مرسوم رئاسي رقم 92-34 مؤرخ في 25 رجب عام 1412 وزير التشغيل والتكوين المهني. الموافق 30 يناير سنة 1992، يتضمن احداث مؤسسة لتجديد عتاد الطيران. 238 240
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة لفحص عتاد الطيران وتصليحه، تدعى " مؤسسة تجديد عتاد الطيران ".
المادة 2
فتح المادةمؤسسة تجديد عتاد الطيران مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةتكلف مؤسسة تجديد عتاد الطيران بما يأتي :
- فحص عتاد الطيران وتصليحه
- صناعة اللواحق والادوات والمكونات اللازمة لانجاز هدفه القيام بكل الدراسات التي لها علاقة بموضوعه، تقديم أية مساهمة، تراها السلطة الوصية مفيدة، لاقامة صناعة الطيران وبهذه الصفة، تنجز مؤسسة تجديد عتاد الطيران خطط التموين والانتاج والتجارة، وكذا بناء الوسائل الصناعية اللازمة واقتنائها وتهيئتها لاداء مهمتها وفقا للبرامج العامة التي تصادق عليها السلطة الوصية.
يمكن مؤسسة تجديد عتاد الطيران، إضافة الى ذلك، تقديم كل الخدمات التي من شأنها أن تجعل قدراتها التقنية والصناعية و أو التجارية ذات مردودية.
المادة 4
فتح المادةيوجد مقر مؤسسة تجديد عتاد الطيران بالدار البيضاء.
ويتم تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الاشكال، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةتتكون ذمتها المالية المخصصة الأولية من :
الاموال المنقولة والعقارية للمؤسسة المركزية لتصليح عتاد الطيران الواقعة بالدار البيضاء، الاموال المنقولة والعقارية لمركز اختبار المحركات للمؤسسة المركزية لتصليح عتاد الطيران الموجود بخميس الخشنة الاموال المنقولة والعقارية لمركز صيانة طائرات النقل الموجود في بوفاريك.
المادة 6
فتح المادةتوضع مؤسسة تجديد عتاد الطيران تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
تؤمن الوصاية المذكورة، بناء على تفويض من قائد القوات الجوية.
المادة 7
فتح المادةيوكل تسيير مؤسسة تجديد عتاد الطيران الى مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمؤسسة تجديد عتاد الطيران وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطة الوصية صاحبة التفويض.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1412 الموافق 30 يناير سنة 1992.
محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 82-56
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-135
مرسوم رئاسيّ رقم 09-135 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة تجديد عتاد الطيران إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.