مرسوم رقم 83-283 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 المصادقة الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن من أحكام على نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية المعد المرسوم رقم 568 المؤرخ في 19 ربيع الثاني بالرباط في 20 أبريل سنة 1977. 1210 عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن : القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الى الديوان الوطني للمواد المتفجرة. 1213
المادة الأولى
فتح المادةيمد المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، الى الديوان الوطني للمواد المتفجرة.
وعملا بأحكام الفقرة السابقة، يعتبر الديوان الوطني للمواد المتفجرة، مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجارى تخضع لوصاية وزير الدفاع الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيكون المقر الرئيسي للديوان الوطني للمواد المتفجرة بالجزائر العاصمة.
ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة و من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتمارس الوصاية على الديوان الوطني للمواد المتفجرة باسم وزير الدفاع الوطني ويمارسها بالتفويض المدير المركزى للعتاد والصناعات العسكرية .
المادة 4
فتح المادةتتلخص مهمة الديوان الوطني للمواد المتفجرة في سد الاحتياجات الوطنية من المواد المتفجرة.
فهو مكلف بتأمين استيراد المواد المتفجرة على اختلاف أنواعها للاستعمال العسكري والمدني.
وتصديرها وتصنيعها وتسويقها.
المادة 5
فتح المادةتتكون الذمة المالية المخصصة للديوان الوطني للمواد المتفجرة من الاملاك المنقولة المدرجة عناصرها في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيعهد بتسيير الديوان الوطني للمواد المتفجرة الى مدير عام يعين وفقا للشروط المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل والخاص بعلاقات الرتب بالوظائف بناء على اقتراح من السلطة
- الوصية المفوضة.
المادة 7
فتح المادةتسند إلى المدير العام للديوان الوطني للمواد المتفجرة سلطات الإدارة والتسيير المذكورة في المادة 12 من المرسوم رقم 82 56 المؤرخ في 13 . | فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه. 214 الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه ويمكنه عندما تقتضى مصلحة المؤسسة العسكرية أن يفوض تحت مسؤوليته، جزء من سلطاته إلى أى شخص مؤهل من المؤسسة يتصرف بوصفه وكيلا مفوضا.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة، لاسيما الواردة منها في الأمر رقم 76-3 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المشار إليه أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-38
« تلغى الجملة الاخيرة من المادة الأولى من الامر رقم 76-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمرسوم رقم 83-283 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-3
- مرسوم رقم 82-56
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-38
مرسوم رئاسي رقم 89-38 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للمواد المتفجرة. 447
-
مرسوم رقم 87-119
مرسوم رقم 87 119 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل حصة من الاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال والهياكل والوسائل التي كان يحوزها المكتب الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للخردوات. 761
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.