مرسوم رقم 84-37 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للبستنة والمساحات الخضراء. 238
المادة الأولى
فتح المادةتعاد هيكلة وحدة تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم «البستنة والمساحات الخضراء فى سيدى فرج «التي حولت الوصاية عليها الى وزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم رقم 83 137 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، لتصبح مؤسسة عسكرية للانتاج وتقديم الخدمات، تحمل اسم «مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للبستنة والمساحات الخضراء وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وتمتد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، الى هذه المؤسسة العسكرية المذكورة.
المادة 2
فتح المادةيمارس المدير المركزى للعمل الاجتماعي باسم وزير الدفاع الوطني الوصاية على المؤسسة وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة في تنمية البستنة وتطويرها داخل الجيش الوطني الشعبي من جهة وفى تحديد أشغال تهيئة المساحات الخضراء وتنظيمها وتنفيذ ذلك من جهة أخرى.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سيدي فرج.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز التنازل عن الاملاك المخصصة للمؤسسة ولا حجزها أو نقلها أو التصرف فيها.
الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 وتلحق بأصل هذا المرسوم العناصر المكونة للاموال المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسة.
المادة 6
فتح المادةيسند تسيير المؤسسة الى مدير يعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتولى مدير المؤسسة سلطات الادارة والتسيير المذكورة في المادة 12 من المرسوم رقم 82 56 المؤرخ في 13 فبراير سنة - 1982 ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته لفائدة المؤسسة العسكرية، جزءا من سلطة الى أى شخص مؤهل في المؤسسة ليتصرف بوصفه المفوض بالتوقيع.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-234 (ج.ر عدد 38 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم بناء على الدستور، لاسيما المادتان | رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1934 المذكور 111-10 و 152 سنه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-37 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 المتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق | الوطني وعمله، يرسم مايلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-199
« الأولى والثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 83-137 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 والمرسوم رقم 84-37 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-199
مرسوم رقم 85 199 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 ينقل الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها، التي كانت تحوزها مؤسسة « البستنة والمساحات الخضراء » التابعة للجيش الوطني الشعبي ووحدة الاثاث واصلاح المواقع والآثار في سيدي فرج. 1118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.