807,93 19 قطعة 15X15 969,59 49 نقطة 160,94 هكتار 1753,25 أشغال تحرير خرائطي ذات مقياس متوسط 67 | تحرير خريطة 1/50.000/1 طبعة تجريبية 68 تحرير خريطة 1/50.000/1 طبعة تجريبية باللغة العربية 69 تحرير خريطة 1/50.000/1 طبعة نهائية 70 تحرير خريطة 1/50.000/1 طبعة نهائية باللغة العربية 71 تحيين خريطة 50.000/1 72 تحيين خريطة 1/50.000/1 باللغة العربية 73 تحرير خريطة 1/25.000/1 طبعة تجريبية 74 تحرير خريطة 1/25.000/1 طبعة تجريبية باللغة العربية 75 تحرير خريطة 1/25.000/1 طبعة نهائية 76 تحرير خريطة 1/25.000/1 طبعة نهائية باللغة العربية 77 تحيين خريطة 25.000/1 78 تحيين خريطة 1/25.000/1 باللغة العربية قطعة 1515 222,17 299 قط 1515 306,39 148 قطعة 1515 218,54 256 قط 1515 572,70 214 قطعة 1515 426,43 458 قطعة 1515 968,21 186 قطعة 7,527,5 222,17 299 قطعة 7,527,5 306,39 148 قطعة 7,527,5 218,54 256 قطعة 7,527,5 572,70 214 قطعة 7,527,5 426,43 458 قطعة 7,527,5 968,21 186 أشغال تحرير الخرائط بواسطة الصور الساتلية 79 خريطة فضائية 1/50.000/1 بصور ساتلية عالية الدقة (5م) 80 تحيين خريطة فضائية 1/50.000/1 بصور ساتلية عالية | الدقة (5م) 81 | تثليث جوي بواسطة الصور الساتلية لخريطة 1/200.000/1 82 | خريطة فضائية 1/200.000/1 طبعة تجريبية 83 | خريطة فضائية 1/200.000/1 طبعة نهائية 84 مسح لتحيين خريطة 1/200.000/1 85 تحيين خريطة 1/200.000/1 بواسطة الصور الساتلية المتوسطة الدقة (15-30م) 86 تحيين خريطة 1/200.000/1 باللغة العربية 87 | تثليث جوي بواسطة الصور الساتلية العالية الدقة (10م) | لخريطة 100.000/1 قطعة 15X15 304,44 891 قطعة 15 15X 236,86 417 قطعة 1X1 388,00 109 قطعة 1X1 109,15 215 قطعة 1°1X 715,91 42 قطعة 1°1X 748,54 99 قطعة 1°1X 685,51 242 قطعة 1X1 039,44 144 قطعة 30X30' 926,79 474 8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) الرقم طبيعة الأشغال 88 خريطة فضائية 100.000/1 89 مسح لتحيين خريطة 1/100.000/1 90 تحيين خريطة 100.000/1 91 تحيين خريطة 1/100.00/1 باللغة العربية سعر البيع بدون ر.ق.م وحدة الحساب بالدينار الجزائري قط 3030 840,11 662 قطعة 3030 116,54 160 قطعة 3030 776,62 260 قطعة 3030 466,77 149 أشغال تحرير الخرائط ذات مقياس صغير 92 | تحرير خريطة 1/500.000/1 طبعة تجريبية قطعة 2X3 610,06 507 93 | تحرير خريطة 1/500.000/1 طبعة تجريبية باللغة العربية قطعة 2X3 045,11 167 94 تحرير خريطة 1/500.000/1 طبعة نهائية 95 تحرير خريطة 1/500.000/1 طبعة نهائية باللغة العربية 96 تحيين خريطة 500.000/1 97 تحيين خريطة 1/500.000/1 باللغة العربية 98 تحرير خريطة 1/1000.000/1 طبعة تجريبية قطعة 2X3 722,79 203 قطعة 2X3 419,44 175 قطعة 2X3 029,31 331 قطعة 2X3 722,79 203 قطعة 4X6 610,06 507 99 تحرير خريطة 1/1000.000/1 طبعة تجريبية باللغة العربية قطعة 4X6 045,11 167 100 تحرير خريطة 1/1000.000/1 طبعة نهائية 101 | تحرير خريطة 1/1000.000/1 طبعة نهائية باللغة العربية 102 تحيين خريطة 1000.000/1 103 تحيين خريطة 1/1000.000/1 باللغة العربية 104 | تحرير خريطة ملاحية 1/500.000/1 (نمط OACI) 105 | تحرير خريطة ملاحية 1/1.000.000/1 (نمط OACI) 106 تحيين خريطة 2.300.000/1 107 | تحيين خريطة 1/2.300.000/1 باللغة العربية وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.