مرسوم رئاسي رقم 90-256 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للإنجازات الصناعية بسريانة. 1221
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة لصناعة الذخائر والمواد شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 ، والمتعلق | النارية ومشتقاتها تسمى " مؤسسة الانجازات الصناعية بالأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84-19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن بسريانة.
المادة 2
فتح المادةمؤسسة الانجازات الصناعية بسريانة | مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع 1 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 ، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة اجراء الدراسات وتطوير الذخائر والمواد النارية ومشتقاتها وصنعها وتسويقها وفقا للبرامج العامة التي توافق عليها السلطة الوصية، وتنجز بهذه الصفة مخططات التموين والانتاج والتسويق وكذلك مخططات إنشاء الوسائل الصناعية اللازمة لأداء مهمتها | واقتنائها وتهيئتها.
ويمكن المؤسسة أن تقدم فضلا عن ذلك كل الخدمات التي من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و أو التجارية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سريانة.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، حسب الطريقة نفسها، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةتتكون ممتلكاتها المالية المخصصة أصلا من :
الممتلكات العقارية والمنقولة لمصنع صناعة الذخائر والمواد النارية ومشتقاتها بسريانة الممتلكات العقارية للأحياء السكنية المقامة في سريانة، وباتنة والمخصصة لمستخدمي مصنع سريانة المذكور واطاراته
- الممتلكات المنقولة والعقارية المكونة في اطار إنجاز / العدد 39 22 صفر عام 1411 ه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 82-56
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-132
مرسوم رئاسيّ رقم 09-132 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.